"قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    جنوب سيناء تستعد لانتخابات الشيوخ ب15 مقرًا و18 لجنة فرعية    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    أوكرانيا تستهدف بنية تحتية روسية في موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا    "قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول ب "13 ثانية"    قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر "أم سجدة"    مشاجرة دامية بين عاملَي كافتيريتين في سوهاج والمحافظة تُغلق المحلين    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    عمرو دياب يوجه كلمة ل عمرو مصطفى ويشكره خلال حفل العلمين (تفاصيل)    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    رئيس جامعة بنها يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري المراكز والوحدات    "100 يوم صحة" تُقدم أكثر من 26 مليون خدمة مجانية خلال 17 يومًا    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ب الشرقية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لعام 2024-2025    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنشر نص مشروع نقابة الصحفيين لإلغاء الحبس في جرائم النشر
المشروع أمام وزارة العدل لاستبدال النصوص المقيدة للحريات بالغرامة المالية
نشر في الأخبار يوم 27 - 08 - 2012


المستشار أحمد مكى
تنشر »الأخبار« مشروع القانون الذي ستتقدم به نقابة الصحفيين لوزارة العدل لالغاء عقوبة حبس الصحفيين في جميع جرائم النشر.. واكد حاتم زكريا وكيل نقابة الصحفيين للتشريعات ان المشروع سيحمي جميع المواطنين لانه سيلغي عقوبة الحبس عن جرائم النشر والتعبير عن الرأي والفكر.. واضاف ان المشروع اقرته الجمعية العمومية للنقابة عام 6002 واشار الي ان المشروع نص علي ضرورة تعديل والغاء 33 مادة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون تنظيم الصحافة الخاصة بحبس الصحفيين في جرائم النشر والرأي والاكتفاء بالغرامة المالية اذا تطلب الأمر.
نص المشروع
ونص المشروع في المادة الاولي علي الغاء المواد 08 و68 مكرر من الفقرة الثالثة و89 أ من الفقرة الرابعة و89 ب مكرر و89 و201 و201 مكرر و421 أ الفقرة الثالثة والمواد 271، 471، 671، 771، 871، 871 مكرر و871 مكرر ثالثا، 971، 181، 481، 581، 681، 781، 881، 981، 991، 002 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 7391 والمواد 431، 531، 751، 091 الخاصة بحظر النشر والمواد 191، 391 »2«، 891 الخاصة بمصادرة الصحف والمادة 002 مكرر أ.
وتلغي العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر ويكتفي بعقوبة الغرامة علي ان يضاعف الحد الادني والحد الاقصي للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر بالنسبة لهذه الجرائم بحيث لا يتجاوز الحد الاقصي للغرامة مبلغ 01 الاف جنيه.. وتنص المادة الثالثة علي الغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في المواد 62، 72، 92، 03، 13 من القانون رقم 02 لسنة 6391 بشأن المطبوعات ويكتفي بعقوبة الغرامة المقررة بهذه المواد.
غرامة مالية
وتنص المادة الرابعة علي تعديل المادة 171 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 7391 علي كل من حرض واحدا او اكثر علي ارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او رموز او بأي طريقة اخري من طرق التمثيل جعلها علنية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة في المادة الثانية من هذا المشروع وذلك ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية او الجنحة اما اذا ترتب علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فلا عقاب.. ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديده باحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام او طريق عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسلكي او باي طريقة اخري.. ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع في محفل عام او طريق عام او اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق.. وتعد الرسوم والصور والصور الشمسية من طرق التمثيل العلنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس.
حسن النية
وتؤكد المادة الخامسة من المشروع علي تعديل المادة 44 من القانون رقم 69 بشأن تنظيم الصحافة وهي علي من يطعن في صحة خبر او واقعة منشورة في صحيفة او احدي وسائل الاعلام المنصوص عليها في المادة »171« من قانون العقوبات اثبات كذب الخبر اوالواقعة وعلم الصحفي بذلك.. وفي كل حال لا جريمة اذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخي الحذر والحيطة الواجبين وطبقا للاصول المهنية المرعية.. وتتضمن المادة السادسة تعديل المواد 203، 303 من الباب السابع من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 73 علي النحو التالي: مادة 203 يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امور لو صحت لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه.. ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بحسن نية وكان يتعلق بعمل من اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ما لم تثبت جهة الاتهام ان القاذف تعهد التحريف او انه كان بسبب رعونته غير عابيء بصحة ما نشر.. وفي المادة 303 يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 0002 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 01 الاف جنيه.
هيئة قضائية
وجاء في المادة السابعة: تضاف مادة تحت رقم 44 مكرر الي القانون رقم 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة كالاتي: المادة 44 مكرر: تنشأ بمحكمة النقض هيئة من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا ويكون رئاستها لأقدمهم ويكون لها امانة فنية من عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يجري ندبهم بقرار من المجلس الاعلي للقضاء.. وتختص تلك الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء علي طلب النيابة العامة او ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.. وللهيئة حق تكليف احد اعضائها او احد المندوبين بامانتها بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق ولتلك الهيئة اختصاصات وسلطات قاضي التحقيق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.. كما تختص لوحدها بتحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة.
وتضمنت المادة الثامنة اضافة مادة برقم 44 مكرر »أ« الي القانون 69 لسنة 69 بشأن تنظيم الصحافة نصها: مادة 44 مكرر »أ« استثناء من احكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاحكام العسكرية رقم 52 لسنة 6691 وتختص المحاكم الابتدائية »دائرة الجنح المستأنفة« بنظر الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف ويكون الطعن علي هذه الاحكام بالاستئناف امام محاكم الجنايات المختصة التي تقع بدائرتها المحاكم الابتدائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.