تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    وزير الخارجية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج    فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية بأسيوط    بالفيديو.. أستاذ تاريخ يوضح أسرار ثورة يوليو 1952    إنفوجراف| أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على التأثير في اقتصادات الدول النامية    شركات صينية تنشئ 3 مصانع للملابس والمنسوجات بالقنطرة باستثمارات 65.5 مليون دولار    صحة غزة: دخول شاحنات أدوية من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات القطاع    إعلام إسرائيلي: وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا    على خطى اليابان.. الاتحاد الأوروبي يقترب من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة    إصابة 9 جنود إسرائيليين في عملية دهس.. مروحيات ووحدات خاصة لضبط منفذ العملية (صور)    راشفورد يكشف الفرق بين برشلونة ومانشستر يونايتد    مصطفى شلبي يعلن نهاية مشواره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير    إنفوجراف| الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الجمعة    غرامات وسحب تراخيص لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    جامعة القاهرة تطلق جائزة التميز الداخلي للجامعات 2025 تأهيلًا للمشاركة في جائزة التميز الحكومي    مندوب فلسطين: تصويت الكنيست الإسرائيلي للسيادة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    سيناء في «قلب جهود التنمية»    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم.. كليات تقبل من 60% ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «تحسه واحد تاني».. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير    سعر السمك والجمبري اليوم الخميس 24 يوليو 2025 بالأسواق    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب في الثوب الاقتصادي للدستور

رغم ان ثوب مشروع الدستور المطروح للاستفتاء مليء بالعديد من الثقوب الا أنني سوف أقصر حديثي هنا علي الثوب الاقتصادي للدستور كما جاء في تلك المشروع والتي أوضحها فيما يلي:
أولا: جاءت المسودة خالية من تحديد النظام الاقتصادي لمصر هل هو نظام رأسمالي حر أم نظام اشتراكي ديمقراطي كما كان في دستور 1971 أم نظام مختلط يجمع بين النظامين.. ولعل النموذج الألماني هو الذي يصلح لحالة مصر حيث يقوم علي الرأسمالية الاجتماعية والذي يشجع الحرية الاقتصادية مع وجود ضوابط لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفقراء وغير القادرين علي العمل، ومنع الاستغلال وسوء التوزيع، واعتبار الملكية العامة والملكية الخاصة ذات وظيفة اجتماعية.
ثانيا: جاء في المادة (14) يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة.. الخ.. ولعله كان من الافضل ان يهدف الي تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق الجغرافية للدولة، وبين كل القطاعات الاقتصادية وفي ذات المادة (يجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول) ولعل تقريب الفوارق بين الطبقات يكون هو المناسب لمصر بعد الثورة التي كان من دوافعها تآكل الطبقة الوسطي في ظل النظام البائد المباركي.. وأشارت المادة الي وجود تحديد حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصي لا يستثني منه إلا بناء علي قانون.
ويلاحظ انه كان الاوفق ان يكون الحد الاقصي للدخل من جهة العمل وليس الاجر فقط نظرا لوجود بنود مختلفة ملحقة للاجور الاساسية تؤدي الي تجاوز الحد الاقصي للاجر هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد فتحت هذه المادة الباب امام الاستثناءات لتجاوز الحد الاقصي للأجور بناء علي قوانين قد تدبلج بليل لتحقيق مصالح خاصة لفئات بعينها مما يخل بالعدالة الاجتماعية ويزيد الفوارق بين الدخول.
ثالثا: جاء في المادة (15) ان الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني، وفي المادة (17) الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني. ولم يفعل نفس الشيء مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني رغم أهميتها مثل قطاع السياحة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع التجارة، وقطاع التشييد والبناء وغيرها.
رابعا: جاء في المادة (24) نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مقابل تعويض (عادل) يدفع مقدما، ويلاحظ ان كلمة تعويض عادل هي كلمة مطاطة غير محددة لأن العدالة مسألة نسبية فما تراه الدولة عادلا قد لا يكون كذلك بالنسبة لمالك الملكية الخاصة. ولعله كان من الافضل ان يكون (مقابل تعويض بقيمة المثل السوقية في تاريخ اتخاذ قرار نزع الملكية الخاصة).
خامسا: المادة (27) نصت علي أن يكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود 50٪ من عدد الاعضاء المنتخبين. ويلاحظ علي هذه المادة تجاهل وحدات قطاع الاعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 واختص فقط شركات القطاع العام الخاضعة لقانون 87 لسنة 1983.
سادسا: جاء في المادة (29) جواز التأميم لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل. ولا يخفي ان نصا هذه المادة ذو طبيعة اشتراكية ويجب عدم النص عليها نهائيا طالما ان هناك نص في المادة (24) بخصوص نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. وذلك بالاضافة الي التحفظ علي تعبير (تعويض عادل) كما سبق القول.
سابعا: اعتبرت (21) الوقف أحد أشكال الملكية المستقلة رغم أنه في حكم المال العام حيث يكون وزير الأوقاف هو ناظر الوقف رغم استحداث المشروع (هيئة عليا لشئون الوقف) في المادة (212).
ثامنا: اهتم المشروع في المادة (25) بابراز التزام الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، ولم يشر من قريب أو بعيد الي الوقف الاهلي الذي يكون في حكم الملكية الخاصة المخصصة للانفاق علي الذرية ويجب حمايته دستوريا شأن الحماية المقررة للملكية العامة وللملكية الخاصة والملكية التعاونية.
تاسعا: عنيت المادتان (26)، (27) بانشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها وعدم تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون، ويلاحظ انه كان يجب النص علي اعتبار التهرب من اداء الضرائب جريمة ماسة بالشرف والاعتبار ومنع من يرتكبها من تولي الوظائف العامة والترشح لعضوية المجالس الشعبية والمحلية والبرلمانية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.
عاشرا: استحدث المشروع انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليقوم بدعم مشاركة فئات المجتمع في اعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي ويشكل المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدني تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع علي الا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اعضاء المجلس.. الخ.
ويلاحظ ان مسودة الدستور لم يرد بها أية نصوص خاصة بالمجالس القومية المتخصصة التي كانت واردة في دستور 1971 وتضم نخب متميزة من العلماء والخبراء والوزراء السابقين وشخصيات عامة واساتذة ورؤساء جامعات ويقوم باعداد دراسات متميزة تناقش في حضور الوزراء المختصين وغيرهم من كبار المسئولين ونواب من مجلس الشعب او الشوري يدعون لمناقشة موضوعات خاصة ومن ثم كان يتعين الابقاء عليه في الدستور وتطويره لوضع توصياته او مقترحاته موضع التطبيق.
حادي عشر: جاء في المادة (117) والمادة (118) حق نواب الشعب اعضاء مجلس النواب في مناقشة الموازنة العامة للدولة وتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة بالاتفاق مع الحكومة علي تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، ولا يخفي ان هذا النص يفتح الباب لاستخدام مجلس النواب في زيادة الاعباء علي المواطنين لتمويل زيادة النفقات كما حدث عام 2008 لتمويل علاوة 30٪ للعاملين في الدولة مقابل فرض ضرائب جديدة وإلغاء بعض الاعفاءات الضريبية للمناطق الحرة الصناعية رغم أهمية دورها في تحقيق التنمية ونقل التكنولوجيا... الخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.