المستشار أحمد مكى تنشر »الأخبار« مشروع القانون الذي ستتقدم به نقابة الصحفيين لوزارة العدل لالغاء عقوبة حبس الصحفيين في جميع جرائم النشر.. واكد حاتم زكريا وكيل نقابة الصحفيين للتشريعات ان المشروع سيحمي جميع المواطنين لانه سيلغي عقوبة الحبس عن جرائم النشر والتعبير عن الرأي والفكر.. واضاف ان المشروع اقرته الجمعية العمومية للنقابة عام 6002 واشار الي ان المشروع نص علي ضرورة تعديل والغاء 33 مادة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون تنظيم الصحافة الخاصة بحبس الصحفيين في جرائم النشر والرأي والاكتفاء بالغرامة المالية اذا تطلب الأمر. نص المشروع ونص المشروع في المادة الاولي علي الغاء المواد 08 و68 مكرر من الفقرة الثالثة و89 أ من الفقرة الرابعة و89 ب مكرر و89 و201 و201 مكرر و421 أ الفقرة الثالثة والمواد 271، 471، 671، 771، 871، 871 مكرر و871 مكرر ثالثا، 971، 181، 481، 581، 681، 781، 881، 981، 991، 002 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 7391 والمواد 431، 531، 751، 091 الخاصة بحظر النشر والمواد 191، 391 »2«، 891 الخاصة بمصادرة الصحف والمادة 002 مكرر أ. وتلغي العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر ويكتفي بعقوبة الغرامة علي ان يضاعف الحد الادني والحد الاقصي للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر بالنسبة لهذه الجرائم بحيث لا يتجاوز الحد الاقصي للغرامة مبلغ 01 الاف جنيه.. وتنص المادة الثالثة علي الغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في المواد 62، 72، 92، 03، 13 من القانون رقم 02 لسنة 6391 بشأن المطبوعات ويكتفي بعقوبة الغرامة المقررة بهذه المواد. غرامة مالية وتنص المادة الرابعة علي تعديل المادة 171 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 7391 علي كل من حرض واحدا او اكثر علي ارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او رموز او بأي طريقة اخري من طرق التمثيل جعلها علنية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة في المادة الثانية من هذا المشروع وذلك ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية او الجنحة اما اذا ترتب علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فلا عقاب.. ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديده باحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام او طريق عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسلكي او باي طريقة اخري.. ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع في محفل عام او طريق عام او اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق.. وتعد الرسوم والصور والصور الشمسية من طرق التمثيل العلنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس. حسن النية وتؤكد المادة الخامسة من المشروع علي تعديل المادة 44 من القانون رقم 69 بشأن تنظيم الصحافة وهي علي من يطعن في صحة خبر او واقعة منشورة في صحيفة او احدي وسائل الاعلام المنصوص عليها في المادة »171« من قانون العقوبات اثبات كذب الخبر اوالواقعة وعلم الصحفي بذلك.. وفي كل حال لا جريمة اذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخي الحذر والحيطة الواجبين وطبقا للاصول المهنية المرعية.. وتتضمن المادة السادسة تعديل المواد 203، 303 من الباب السابع من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 73 علي النحو التالي: مادة 203 يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امور لو صحت لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه.. ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بحسن نية وكان يتعلق بعمل من اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ما لم تثبت جهة الاتهام ان القاذف تعهد التحريف او انه كان بسبب رعونته غير عابيء بصحة ما نشر.. وفي المادة 303 يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 0002 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 01 الاف جنيه. هيئة قضائية وجاء في المادة السابعة: تضاف مادة تحت رقم 44 مكرر الي القانون رقم 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة كالاتي: المادة 44 مكرر: تنشأ بمحكمة النقض هيئة من ثلاثة مستشارين بالمحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا ويكون رئاستها لأقدمهم ويكون لها امانة فنية من عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يجري ندبهم بقرار من المجلس الاعلي للقضاء.. وتختص تلك الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء علي طلب النيابة العامة او ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.. وللهيئة حق تكليف احد اعضائها او احد المندوبين بامانتها بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق ولتلك الهيئة اختصاصات وسلطات قاضي التحقيق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.. كما تختص لوحدها بتحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة. وتضمنت المادة الثامنة اضافة مادة برقم 44 مكرر »أ« الي القانون 69 لسنة 69 بشأن تنظيم الصحافة نصها: مادة 44 مكرر »أ« استثناء من احكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاحكام العسكرية رقم 52 لسنة 6691 وتختص المحاكم الابتدائية »دائرة الجنح المستأنفة« بنظر الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف ويكون الطعن علي هذه الاحكام بالاستئناف امام محاكم الجنايات المختصة التي تقع بدائرتها المحاكم الابتدائية.