أكدت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو تمكينَ باقي الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة حرام شرعًا، وصاحبه آثم، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَدُّ المظالم إلي أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا، وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: " من قطع ميراثًا فرضه اللَّه، قطع اللَّه ميراثَه من الجنة"؛ والوعيد علي الشيء دليلٌ علي حرمته. وبينت الفتوي- أن هذه التركة قد أصبحت بعد موت الموَرِّث حقًّا لعموم الورثة علي المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير، وبالتالي يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، وشددت علي أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة علي حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.