د. حسن عبد الله اكد احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب عدم خضوع عقود المرابحة الاسلامية بالبنوك لتمويل شراء العملاء للسيارات لضريبة المبيعات شريطة التأكد من تحصيل الضريبة المستحقة علي السيارة بالمعرض واوضح الدكتور حسن عبد الله رئيس الادارة المركزية بمكتب رئيس المصلحة ان المصلحة رأت من خلال التشريعات الضريبية المختلفة ان نظام المرابحة يعتبر عملية تمويل وليس عملية بيع بعد التأكد من سبق سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي كامل قيمة السيارة المبيعة بمعرفة معرض السيارات في ظل النظام وقال ان البنك كطرف اول بان يكون العقد بينه وبين العميل عقد تمويل وليس عقد بيع سيارة طالما أن تلك العقود هي في حقيقتها عقود لتمويل عملية شراء سيارات للعملاء، وذلك حتي لا يتعرض البنك للمساءلة القانونية طبقاً لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات.. وحدد عبد الله الخطوات التي يلزم اتخاذها من قبل المواطنين لشراء السيارات بنظام المرابحة الاسلامية من البنوك بان يتقدم العميل الي البنك بطلب تمويل شراء سيارة بنظام المرابحة الاسلامية مرفقا به عرض اسعار من احد المعارض الخاصة بالسيارات ومتضمنا بيانات السيارة من حيث النوع والماركة وسعة المحرك وسعرها وبعد ذلك يقوم البنك بالاستعلام عن العميل والتأكد من جدية طلبه ويتم تحديد المقدم الذي يرغب العميل في سداده لمعرض السيارات . ثم يقوم البنك باحتساب قيمة التمويل المطلوب مضافاً إلية نسبة الربح / الفائدة. ليتم بعد ذلك إصدار عقد تمويل بالمرابحة للسيارة محل العقد ثم تستكمل باقي إجراءات استلام السيارة وكذا خطاب المرور الصادر من المعرض باسم العميل . بعد ان يقوم البنك بإصدار شيك لصالح المعرض بباقي ثمن السيارة والذي يمثل مديونية علي العميل لصالح البنك . وحول الاسانيد القانونية لعدم استحقاق ضريبة مبيعات علي عقود التمويل بنظام المرابحة الاسلامية قال عبد الله انه بإستعراض أحكام القانون رقم 11 لسنة 91 بشأن ضريبة المبيعات نجد ان المادة(1) تعرف البيع علي أنه " إنتقال ملكية السلعة ..... من البائع ولو كان مستورداً الي المشتري ، ويعد بيعاً في حكم هذا القانون إصدار الفاتورة او تسليم السلعة أو تأدية الخدمة اوأداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان له كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب ، أو تصفية حساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة . كما اكدت تعليمات سابقة بشأن المعاملة الضريبية لفوائد البيع بالتقسيط أن الفوائد تمثل تكلفة إئتمان للقرض ( قيمة السلعة ) ومن ثم فإنها لا تخضع للضريبة. كما ان أحكام قانون رقم 115 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 أن قانون ضريبة الدمغه ولائحته التنفيذية قد أقرت بأن المرابحات هي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتمويلية ومن ثم فقد أخضعها المشرع لضريبة الدمغة وبالإطلاع علي عقد البيع بالمرابحة المبرم بين البنك (كطرف بائع) والعميل "كطرف مشتري" للسيارة يبين أن قيمة السيارة المدرجة بعقد البيع بالمرابحة تتمثل فقط في قيمة تمويل البنك لعملية الشراء مضافاً إليها فوائد التمويل وبذلك تكون القيمة المدرجة بعقد البيع أقل من قيمة السيارة المباعة بمعرفة المعرض لقيام العميل بسداد جزء من ثمن السيارة للمعرض كمقدم.وبذلك فإن هذا العقد لا يعد عقد بيع بالمفهوم التجاري وما هو إلا لضمان حق البنك في إستنداء حقوقه وانتهت المصلحة الي عدم إستحقاق ضريبة مبيعات علي عملية المرابحة باعتبارها عملية تمويل وليست عملية بيع شريطة التأكد من سبق سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي كامل قيمة السيارة المباعة بمعرفة معرض السيارات في ظل نظام المرابحة.