تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب في الثوب الاقتصادي للدستور

رغم ان ثوب مشروع الدستور المطروح للاستفتاء مليء بالعديد من الثقوب الا أنني سوف أقصر حديثي هنا علي الثوب الاقتصادي للدستور كما جاء في تلك المشروع والتي أوضحها فيما يلي:
أولا: جاءت المسودة خالية من تحديد النظام الاقتصادي لمصر هل هو نظام رأسمالي حر أم نظام اشتراكي ديمقراطي كما كان في دستور 1971 أم نظام مختلط يجمع بين النظامين.. ولعل النموذج الألماني هو الذي يصلح لحالة مصر حيث يقوم علي الرأسمالية الاجتماعية والذي يشجع الحرية الاقتصادية مع وجود ضوابط لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفقراء وغير القادرين علي العمل، ومنع الاستغلال وسوء التوزيع، واعتبار الملكية العامة والملكية الخاصة ذات وظيفة اجتماعية.
ثانيا: جاء في المادة (14) يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة.. الخ.. ولعله كان من الافضل ان يهدف الي تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق الجغرافية للدولة، وبين كل القطاعات الاقتصادية وفي ذات المادة (يجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول) ولعل تقريب الفوارق بين الطبقات يكون هو المناسب لمصر بعد الثورة التي كان من دوافعها تآكل الطبقة الوسطي في ظل النظام البائد المباركي.. وأشارت المادة الي وجود تحديد حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصي لا يستثني منه إلا بناء علي قانون.
ويلاحظ انه كان الاوفق ان يكون الحد الاقصي للدخل من جهة العمل وليس الاجر فقط نظرا لوجود بنود مختلفة ملحقة للاجور الاساسية تؤدي الي تجاوز الحد الاقصي للاجر هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد فتحت هذه المادة الباب امام الاستثناءات لتجاوز الحد الاقصي للأجور بناء علي قوانين قد تدبلج بليل لتحقيق مصالح خاصة لفئات بعينها مما يخل بالعدالة الاجتماعية ويزيد الفوارق بين الدخول.
ثالثا: جاء في المادة (15) ان الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني، وفي المادة (17) الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني. ولم يفعل نفس الشيء مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني رغم أهميتها مثل قطاع السياحة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع التجارة، وقطاع التشييد والبناء وغيرها.
رابعا: جاء في المادة (24) نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مقابل تعويض (عادل) يدفع مقدما، ويلاحظ ان كلمة تعويض عادل هي كلمة مطاطة غير محددة لأن العدالة مسألة نسبية فما تراه الدولة عادلا قد لا يكون كذلك بالنسبة لمالك الملكية الخاصة. ولعله كان من الافضل ان يكون (مقابل تعويض بقيمة المثل السوقية في تاريخ اتخاذ قرار نزع الملكية الخاصة).
خامسا: المادة (27) نصت علي أن يكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود 50٪ من عدد الاعضاء المنتخبين. ويلاحظ علي هذه المادة تجاهل وحدات قطاع الاعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 واختص فقط شركات القطاع العام الخاضعة لقانون 87 لسنة 1983.
سادسا: جاء في المادة (29) جواز التأميم لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل. ولا يخفي ان نصا هذه المادة ذو طبيعة اشتراكية ويجب عدم النص عليها نهائيا طالما ان هناك نص في المادة (24) بخصوص نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. وذلك بالاضافة الي التحفظ علي تعبير (تعويض عادل) كما سبق القول.
سابعا: اعتبرت (21) الوقف أحد أشكال الملكية المستقلة رغم أنه في حكم المال العام حيث يكون وزير الأوقاف هو ناظر الوقف رغم استحداث المشروع (هيئة عليا لشئون الوقف) في المادة (212).
ثامنا: اهتم المشروع في المادة (25) بابراز التزام الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، ولم يشر من قريب أو بعيد الي الوقف الاهلي الذي يكون في حكم الملكية الخاصة المخصصة للانفاق علي الذرية ويجب حمايته دستوريا شأن الحماية المقررة للملكية العامة وللملكية الخاصة والملكية التعاونية.
تاسعا: عنيت المادتان (26)، (27) بانشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها وعدم تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون، ويلاحظ انه كان يجب النص علي اعتبار التهرب من اداء الضرائب جريمة ماسة بالشرف والاعتبار ومنع من يرتكبها من تولي الوظائف العامة والترشح لعضوية المجالس الشعبية والمحلية والبرلمانية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.
عاشرا: استحدث المشروع انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليقوم بدعم مشاركة فئات المجتمع في اعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي ويشكل المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدني تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع علي الا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اعضاء المجلس.. الخ.
ويلاحظ ان مسودة الدستور لم يرد بها أية نصوص خاصة بالمجالس القومية المتخصصة التي كانت واردة في دستور 1971 وتضم نخب متميزة من العلماء والخبراء والوزراء السابقين وشخصيات عامة واساتذة ورؤساء جامعات ويقوم باعداد دراسات متميزة تناقش في حضور الوزراء المختصين وغيرهم من كبار المسئولين ونواب من مجلس الشعب او الشوري يدعون لمناقشة موضوعات خاصة ومن ثم كان يتعين الابقاء عليه في الدستور وتطويره لوضع توصياته او مقترحاته موضع التطبيق.
حادي عشر: جاء في المادة (117) والمادة (118) حق نواب الشعب اعضاء مجلس النواب في مناقشة الموازنة العامة للدولة وتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة بالاتفاق مع الحكومة علي تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، ولا يخفي ان هذا النص يفتح الباب لاستخدام مجلس النواب في زيادة الاعباء علي المواطنين لتمويل زيادة النفقات كما حدث عام 2008 لتمويل علاوة 30٪ للعاملين في الدولة مقابل فرض ضرائب جديدة وإلغاء بعض الاعفاءات الضريبية للمناطق الحرة الصناعية رغم أهمية دورها في تحقيق التنمية ونقل التكنولوجيا... الخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.