نناقش 54 مشروع قانون الآن .. ولجنة تعديل الدستور من أفضل القرارات أكد محمد طوسون عضو لجنة تعديل الدستور رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري بأن اللجنة قامت بتعديل المواد التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم توافقها مع الدستور الجديد مشيرا، إلي تعارض بعض هذه التعديلات مع أحكام سابقة للمحكمة. وقال طوسون: أن قرار تشكيل لجنة تعديل الدستور يعد من افضل القرارات بعد ثورة 52 يناير وان اختيار اعضائها، متناغم لصلتهم بالقوانين والتشريعات وان اللجنة تجتمع مرة علي الاقل شهريا بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتضم 4 لجان فرعية هي التشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضي وتشريعات التعليم. واضاف أن اللجنة وضعت خطة تشريع مؤقتة لمناقشة 54 قانونا.. وبدأت بقوانين محاكمة الرئيس والوزراء وحرية تداول المعلومات والوثائق والفصل في صحة عضوية البرلمان والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية واكاديمية القضاء وقانون الخبراء اضافة إلي قانون مجلس الامن القومي ومجلس الدفاع الوطني والقضاء العسكري والمفوضية الوطنية للانتخابات والهيئة العليا لشئون الوقف وهيئة حفظ التراث والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والمجلس الوطني للإعلام. واضاف ان الخطة المبدئية تشمل قانون تضارب مصالح المسئولين الحكوميين والنواب وقانون الاجراءات الجنائية من (استئناف الجنايات وحق المتضرر في اقامة الدعوي المباشرة، وحماية المجني عليهم والشهود، ومواعيد العرض علي النيابة 21 ساعة، وحضور محام أثناء تفتيش المنازل )والقانون المدني والمرافعات وقانون التعويض عن الحبس الاحتياطي او العقوبة وقانون السجون وقانون الاتجار بالاعضاء والهيئة العليا للتشريع وقانون حرية التظاهر والتجمع والاضراب وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وجاء في الخطة قوانين الازهر وقوانين الجمعيات الاهلية ووقوانين الحرية النقابية وقوانين النقابات المهنية وقانون الادارة المحلية وقانون نزع الملكية وقانون العاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام وقانون التأمين الصحي وقانون التأمينات الاجتماعية ( معاش السادات ) والقوانين الجنائية الملحق بها جداول المواد المجرمة وقانون الانتخابات الرئاسية. واكد ان الخطة المبدئية ركزت علي قانون الطوارئ وقانون الهيئات العامة وقانون الكسب غير المشروع وقانون المجلس القومي لحقوق الانسان وقانون غسيل الاموال. وعن قانون انتخابات مجلس النواب. قال طوسون: أن الحديث عن اهمية قانون الانتخابات مرتبط بالنص الدستوري الذي اوجب اجراء عملية الانتخابات بعد 06 يوما والتي بدأت منذ اليوم التالي بعد اعلان نتيجة الاستفتاء واصبح امام مجلس الشوري شهران للانتهاء من وضع قانون الانتخابات ولكن الحقيقة كان امام مجلس الشوري 51 يوما فقط للانتهاء من قانون الانتخابات وهذا ماحدث بالفعل فقط انتهي المجلس من اعداد قانون الانتخابات وتم ارساله الي المحكمة الدستورية والذي اعطي الفرصة كاملة امام الدستورية للفصل في دستورية هذه القوانين خلال 54 يوما كما نص الدستور الجديد. وحول اتهامات وجهت للشوري بعدم تعديل المواد كما هو مطلوب قال؟ أي شخص يقول ما يشاء فحكم المحكمة قاطع ووجب علينا أن نحترم القانون ونحترم دولة القانون وان نقوم بتنفيذ حكم المحكمة حتي وان جاء عكس ما كنا نطلب او نتمني ولكن السؤال يطرح نفسه لماذا يتوقع الناس او الفقهاء باننا لم نحترم حكم المحكمة مع ان الاولي علي المجلس ان ننفذ حكم المحكمة حتي يحترم الاخرون احكام القضاء . وحول المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريها؟ قال محمد طوسون: يوجد بالفعل مواد في قانون الانتخابات غير دستورية وهو ما تم الاتفاق عليه بالاجماع من قبل اعضاء اللجنة التشريعية ولكن اعضاء اللجنة اختلفوا في بعض المواد مثل المادة الخاصة بانه يجب علي المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية او اعفي من ادائها او استثني منها حيث ان الدستورية اعتقدت ان المجلس وافق عليها حتي يسمح لمرشحي الحرية والعدالة بمزاولة الانتخابات في حين ان المادة خاصة بابناء سيناء وضباط الشرطة والجيش لان كل هذه الفئات استثنت من اداء الخدمة العسكرية. واضاف ان المجلس قام بتغيير اكثرية المواد ولكن هذه المادة لا يستطيع الموافقة علي تغييرها علي وجه الخصوص لان هذه المادة تمنع محافظات سيناء بان يكون لها اعضاء برلمانون داخل مجلسي الشعب والشوري واكد علي ان جميع مرشحي الحرية والعدالة سيخوضون الانتخابات لانهم جميعا ادو الخدمة العسكرية. واكد ان المحكمة الدستورية قد حكمت قبل ذلك بانه لا يجوز استبعاد مرشح من الانتخابات الا بحكم قضائي وهذا ماراعته اللجنة اثناء تشريع تلك القوانين ولكن المحكمة استندت الي تقارير امن الدولة واعتبرت تقارير امن الدولة بمثابة احكام قضائية. وعن قانون العزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني المنحل؟ قال: إن المحكمة استندت الي نص المادة »232« من الدستور التي تقول »تُمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات -ضمن حالات أخري حصرتها - علي من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة، وقد كان مقصد من وضعوا هذه المادة أن يتم عزل أعضاء مجلسي الشعب والشوري من الحزب الوطني في مجلس »5002« ومجلس »0102« ولكن الصياغة التي صاغها واضعو الدستور أتت بغير مقصودهم، فصريح النص يعني أنه يشترط أن يكون العضو المعزول سياسياً هو من جمع بين عضوية مجلس »5002 -0102« وليس أحدهما والقاعدة الأصولية تقضي بأنه لا اجتهاد مع وضوح النص. ولكننا اردنا ان نتفادي هذا الخطأ في قانون الانتخابات بمعزل عن الدستور، فنص قانون الانتخابات يقصد بالقيادات من كان عضواً بمجلسي الشعب أو الشوري في أي من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة وهذا ما قمنا به في اللجنة وقمنا بالتعديل كما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا. وطالب طوسون بضرورة فرض قانون الطواريء في مصر ولكن ان يطبق بالطريق القانوني الموضوع له وعدم استغلاله. مؤكدا ان قرار الرئيس بفرض قانون الطوارئ في مدن القناة كان قرارا صائبا علي الرغم من ان شعب القناة كسر حالة التجوال المفروض .