مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    وزارة الدفاع البريطانية: ساعدنا القوات الأمريكية في الاستيلاء على ناقلة النفط الروسية    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر الإسباني    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد ارتكاب 32 واقعة في الجيزة    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    معاملات استثمارية حديثة.. "الإفتاء" توضح حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على المنزل    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    الأمور مشتعلة في نيجيريا.. اللاعبون يهددون بعدم مواجهة الجزائر    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    الإمارات والاتحاد الإفريقي يشددان على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    طريق مصر.. مصطفى غربال حكمًا لمباراة مالى والسنغال فى أمم أفريقيا    ثبات الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية 7 يناير 2026    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مصريون وأجانب.. أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    قرارات جمهورية قوية خلال ساعات.. اعرف التفاصيل    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور :
الدستورية التزمت بصحيح القانون.. وأبقت علي الشوري للمصلحة العامة لحين انتخاب مجلس النواب

الدستور سليم لأنه فوق كل السلطات والمحگمة التزمت به
أجمع فقهاء وأساتذة القانون علي أن المحكمة الدستورية العليا التزمت بصحيح الدستور والقانون، وأنها ابقت علي مجلس الشوري ليمارس صلاحيات التشريع لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وهو نص دستوري ثابت. وقالوا بأن المحكمة قضت بعدم دستورية قانون وضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لكنها التزمت بتحصين الجمعية من الطعون واحالت ذلك الي الجهة المختصة للفصل في دعوي حل الجمعية التأسيسية وهي محكمة القضاء الاداري.. أكد الدكتور ثروت بدوي الفقية الدستوري ان أحكام الدستورية العليا الخاصة بمجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور واضحة للجميع ولا تحتاج تفسيرا او تأويلا، لانها تعول بصراحة ان مجلس الشوري مستمر في أداء عمله خاصة سلطة التشريع وذلك وفقا لنص الدستور المستفتي عليه وهو ان يبقي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس نواب جديد، اما ما يتعلق بالجمعية التأسيسية فإنها محصنة بالاعلان الدستوري وان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب.. لوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية لانه ليس من حقه، لكن كل ما صدر عن الجمعية التأسيسية دستوري خاصة الدستور.. وقال الفقيه الدستوري بأن احكام الدستورية أمس صدرت مختلفة عن جميع احكامها السابقة أي منذ عام 1990 حيث عادت المحكمة الدستورية الي طريقها الصحيح وقصرت اختصاصها علي مجرد الحكم بالدستورية وعدم الدستورية للنصوص دون التطرق الي الأثار المترتبة علي ذلك وتركته للجهة المختصة وهو مجلس الدولة.
مصير التأسيسية
اكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستوري بأن منطوق الحكم الصادر في دعاوي بطلان مجلس الشوري تمثل في عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري ولا يترتب علي ذلك من أثار مع بقاء مجلس الشوري الحالي قائما لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان بذلك طبقت المحكمة نص المادة 230 من الدستور التي نصت علي ان يمارس مجلس الشوري بتشكليه الحالي مهمة التشريع الي ان يتم عقد مجلس النواب.. وكذلك المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي اجازت للمحكمة ان تعدو اجلا لاحقا لتنفيذ الحكم مؤكدا مع كل احترامه للمحكمة الدستورية العليا الا انه كرجل قانون يختلف معها في الرأي لان المادة 230 من الدستور لا تنطبق الا اذا كان تشكيل مجلس الشوري تشكيلا صحيحا اما ان المحكمة انتهت اليه الي بطلان تشكيله فلا محل لتلك المادة من الاعراب في الدستور.. واضاف أنه حول الحكم الصادر بعدم دستوريته قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأن هذا الحكم لن يؤدي الي شيء وان الكرة الآن في ملعب محكمة القضاء الاداري اذا قضت بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية وما يترتب علي ذلك من اعمال قامت بها ومنها بطلان الدستور الجديد وبذلك ستختص محكمة القضاء الاداري بنظر بطلان أعمال الجمعية التأسيسة.
ويقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق.. ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية مماثل للحكم السابق والخاص بمجلس الشعب (النواب المنحل) وقد رأت المحكمة للمصلحة العليا للوطن بعدم وجود فراغ تشريعي ارجاء تنفيذ هذا الحكم لحين انعقاد مجلس النواب لتفادي وجود فراغ تشريعي في الفترة المقبلة.. ويترتب علي هذا من وجهة نظري ان يقتصز مجلس الشوري علي التشريعات الضرورية في هذه المرحلة الانتقالية علي التشريعات الضرورية التي تقتضيها اوضاع الوطن وانه اذا ما تجاوز ذلك فأن أي تشريع او قانون يصدره فيكون محل طعن وبعدم دستوريته بمعني آخر انه لا محل للتعرض أو اصدار أي تشريعات لا تقتضيها الضرورة للمرحلة الحالية.
وقال الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الأزهر ان حكم الدستورية الصادر أمس التزم صحيح القانون والدستور وأن المحكمة لاول مرة التزمت باختصاصها بمراقبة القوانين التي تخالف الدستور دون ان تفصل فيها.. وقال ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ابقي علي مجلس الشوري بكامل صلاحياته لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان المحكمة قضت فقط بعدم دستورية انتخابات الثلث بمجلس الشوري، لكنها في النهاية التزمت بالدستور الجديد.
وأشار الي انه فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت فقط بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب السابق بوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، لكنها التزمت بالاعلان الدستوري الذي حصن الجمعية التأسيسية، وبالتالي فان المولود الجديد وهو الدستور سليم 100٪ لانه مستفتي عليه من الشعب الذي هو فوق كل السلطات.. قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان الحكم ينص علي استبقاء مجلس الشوري من اجل اصدار قانون الانتخابات الجديد وبعد اجراء الانتخابات سيكون مجلس الشوري ملغي ومنعدما قانونا ورفض نصار وصف الحكم علي انه حكم سياسي قائلا ان هذا الوصف يوقع صاحبه تحت طائلة القانون وأن المحكمة اصدرت الحكم وفق نصوص الدستور وأنها راعت بقاء مجلس الشوري لممارسة سلطة التشريع الي ان يتم اصدار قانون الانتخابات ويتم تشكيل مجلس الشعب القادم والذي سيستعيد سلطة التشريع مرة أخري.
المصلحة العامة
واكد الدكتور اشرف رمضان عبدالحميد استاذ القانون والفقيه الدستوري ان هذا الحكم يمثل مواءمة سياسية من المحكمة الدستورية العليا، كان يتعين عليها ان تنأي بنفسها عنها ولكن في نظري ان ما دفع المحكمة الدستورية العليا لذلك هو الخشية من استعمال رئيس الجمهورية لسلطته في الامر بنشر الحكم بزعم وجود فراغ تشريعي ويتبع في ذلك ما اتبعه الرئيس السابق في الحكمين اللذين صدرا من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986 وعام 1989 حيث ارجأ رئيس الجمهورية نشر الحكم حتي يفرغ المجلس من مناقشة اقرار بعض القوانين والموازنات فخشيت المحكمة الدستورية العليا من جعل احكامها حبرا علي ورق وتزرع الرئيس بحالة الفراع التشريعي التي دفعت المحكمة لذلك وهذا مسلك محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.