ضبط شخص روج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية    وزير البترول يستعرض إصدار قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية    سعر الين الياباني مقابل الجنيه اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    البط والأرانب بكام؟.. أسعار الطيور البلدى اليوم فى أسواق الإسكندرية    سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في نابلس    وزير الخارجية يعقد مشاورات مع وزير العدل والشرطة السويسري    تصعيد قاسٍ في أوكرانيا... مسيّرات وصواريخ "كينجال" ومعارك برّية متواصلة    استبعاد مفاجئ لنجم ريال مدريد من قائمة منتخب إسبانيا    هانيا الحمامي تودع بطولة الصين للاسكواش بعد الخسارة أمام لاعبة اليابان    الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا    صندوق مكافحة الإدمان: تقديم خدمات ل130601 مريض خلال 10 أشهر    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    تأجيل محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة ل20 نوفمبر    الخارجية: إنقاذ ثلاثة مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان    ربنا يطمنا عليك.. محمد رمضان يساند أحمد سعد بعد حادث السخنة    محمد رمضان ل أحمد سعد: ربنا يقومك بالسلامة يا صاحبي وترجع لحبايبك وجمهورك    الأعلى للثقافة: الحجز المسبق ينظم دخول المتحف الكبير ويضمن تجربة منظمة للزوار    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    التأمين الصحي الشامل: 905 آلاف مواطن من غير القادرين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل    الصحة تكشف ركائز تطوير منظومة السياحة العلاجية    كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة ريفرز النيجيري فى دوري الأبطال    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    التخطيط والتعاون الدولي تقدّم الدعم لإتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي للتعامل مع الطقس الغير مستقر بمطروح    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور :
الدستورية التزمت بصحيح القانون.. وأبقت علي الشوري للمصلحة العامة لحين انتخاب مجلس النواب

الدستور سليم لأنه فوق كل السلطات والمحگمة التزمت به
أجمع فقهاء وأساتذة القانون علي أن المحكمة الدستورية العليا التزمت بصحيح الدستور والقانون، وأنها ابقت علي مجلس الشوري ليمارس صلاحيات التشريع لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وهو نص دستوري ثابت. وقالوا بأن المحكمة قضت بعدم دستورية قانون وضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لكنها التزمت بتحصين الجمعية من الطعون واحالت ذلك الي الجهة المختصة للفصل في دعوي حل الجمعية التأسيسية وهي محكمة القضاء الاداري.. أكد الدكتور ثروت بدوي الفقية الدستوري ان أحكام الدستورية العليا الخاصة بمجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور واضحة للجميع ولا تحتاج تفسيرا او تأويلا، لانها تعول بصراحة ان مجلس الشوري مستمر في أداء عمله خاصة سلطة التشريع وذلك وفقا لنص الدستور المستفتي عليه وهو ان يبقي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس نواب جديد، اما ما يتعلق بالجمعية التأسيسية فإنها محصنة بالاعلان الدستوري وان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب.. لوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية لانه ليس من حقه، لكن كل ما صدر عن الجمعية التأسيسية دستوري خاصة الدستور.. وقال الفقيه الدستوري بأن احكام الدستورية أمس صدرت مختلفة عن جميع احكامها السابقة أي منذ عام 1990 حيث عادت المحكمة الدستورية الي طريقها الصحيح وقصرت اختصاصها علي مجرد الحكم بالدستورية وعدم الدستورية للنصوص دون التطرق الي الأثار المترتبة علي ذلك وتركته للجهة المختصة وهو مجلس الدولة.
مصير التأسيسية
اكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستوري بأن منطوق الحكم الصادر في دعاوي بطلان مجلس الشوري تمثل في عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري ولا يترتب علي ذلك من أثار مع بقاء مجلس الشوري الحالي قائما لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان بذلك طبقت المحكمة نص المادة 230 من الدستور التي نصت علي ان يمارس مجلس الشوري بتشكليه الحالي مهمة التشريع الي ان يتم عقد مجلس النواب.. وكذلك المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي اجازت للمحكمة ان تعدو اجلا لاحقا لتنفيذ الحكم مؤكدا مع كل احترامه للمحكمة الدستورية العليا الا انه كرجل قانون يختلف معها في الرأي لان المادة 230 من الدستور لا تنطبق الا اذا كان تشكيل مجلس الشوري تشكيلا صحيحا اما ان المحكمة انتهت اليه الي بطلان تشكيله فلا محل لتلك المادة من الاعراب في الدستور.. واضاف أنه حول الحكم الصادر بعدم دستوريته قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأن هذا الحكم لن يؤدي الي شيء وان الكرة الآن في ملعب محكمة القضاء الاداري اذا قضت بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية وما يترتب علي ذلك من اعمال قامت بها ومنها بطلان الدستور الجديد وبذلك ستختص محكمة القضاء الاداري بنظر بطلان أعمال الجمعية التأسيسة.
ويقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق.. ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية مماثل للحكم السابق والخاص بمجلس الشعب (النواب المنحل) وقد رأت المحكمة للمصلحة العليا للوطن بعدم وجود فراغ تشريعي ارجاء تنفيذ هذا الحكم لحين انعقاد مجلس النواب لتفادي وجود فراغ تشريعي في الفترة المقبلة.. ويترتب علي هذا من وجهة نظري ان يقتصز مجلس الشوري علي التشريعات الضرورية في هذه المرحلة الانتقالية علي التشريعات الضرورية التي تقتضيها اوضاع الوطن وانه اذا ما تجاوز ذلك فأن أي تشريع او قانون يصدره فيكون محل طعن وبعدم دستوريته بمعني آخر انه لا محل للتعرض أو اصدار أي تشريعات لا تقتضيها الضرورة للمرحلة الحالية.
وقال الدكتور محمد يحيي استاذ القانون بجامعة الأزهر ان حكم الدستورية الصادر أمس التزم صحيح القانون والدستور وأن المحكمة لاول مرة التزمت باختصاصها بمراقبة القوانين التي تخالف الدستور دون ان تفصل فيها.. وقال ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ابقي علي مجلس الشوري بكامل صلاحياته لحين انتخاب مجلس نواب جديد وان المحكمة قضت فقط بعدم دستورية انتخابات الثلث بمجلس الشوري، لكنها في النهاية التزمت بالدستور الجديد.
وأشار الي انه فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت فقط بعدم دستورية القانون الذي اصدره مجلس الشعب السابق بوضع معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، لكنها التزمت بالاعلان الدستوري الذي حصن الجمعية التأسيسية، وبالتالي فان المولود الجديد وهو الدستور سليم 100٪ لانه مستفتي عليه من الشعب الذي هو فوق كل السلطات.. قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان الحكم ينص علي استبقاء مجلس الشوري من اجل اصدار قانون الانتخابات الجديد وبعد اجراء الانتخابات سيكون مجلس الشوري ملغي ومنعدما قانونا ورفض نصار وصف الحكم علي انه حكم سياسي قائلا ان هذا الوصف يوقع صاحبه تحت طائلة القانون وأن المحكمة اصدرت الحكم وفق نصوص الدستور وأنها راعت بقاء مجلس الشوري لممارسة سلطة التشريع الي ان يتم اصدار قانون الانتخابات ويتم تشكيل مجلس الشعب القادم والذي سيستعيد سلطة التشريع مرة أخري.
المصلحة العامة
واكد الدكتور اشرف رمضان عبدالحميد استاذ القانون والفقيه الدستوري ان هذا الحكم يمثل مواءمة سياسية من المحكمة الدستورية العليا، كان يتعين عليها ان تنأي بنفسها عنها ولكن في نظري ان ما دفع المحكمة الدستورية العليا لذلك هو الخشية من استعمال رئيس الجمهورية لسلطته في الامر بنشر الحكم بزعم وجود فراغ تشريعي ويتبع في ذلك ما اتبعه الرئيس السابق في الحكمين اللذين صدرا من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986 وعام 1989 حيث ارجأ رئيس الجمهورية نشر الحكم حتي يفرغ المجلس من مناقشة اقرار بعض القوانين والموازنات فخشيت المحكمة الدستورية العليا من جعل احكامها حبرا علي ورق وتزرع الرئيس بحالة الفراع التشريعي التي دفعت المحكمة لذلك وهذا مسلك محمود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.