كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بجامعة الأزهر    انخفاض تنسيق القبول بالثانوى العام في المنوفية 3 درجات    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    انطلاق اللقاء التنشيطي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالإسكندرية (صور)    مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقدون أعمال الكهرباء والمرافق بالتجمع السادس    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    عجيبة للبترول: بدء الإنتاج من بئر "Arcadia-28" بمعدل 4100 برميل مكافئ يوميًا    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وفاة 14 شخصا بينهم طفلان بسبب المجاعة في غزة    ستارمر يعتزم إثارة وقف إطلاق النار في غزة والرسوم على الصلب مع ترامب    بمشاركة 600 لاعب، دمياط تستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية برأس البر    المصري يعترض على أفعال لاعبي ومشجعي الترجي التونسي    المعمل الجنائي يعاين حريق نشب في فيلا بالشيخ زايد    رطوبة تقترب من 100%.. الأرصاد تحذر من الأجواء شديدة الحرارة    بدء مراسم تشييع جثمان زياد الرحباني بحضور فيروز (بث مباشر)    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة عن وفاة ضحية الإهمال الطبي بالنزهة    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا بقرار من النادي    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    رومانو: دياز يصل اليوم إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني    الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة    رئيس وزراء ماليزيا يأمل فى نجاح مباحثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في بلاده    دفن زياد الرحبانى في مدفن حديقة منزل فيروز    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    الشرطة الألمانية: انهيار أرضي يُحتمل أن يكون السبب في حادث القطار المميت    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    السيسي يحتفل بدخول شاحنات "هزيلة " بعد شهور من التجويع… وإعلامه يرقص على أنقاض مجاعة غزة    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور :
الدستورية التزمت بصحيح القانون.. وأبقت علي الشوري للمصلحة العامة لحين انتخاب مجلس النواب

الدستور سليم لأنه فوق كل السلطات والمحگمة التزمت به
أجمع فقهاء وأساتذة القانون علي أن المحكمة الدستورية العليا التزمت بصحيح الدستور والقانون، وأنها ابقت علي مجلس الشوري ليمارس صلاحيات التشريع لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وهو نص دستوري ثابت. وقالوا بأن المحكمة قضت بعدم دستورية قانون وضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لكنها التزمت بتحصين الجمعية من الطعون واحالت ذلك الي الجهة المختصة للفصل في دعوي حل الجمعية التأسيسية وهي محكمة القضاء الاداري.. أكد الدكتور ثروت بدوي الفقية الدستوري ان أحكام الدستورية العليا الخاصة بمجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور واضحة للجميع ولا تحتاج تفسيرا او تأويلا، لانها تعول بصراحة ان مجلس الشوري مستمر في أداء عمله خاصة سلطة التشريع وذلك وفقا لنص الدستور المستفتي عليه وهو ان يبقي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس نواب جديد، اما ما يتعلق بالجمعية التأسيسية فإنها محصنة بالاعلان الدستوري وان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب.. لوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية لانه ليس من حقه، لكن كل ما صدر عن الجمعية التأسيسية دستوري خاصة الدستور.. وقال الفقيه الدستوري بأن احكام الدستورية أمس صدرت مختلفة عن جميع احكامها السابقة أي منذ عام 1990 حيث عادت المحكمة الدستورية الي طريقها الصحيح وقصرت اختصاصها علي مجرد الحكم بالدستورية وعدم الدستورية للنصوص دون التطرق الي الأثار المترتبة علي ذلك وتركته للجهة المختصة وهو مجلس الدولة.
مصير التأسيسية
اكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستوري بأن منطوق الحكم الصادر في دعاوي بطلان مجلس الشوري تمثل في عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري ولا يترتب علي ذلك من أثار مع بقاء مجلس الشوري الحالي قائما لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان بذلك طبقت المحكمة نص المادة 230 من الدستور التي نصت علي ان يمارس مجلس الشوري بتشكليه الحالي مهمة التشريع الي ان يتم عقد مجلس النواب.. وكذلك المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي اجازت للمحكمة ان تعدو اجلا لاحقا لتنفيذ الحكم مؤكدا مع كل احترامه للمحكمة الدستورية العليا الا انه كرجل قانون يختلف معها في الرأي لان المادة 230 من الدستور لا تنطبق الا اذا كان تشكيل مجلس الشوري تشكيلا صحيحا اما ان المحكمة انتهت اليه الي بطلان تشكيله فلا محل لتلك المادة من الاعراب في الدستور.. واضاف أنه حول الحكم الصادر بعدم دستوريته قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأن هذا الحكم لن يؤدي الي شيء وان الكرة الآن في ملعب محكمة القضاء الاداري اذا قضت بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية وما يترتب علي ذلك من اعمال قامت بها ومنها بطلان الدستور الجديد وبذلك ستختص محكمة القضاء الاداري بنظر بطلان أعمال الجمعية التأسيسة.
ويقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق.. ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية مماثل للحكم السابق والخاص بمجلس الشعب (النواب المنحل) وقد رأت المحكمة للمصلحة العليا للوطن بعدم وجود فراغ تشريعي ارجاء تنفيذ هذا الحكم لحين انعقاد مجلس النواب لتفادي وجود فراغ تشريعي في الفترة المقبلة.. ويترتب علي هذا من وجهة نظري ان يقتصز مجلس الشوري علي التشريعات الضرورية في هذه المرحلة الانتقالية علي التشريعات الضرورية التي تقتضيها اوضاع الوطن وانه اذا ما تجاوز ذلك فأن أي تشريع او قانون يصدره فيكون محل طعن وبعدم دستوريته بمعني آخر انه لا محل للتعرض أو اصدار أي تشريعات لا تقتضيها الضرورة للمرحلة الحالية.
وقال الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الأزهر ان حكم الدستورية الصادر أمس التزم صحيح القانون والدستور وأن المحكمة لاول مرة التزمت باختصاصها بمراقبة القوانين التي تخالف الدستور دون ان تفصل فيها.. وقال ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ابقي علي مجلس الشوري بكامل صلاحياته لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان المحكمة قضت فقط بعدم دستورية انتخابات الثلث بمجلس الشوري، لكنها في النهاية التزمت بالدستور الجديد.
وأشار الي انه فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت فقط بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب السابق بوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، لكنها التزمت بالاعلان الدستوري الذي حصن الجمعية التأسيسية، وبالتالي فان المولود الجديد وهو الدستور سليم 100٪ لانه مستفتي عليه من الشعب الذي هو فوق كل السلطات.. قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان الحكم ينص علي استبقاء مجلس الشوري من اجل اصدار قانون الانتخابات الجديد وبعد اجراء الانتخابات سيكون مجلس الشوري ملغي ومنعدما قانونا ورفض نصار وصف الحكم علي انه حكم سياسي قائلا ان هذا الوصف يوقع صاحبه تحت طائلة القانون وأن المحكمة اصدرت الحكم وفق نصوص الدستور وأنها راعت بقاء مجلس الشوري لممارسة سلطة التشريع الي ان يتم اصدار قانون الانتخابات ويتم تشكيل مجلس الشعب القادم والذي سيستعيد سلطة التشريع مرة أخري.
المصلحة العامة
واكد الدكتور اشرف رمضان عبدالحميد استاذ القانون والفقيه الدستوري ان هذا الحكم يمثل مواءمة سياسية من المحكمة الدستورية العليا، كان يتعين عليها ان تنأي بنفسها عنها ولكن في نظري ان ما دفع المحكمة الدستورية العليا لذلك هو الخشية من استعمال رئيس الجمهورية لسلطته في الامر بنشر الحكم بزعم وجود فراغ تشريعي ويتبع في ذلك ما اتبعه الرئيس السابق في الحكمين اللذين صدرا من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986 وعام 1989 حيث ارجأ رئيس الجمهورية نشر الحكم حتي يفرغ المجلس من مناقشة اقرار بعض القوانين والموازنات فخشيت المحكمة الدستورية العليا من جعل احكامها حبرا علي ورق وتزرع الرئيس بحالة الفراع التشريعي التي دفعت المحكمة لذلك وهذا مسلك محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.