العراق يعلن إغلاق مطار بغداد الدولي مؤقتا بالتزامن مع خطاب ترامب    ترامب: حققنا خلال عام ما لم تنجزه إدارة بايدن في 4 سنوات    «ترامب» يعلن: لا مهاجرين غير شرعيين دخلوا بلادنا خلال 9 أشهر    ترامب يتعهد بالتصدي للتهديدات ويشيد بالتحول التاريخي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها بشدة أمس    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن مبارك بإيتاى البارود بالبحيرة    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    عثروا عليها وحول رقبتها "إيشارب"، أول صورة لفتاة بوسعيد بعد وفاتها أثناء زيارة أسرة خطيبها    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    الأمم المتحدة: المشروعات التوسعية الإسرائيلية تهدد أمن واستقرار دول الجوار    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    أحمد ماهر بعد فيديو سباب والد ياسر ورامز جلال: ليست أخلاقي.. وثعبان اندلف أمامي وفتح جرحا قديما    الحلقة 7 من مسلسل «اسأل روحك».. ياسمين رئيس تقيم «زار»    حفيدة عبد الرحيم علي: "جدو هو اللي بيشجعني أطلع الأولى"    ناجى الشهابى: دراما المتحدة تؤكد ريادة مصر الحضارية وتفضح قوى التطرف    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    الآلاف في برلين يظهرون الدعم لأوكرانيا لدى دخول الحرب عامها الخامس    نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن يتأهلان إلى دور ال16 بدورى أبطال أوروبا    مشاورات مكثفة ل "نزع سلاح حماس" تجابه الإنذارات الإسرائيلية وتوقعات بتغليب التفاهمات    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    cnn اقتصادية: مصر تتصدر الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    وزيرا الدفاع والداخلية يشهدان حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان    اللواء دكتور خالد فودة رئيسًا لمجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنشر نص مشروع نقابة الصحفيين لإلغاء الحبس في جرائم النشر
المشروع أمام وزارة العدل لاستبدال النصوص المقيدة للحريات بالغرامة المالية
نشر في الأخبار يوم 27 - 08 - 2012


المستشار أحمد مكى
تنشر »الأخبار« مشروع القانون الذي ستتقدم به نقابة الصحفيين لوزارة العدل لالغاء عقوبة حبس الصحفيين في جميع جرائم النشر.. واكد حاتم زكريا وكيل نقابة الصحفيين للتشريعات ان المشروع سيحمي جميع المواطنين لانه سيلغي عقوبة الحبس عن جرائم النشر والتعبير عن الرأي والفكر.. واضاف ان المشروع اقرته الجمعية العمومية للنقابة عام 6002 واشار الي ان المشروع نص علي ضرورة تعديل والغاء 33 مادة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون تنظيم الصحافة الخاصة بحبس الصحفيين في جرائم النشر والرأي والاكتفاء بالغرامة المالية اذا تطلب الأمر.
نص المشروع
ونص المشروع في المادة الاولي علي الغاء المواد 08 و68 مكرر من الفقرة الثالثة و89 أ من الفقرة الرابعة و89 ب مكرر و89 و201 و201 مكرر و421 أ الفقرة الثالثة والمواد 271، 471، 671، 771، 871، 871 مكرر و871 مكرر ثالثا، 971، 181، 481، 581، 681، 781، 881، 981، 991، 002 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 7391 والمواد 431، 531، 751، 091 الخاصة بحظر النشر والمواد 191، 391 »2«، 891 الخاصة بمصادرة الصحف والمادة 002 مكرر أ.
وتلغي العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر ويكتفي بعقوبة الغرامة علي ان يضاعف الحد الادني والحد الاقصي للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر بالنسبة لهذه الجرائم بحيث لا يتجاوز الحد الاقصي للغرامة مبلغ 01 الاف جنيه.. وتنص المادة الثالثة علي الغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في المواد 62، 72، 92، 03، 13 من القانون رقم 02 لسنة 6391 بشأن المطبوعات ويكتفي بعقوبة الغرامة المقررة بهذه المواد.
غرامة مالية
وتنص المادة الرابعة علي تعديل المادة 171 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 7391 علي كل من حرض واحدا او اكثر علي ارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او رموز او بأي طريقة اخري من طرق التمثيل جعلها علنية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة في المادة الثانية من هذا المشروع وذلك ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية او الجنحة اما اذا ترتب علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فلا عقاب.. ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديده باحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام او طريق عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسلكي او باي طريقة اخري.. ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع في محفل عام او طريق عام او اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق.. وتعد الرسوم والصور والصور الشمسية من طرق التمثيل العلنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس.
حسن النية
وتؤكد المادة الخامسة من المشروع علي تعديل المادة 44 من القانون رقم 69 بشأن تنظيم الصحافة وهي علي من يطعن في صحة خبر او واقعة منشورة في صحيفة او احدي وسائل الاعلام المنصوص عليها في المادة »171« من قانون العقوبات اثبات كذب الخبر اوالواقعة وعلم الصحفي بذلك.. وفي كل حال لا جريمة اذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخي الحذر والحيطة الواجبين وطبقا للاصول المهنية المرعية.. وتتضمن المادة السادسة تعديل المواد 203، 303 من الباب السابع من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 73 علي النحو التالي: مادة 203 يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امور لو صحت لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه.. ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بحسن نية وكان يتعلق بعمل من اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ما لم تثبت جهة الاتهام ان القاذف تعهد التحريف او انه كان بسبب رعونته غير عابيء بصحة ما نشر.. وفي المادة 303 يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 0002 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 01 الاف جنيه.
هيئة قضائية
وجاء في المادة السابعة: تضاف مادة تحت رقم 44 مكرر الي القانون رقم 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة كالاتي: المادة 44 مكرر: تنشأ بمحكمة النقض هيئة من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا ويكون رئاستها لأقدمهم ويكون لها امانة فنية من عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يجري ندبهم بقرار من المجلس الاعلي للقضاء.. وتختص تلك الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء علي طلب النيابة العامة او ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.. وللهيئة حق تكليف احد اعضائها او احد المندوبين بامانتها بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق ولتلك الهيئة اختصاصات وسلطات قاضي التحقيق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.. كما تختص لوحدها بتحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة.
وتضمنت المادة الثامنة اضافة مادة برقم 44 مكرر »أ« الي القانون 69 لسنة 69 بشأن تنظيم الصحافة نصها: مادة 44 مكرر »أ« استثناء من احكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاحكام العسكرية رقم 52 لسنة 6691 وتختص المحاكم الابتدائية »دائرة الجنح المستأنفة« بنظر الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف ويكون الطعن علي هذه الاحكام بالاستئناف امام محاكم الجنايات المختصة التي تقع بدائرتها المحاكم الابتدائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.