هبوط 30 جنيها في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح    مصر تؤكد تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالتنمية أمام مجلس حقوق الإنسان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجري    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    بسبب خناقة جيرة.. سقوط 3 أشخاص روعوا المواطنين وحطموا دراجة نارية    نوة الشمس الصغرى فى الإسكندرية.. هطول أمطار وشبورة مائية على الطرق غدا    أحمد ماهر: جلال توفيق صديق غالى.. وانتظر تحقيق النقابة بشأن تصريحاتى الأخيرة    نهاد أبو القمصان: شخصية الظابظ نورا قدمت بإتقان فى رأس الأفعى    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    المفتي: الدين ليس قائمة قيود بل رسالة تقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    وزيرة الثقافة: إحياء 600 قصر ثقافة لبناء الوعي ومجابهة الفكر المتطرف تكون بالفكر والعلم    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    موعد الإفطار في اليوم السادس من شهر رمضان 2026    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    محاكمة متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع بعد قليل    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    نقابة فيردي تدعو إلى إضرابات تحذيرية في النقل العام على مستوى ألمانيا    حازم إيهاب يشوق الجمهور ل"الست موناليزا": انتظروا المفاجآت    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    فى الذكرى الرابعة للحرب.. بريطانيا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    محلل اقتصادي فنزويلي: فنزويلا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية دون إصلاح سياسي    الهلال الأحمر المصري يعزز مد غزة بخيام وبطاطين وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة ال145    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور :
الدستورية التزمت بصحيح القانون.. وأبقت علي الشوري للمصلحة العامة لحين انتخاب مجلس النواب

الدستور سليم لأنه فوق كل السلطات والمحگمة التزمت به
أجمع فقهاء وأساتذة القانون علي أن المحكمة الدستورية العليا التزمت بصحيح الدستور والقانون، وأنها ابقت علي مجلس الشوري ليمارس صلاحيات التشريع لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وهو نص دستوري ثابت. وقالوا بأن المحكمة قضت بعدم دستورية قانون وضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لكنها التزمت بتحصين الجمعية من الطعون واحالت ذلك الي الجهة المختصة للفصل في دعوي حل الجمعية التأسيسية وهي محكمة القضاء الاداري.. أكد الدكتور ثروت بدوي الفقية الدستوري ان أحكام الدستورية العليا الخاصة بمجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور واضحة للجميع ولا تحتاج تفسيرا او تأويلا، لانها تعول بصراحة ان مجلس الشوري مستمر في أداء عمله خاصة سلطة التشريع وذلك وفقا لنص الدستور المستفتي عليه وهو ان يبقي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس نواب جديد، اما ما يتعلق بالجمعية التأسيسية فإنها محصنة بالاعلان الدستوري وان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب.. لوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية لانه ليس من حقه، لكن كل ما صدر عن الجمعية التأسيسية دستوري خاصة الدستور.. وقال الفقيه الدستوري بأن احكام الدستورية أمس صدرت مختلفة عن جميع احكامها السابقة أي منذ عام 1990 حيث عادت المحكمة الدستورية الي طريقها الصحيح وقصرت اختصاصها علي مجرد الحكم بالدستورية وعدم الدستورية للنصوص دون التطرق الي الأثار المترتبة علي ذلك وتركته للجهة المختصة وهو مجلس الدولة.
مصير التأسيسية
اكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستوري بأن منطوق الحكم الصادر في دعاوي بطلان مجلس الشوري تمثل في عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري ولا يترتب علي ذلك من أثار مع بقاء مجلس الشوري الحالي قائما لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان بذلك طبقت المحكمة نص المادة 230 من الدستور التي نصت علي ان يمارس مجلس الشوري بتشكليه الحالي مهمة التشريع الي ان يتم عقد مجلس النواب.. وكذلك المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي اجازت للمحكمة ان تعدو اجلا لاحقا لتنفيذ الحكم مؤكدا مع كل احترامه للمحكمة الدستورية العليا الا انه كرجل قانون يختلف معها في الرأي لان المادة 230 من الدستور لا تنطبق الا اذا كان تشكيل مجلس الشوري تشكيلا صحيحا اما ان المحكمة انتهت اليه الي بطلان تشكيله فلا محل لتلك المادة من الاعراب في الدستور.. واضاف أنه حول الحكم الصادر بعدم دستوريته قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأن هذا الحكم لن يؤدي الي شيء وان الكرة الآن في ملعب محكمة القضاء الاداري اذا قضت بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية وما يترتب علي ذلك من اعمال قامت بها ومنها بطلان الدستور الجديد وبذلك ستختص محكمة القضاء الاداري بنظر بطلان أعمال الجمعية التأسيسة.
ويقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق.. ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية مماثل للحكم السابق والخاص بمجلس الشعب (النواب المنحل) وقد رأت المحكمة للمصلحة العليا للوطن بعدم وجود فراغ تشريعي ارجاء تنفيذ هذا الحكم لحين انعقاد مجلس النواب لتفادي وجود فراغ تشريعي في الفترة المقبلة.. ويترتب علي هذا من وجهة نظري ان يقتصز مجلس الشوري علي التشريعات الضرورية في هذه المرحلة الانتقالية علي التشريعات الضرورية التي تقتضيها اوضاع الوطن وانه اذا ما تجاوز ذلك فأن أي تشريع او قانون يصدره فيكون محل طعن وبعدم دستوريته بمعني آخر انه لا محل للتعرض أو اصدار أي تشريعات لا تقتضيها الضرورة للمرحلة الحالية.
وقال الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الأزهر ان حكم الدستورية الصادر أمس التزم صحيح القانون والدستور وأن المحكمة لاول مرة التزمت باختصاصها بمراقبة القوانين التي تخالف الدستور دون ان تفصل فيها.. وقال ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ابقي علي مجلس الشوري بكامل صلاحياته لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان المحكمة قضت فقط بعدم دستورية انتخابات الثلث بمجلس الشوري، لكنها في النهاية التزمت بالدستور الجديد.
وأشار الي انه فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت فقط بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب السابق بوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، لكنها التزمت بالاعلان الدستوري الذي حصن الجمعية التأسيسية، وبالتالي فان المولود الجديد وهو الدستور سليم 100٪ لانه مستفتي عليه من الشعب الذي هو فوق كل السلطات.. قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان الحكم ينص علي استبقاء مجلس الشوري من اجل اصدار قانون الانتخابات الجديد وبعد اجراء الانتخابات سيكون مجلس الشوري ملغي ومنعدما قانونا ورفض نصار وصف الحكم علي انه حكم سياسي قائلا ان هذا الوصف يوقع صاحبه تحت طائلة القانون وأن المحكمة اصدرت الحكم وفق نصوص الدستور وأنها راعت بقاء مجلس الشوري لممارسة سلطة التشريع الي ان يتم اصدار قانون الانتخابات ويتم تشكيل مجلس الشعب القادم والذي سيستعيد سلطة التشريع مرة أخري.
المصلحة العامة
واكد الدكتور اشرف رمضان عبدالحميد استاذ القانون والفقيه الدستوري ان هذا الحكم يمثل مواءمة سياسية من المحكمة الدستورية العليا، كان يتعين عليها ان تنأي بنفسها عنها ولكن في نظري ان ما دفع المحكمة الدستورية العليا لذلك هو الخشية من استعمال رئيس الجمهورية لسلطته في الامر بنشر الحكم بزعم وجود فراغ تشريعي ويتبع في ذلك ما اتبعه الرئيس السابق في الحكمين اللذين صدرا من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986 وعام 1989 حيث ارجأ رئيس الجمهورية نشر الحكم حتي يفرغ المجلس من مناقشة اقرار بعض القوانين والموازنات فخشيت المحكمة الدستورية العليا من جعل احكامها حبرا علي ورق وتزرع الرئيس بحالة الفراع التشريعي التي دفعت المحكمة لذلك وهذا مسلك محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.