مساعد وزير التعليم العالي: نستهدف تغيير الصورة النمطية للطالب الجامعي من متلقى المبتكر    أحمد العطيفي: نُعيد صياغة مستقبل أجيال في قانون الأحوال الشخصية    تراجع أسعار الفضة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026    ارتفاع طفيف في أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 20 أبريل 2026    البترول: نستهدف حفر 101 بئر استكشافي خلال العام الجاري    الإسكان تطرح رؤية متكاملة لتعزيز الابتكار وتطوير آليات التمويل خلال «أسبوع مصر الحضري 2026»    استراحة محارب للشعوب    غموض المواقف الأمريكية والإيرانية    اليابان تحذر المناطق الساحلية الشمالية من خطر وقوع زلزال هائل    لماذا قرر الأهلي مقاطعة قناة مودرن.. خطوات وتصعيد جديد    ضربة موجعة ل أتلتيكو مدريد قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا    القبض على قائد سيارة ملاكي متهم بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية (فيديو)    باغتهم فجرًا.. حملات على المخابز البلدية والمطاحن بقيادة وكيل "تموين" الإسكندرية    عقاقير طبيبة تنهي حياة طالبة في الجيزة    الإعدام للمتهم بقتل نجل صاحب مطاعم شهيرة في المحلة    التراكمية فى العلم والمعرفة    «المهن التمثيلية» تطالب بعدم تصوير عزاء والد منة شلبي    بعد اعتذار ياسمين عز وقبول الزمالك.. الأعلى للإعلام يغلق الشكوى رسميًا    مباشر أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (1)-(1) فيسيل كوبي.. جووووول راائع    مباشر سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (41)-(35) سبورتنج.. نهاية الشوط الأول    "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت    المصري يؤدي مرانه الأساسي قبل مواجهة إنبي (صور)    محافظ الشرقية يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستحقة    إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس "بيت دجن" شرق نابلس    مصر تدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات    خبير تربوي يحذر من تداخل التقييمات الدراسية ويكشف تأثيراته السلبية ويقترح حلولًا لضبط المنظومة التعليمية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء    النيابة الإدارية تعاين موقع حريق بمصنع نسيج بالمحلة الكبرى    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بدمياط (إنفوجراف)    نائب محافظ الأقصر يبحث 30 طلبا وشكوى للمواطنين.. ويوجه بسرعة حلها    دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يسعى لاتفاق مختلف عن عهد أوباما    تطور جديد في الحالة الصحية لهاني شاكر (فيديو)    مامارداشفيلي يبعث برسالة طمأنة لجماهير ليفربول بعد إصابته في الديربي    تعليم القليوبية يتحرك ميدانيًا في بنها للتوسع في المدارس اليابانية واستغلال المساحات غير المستغلة    عميد طب أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس الكلية    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    وزير الخارجية يشيد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا    «العدل» تدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة    المطرب الأردنى طارق الفقيه يطرح أغنية جديدة بعنوان "مكتوب" (فيديو)    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات    محامى الدكتور ضياء العوضي: ننتظر صدور تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة    السياحة تطلق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف الكبير    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قد تولد المنحة من رحم المحنة    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    يارا السكري: دوري في «علي كلاي» كان من أصعب الأدوار.. وفقدت صوتي في مشهد وفاة الأخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الضرائب تؤكد:عدم خضوع عقود تمويل شراء السيارات بنظام المرابحة الإسلامية.. لضريبة المبيعات
نشر في الأخبار يوم 09 - 08 - 2012


د. حسن عبد الله
اكد احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب عدم خضوع عقود المرابحة الاسلامية بالبنوك لتمويل شراء العملاء للسيارات لضريبة المبيعات شريطة التأكد من تحصيل الضريبة المستحقة علي السيارة بالمعرض
واوضح الدكتور حسن عبد الله رئيس الادارة المركزية بمكتب رئيس المصلحة ان المصلحة رأت من خلال التشريعات الضريبية المختلفة ان نظام المرابحة يعتبر عملية تمويل وليس عملية بيع بعد التأكد من سبق سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي كامل قيمة السيارة المبيعة بمعرفة معرض السيارات في ظل النظام
وقال ان البنك كطرف اول بان يكون العقد بينه وبين العميل عقد تمويل وليس عقد بيع سيارة طالما أن تلك العقود هي في حقيقتها عقود لتمويل عملية شراء سيارات للعملاء، وذلك حتي لا يتعرض البنك للمساءلة القانونية طبقاً لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات.. وحدد عبد الله الخطوات التي يلزم اتخاذها من قبل المواطنين لشراء السيارات بنظام المرابحة الاسلامية من البنوك بان يتقدم العميل الي البنك بطلب تمويل شراء سيارة بنظام المرابحة الاسلامية مرفقا به عرض اسعار من احد المعارض الخاصة بالسيارات
ومتضمنا بيانات السيارة من حيث النوع والماركة وسعة المحرك وسعرها وبعد ذلك يقوم البنك بالاستعلام عن العميل والتأكد من جدية طلبه ويتم تحديد المقدم الذي يرغب العميل في سداده لمعرض السيارات .
ثم يقوم البنك باحتساب قيمة التمويل المطلوب مضافاً إلية نسبة الربح / الفائدة.
ليتم بعد ذلك إصدار عقد تمويل بالمرابحة للسيارة محل العقد
ثم تستكمل باقي إجراءات استلام السيارة وكذا خطاب المرور الصادر من المعرض باسم العميل .
بعد ان يقوم البنك بإصدار شيك لصالح المعرض بباقي ثمن السيارة والذي يمثل مديونية علي العميل لصالح البنك .
وحول الاسانيد القانونية لعدم استحقاق ضريبة مبيعات علي عقود التمويل بنظام المرابحة الاسلامية قال عبد الله انه بإستعراض أحكام القانون رقم 11 لسنة 91 بشأن ضريبة المبيعات نجد ان المادة(1) تعرف البيع علي أنه " إنتقال ملكية السلعة ..... من البائع ولو كان مستورداً الي المشتري ، ويعد بيعاً في حكم هذا القانون إصدار الفاتورة او تسليم السلعة أو تأدية الخدمة اوأداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان له كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب ، أو تصفية حساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة . كما اكدت تعليمات سابقة بشأن المعاملة الضريبية لفوائد البيع بالتقسيط أن الفوائد تمثل تكلفة إئتمان للقرض ( قيمة السلعة ) ومن ثم فإنها لا تخضع للضريبة. كما ان أحكام قانون رقم 115 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 أن قانون ضريبة الدمغه ولائحته التنفيذية قد أقرت بأن المرابحات هي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتمويلية ومن ثم فقد أخضعها المشرع لضريبة الدمغة وبالإطلاع علي عقد البيع بالمرابحة المبرم بين البنك (كطرف بائع) والعميل "كطرف مشتري" للسيارة يبين أن قيمة السيارة المدرجة بعقد البيع بالمرابحة تتمثل فقط في قيمة تمويل البنك لعملية الشراء مضافاً إليها فوائد التمويل وبذلك تكون القيمة المدرجة بعقد البيع أقل من قيمة السيارة المباعة بمعرفة المعرض لقيام العميل بسداد جزء من ثمن السيارة للمعرض كمقدم.وبذلك فإن هذا العقد لا يعد عقد بيع بالمفهوم التجاري وما هو إلا لضمان حق البنك في إستنداء حقوقه وانتهت المصلحة الي عدم إستحقاق ضريبة مبيعات علي عملية المرابحة باعتبارها عملية تمويل وليست عملية بيع شريطة التأكد من سبق سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي كامل قيمة السيارة المباعة بمعرفة معرض السيارات في ظل نظام المرابحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.