قضت محكمة النقص أمس في أولي جلساتها في نظر الطعن المقدم من أحمد علاء الدين أمين المغربي وشهرته أحمد المغربي وزير الاسكان السابق ومنير غبور »رجل أعمال« بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة في 62 مايو 1102 بمعاقبة المغربي بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة غبور بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وإلزامهما برد مبلغ 27 مليونا و422 ألفا و966 جنيها وتغريمهما مبلغا مساويا لهذا المبلغ لاتهامهما بالاضرار العمدي بالمال العام والتربح وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة أخري. صدر الحكم برئاسة المستشار بهيج القصبجي وعضوية المستشارين محمد سامي إبراهيم وفايد راشد وهاني عبدالرحمن وأحمد محمود شلتوت وسامح مهران وسكرتارية حسين بدرخان ومصطفي محمد وأحمد راتب. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية ثم طالب أيمن عبدالوهاب رئيس نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، ثم ترافع المحامي بهاء أبوشقة والدكتور رءوف المهدي وأكدا انه قد سبق للنيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع التي قدم فيها المتهمان من قبل واصدرت النيابة فيها قرارا بالأوجه لاقامة الدعوي الجنائية لعدم وجود جناية بالدعوي وهو قرار عيني شأنه شأن حكم البراءة النهائي الذي يحول دون إعادة محاكمة المتهمين عن ذات الواقعة وأكد الدفاع ان الوقائع موضوع الاتهام جري فحصها بمعرفة المختصين ولجنة التسعير والتثمين تم عرضها علي المستشار القانوني لوزارة الزراعة وهو نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت المذكرة التي عرضها بعد هذا الفحص إلي صحة الاجراءات بما فيها السعر وكل ما فعله المغربي أنه اعتمد ذلك فاستبعاد كل هؤلاء بمن فيهم مستشار نائب رئيس مجلس الدولة يعتبر بمثابة قرار ضمني بالأوجه ولا يصح فيه المغايرة بين مركزه القانوني ومركز كل هؤلاء وعلي وجه الخصوص المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وأكد دفاع غبور ان حكم الجنايات شابهه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق قد احال كلا من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام. وجاء بأمر الاحالة قيام المغربي بصفته موظفا عاما ووزير الاسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنه حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور علي قطعة أرض بمساحة 81 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخري سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرةالجديدة. وأضاف أمر الاحالة ان المغربي وافق علي تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدي الشركة عليها بتاريخ 61/9/6002 بسعر 413 جنيها للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 13 ديسمبر 7002 بما يعادل 5411 جنيها للمتر مما أدي إلي حصول الشركة التي يمثلها غبور علي ربح مقدراه 26 مليونا و386 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين كما نسب أمر الاحالة إلي المغربي انه وافق في أواخر شهر ديسمبر 7002 علي تقنين وضع هذه الشركة بغير حق علي ربح مقداره 7 ملايين و755 ألف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 61 سبتمبر 6002 حتي تاريخ تقنين الوضع كما ان الوزير المتهم وافق منفردا في شهر مايو 8002 علي الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلي أرضي علي بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة مما أدي إلي حصول الشركة بغير حق علي ربح مادي قدره مليونا جنيه وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذي كان من شأنه تربح شركة المتهم الثاني مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و442 ألف جنيه. ونسبت النيابة إلي غبور بأن اتفق مع المغربي علي ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع اقامته علي الأرض .