قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، مد أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، إلي جلسة 3 مارس المقبل، لاستمرار المداولة. وكان عدد من المحامين قد أقام الدعويين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو من العام الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.. وتضمنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام جميع آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون. جدير بالذكر أن هناك دعاوي أخري كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها، وتم إحالتها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلي المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والتي تنص علي أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور الجديد للبلاد، تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ولم يتم بعد تحديد جلسة لنظر الدعاوي المحالة من القضاء الإداري لنظرها أمام المحكمة الدستورية، كونها لا تزال متداولة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني في تلك الدعاوي.