بعد مرور 3 شهور علي الواقعة.. اصدرت محكمة جنح مستأنف طنطا حكمها امس في القضية التي شغلت الرأي العام.. والمتهم فيها المحاميان ايهاب محمد ابراهيم ساعي الدين ومصطفي احمد فتوح بالتعدي علي مدير نيابة طنطا باسم ابوالروس.. قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين و3 شهور لكل منهما.. لادانتهما بالتعدي العمدي علي مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسبه وضربه علي وجهه وركله بالأقدام علي أنحاء متفرقة من جسده مما تسبب له باصابات.. والتعدي العمدي علي عريف الشرطة سامي رشوان فرد حراسة بالنيابة وصفعه علي وجهه واهانة موظفين عموميين بالاشارة والقول والتهديد واتلاف ممتلكات عامة واثارة المحامين الموجودين وقت الواقعة. استقبل المتهمان الحكم في هدوء بينما سالت دموع أفراد اسرتيهما داخل قاعة المحكمة.. عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة الآلاف من رجال الشرطة الذين قاموا بتأمين المحكمة وكل الشوارع المحيطة بها ولم تشهد المحكمة اية تجمعات للمحامين فلم يحضر سوي عدد قليل من أفراد هيئة الدفاع وأهالي المتهمين وتم السماح لهم بدخول قاعة المحكمة مع رجال الصحافة والاعلام. اشرف علي تأمين الجلسة اللواء رمزي تعلب مدير امن الغربية واللواء السيد جاد الحق مدير المباحث. حراسة مشددة وحضر المتهمان من محبسهما وسط حراسة مشددة يرتديان ملابس زرقاء ولم تستغرق الجلسة سوي دقائق معدودة حيث تلت المحكمة حكمها في القضية.. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 5 سنوات لكل منهما واستأنف المتهمان الحكم وتعود الواقعة الي 5 يونيو الماضي.. وقد تسببت الاحداث في أزمة بين المحامين والسلطة القضائية استمرت عدة اسابيع وشهدت اعتصامات للمحامين واضرابا عن العمل حتي تم انهاء الاعتصام والاضراب. واكدت هيئة الدفاع عن المتهمين انها ستسارع بتقديم طعن بالنقض علي الحكم فور دراسة حيثياته وحضر محمد جلال شلش نقيب المحامين بالغربية الذي اكد انه سيكافح قانونا لاثبات براءة المتهمين بدون مظاهرات او اعتصامات. صدر الحكم أمس برئاسة المستشار مصطفي اسماعيل امبابي بعضوية رئيس المحكمة ياسر الشافعي وامير مجدي بحضور المستشار عبدالرحمن حافظ المحامي العام لنيابات غرب طنطا ومحمد الحافظ رئيس النيابة. أكدت المحكمة بأن النيابة اتهمت المتهمين المستأنفين بأنهما في يوم 5 يونيو 0102 بدائرة قسم أول طنطا: 1 تعديا عمداً علي موظف عام هو باسم محمد عبدالسميع ابوالروس مدير نيابة قسم ثان طنطا اثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق اصرار وترصد بأن تتبعاه الي ان تمكنا منه وفاجآه صفعاً علي وجهه وركلاً بالأقدام في أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً علي النحو المبين بالتحقيقات. 2 تعديا عمداً علي موظف عام هو عريف شرطة سامي رشوان إبراهيم أحد أفراد الحراسة المعينة علي نيابة قسم ثان طنطا اثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضربه بأن جذباه عنوة من يده لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين اياه علي وجهه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً علي النحو المبين بالتحقيقات. 3 أهانا بالاشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا باسم محمد عبدالسميع ابوالروس أحمد عاطف محمد، محمد الجيوشي الديب، ايهاب محمد عطوه وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة محمد عبدالسلام شعبان، مفرح توفيق مصطفي، ياسر عبدالخالق ابراهيم، سامي رشوان ابراهيم، اسامة عبدالغني حميده وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها. 4 سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم بالتهمة السابقة بسبب اداء وظيفتهم علي النحو المبين بالتحقيقات. 5 اتلفا عمدا أحد الأملاك المعدة للنفع العام هي المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يربو علي ثلاثمائة جنيه. وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بجلسة 9 يونيو 0102 بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولي وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 003 جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف. واذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدي المتهمين المحكوم عليهما فطعنا عليه بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف الماثل. ادلة الاتهام وتبين للمحكمة ان باسم محمد عبدالسميع ابوالروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بتاريخ 5/6/0102 قد تقدم بمذكرة للمستشار المحامي العام الأول اثبت فيها انه في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً واثناء تواجده بمكتبه لمباشرة عمله فوجيء باقتحام المتهمين لمكتبه وتعديهما علي افراد الحراسة بالضرب داخل مكتبه وتشابكا معه، كما تعديا عليه بالسب وباشر التحقيق أيمن الشيشتاوي رئيس نيابة غرب طنطا الكلية في الواقعة وتوالي جمع غفير من المحامين بالتعدي بالسب والشتم وتكسير المكتب واحداث تلفيات به واذ توجه رفقة الحرس الي مكتب المحامي العام الأول وعقب مقابلته وحال خروجه من ذلك المكتب فوجيء بتعدي المتهمين عليه بالضرب بأن صفعاه علي وجهه وركلاه بالأرجل في أنحاء متفرقة من جسده وكان ذلك أمام جميع افراد الحراسة الموجودين وجمع من موظفي نيابة الاستئناف والسادة رؤساء نيابة الاستئناف وجمع من زملائه اعضاء النيابة العامة. واكدت محكمة الاستئناف رفض الدفع ببطلان اجراءات تحقيق النيابة ووجوب ندب قاضي تحقيق لعدم قانونيته لانه امر استثنائي ينبغي عدم التوسع فيه.. كما ان الدفع بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الاجراءات الجنائية غير جدي. وحيث ان المحكمة قد وقر في يقينها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة التعدي بالضرب علي مدير نيابة قسم ثان طنطا محدثين به الاصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً وكان ذلك عن سبق واصرار بأن قام المتهم الثاني بدفعه ناحية الحائط وقام الأول بصفعه علي رقبته ووجهه بيده وركله بالاقدام من الخلف. وحيث ان المحكمة قد وقر في يقينها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة التعدي بالضرب علي العريف شرطة/ سامي رشوان ابراهيم حال كونه موظفا عاما وذلك اثناء تأدية وظيفته وبسببها محدثين به اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك لاطمئنانها لأقوال المجني عليه بالتحقيقات. وحيث انه عن موضوع التهمتين الثالثة والرابعة المؤثمتين بالمادتين 331/1، 581 من قانون العقوبات، فانه ولما كان من المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 331 عقوبات علي انه من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط او اي انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وحيث ان المحكمة قد استقر في وجدانها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة اهانة موظفين عموميين بالقول والتهديد وهم اعضاء نيابة قسم ثان طنطا وافراد قوة الشرطة المعينة لحماية تلك النيابة وكان ذلك اثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وذلك من واقع اطمئنانها لما اثبته المجني عليه بمذكرته التفصيلية المرفقة بالأوراق من تعدي المتهم الأول عليه بالسب والتهديد بعبارات، كما تعدي المتهم الثاني عليه بعبارات سب وتهديد. وحيث انه عن موضوع التهمة الخامسة المؤثمة بالفقرة الأولي من المادة 261 من قانون العقوبات والتي نصت علي انه كل من هدم او اتلف عمداً شيئاً من المباني او الاملاك او المنشآت المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية، وكل من قطع او اتلف اشجاراً مغروسة في الاماكن المعدة للعبادة او في الشوارع او في المتنزهات او في الاسواق او في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التي هدمها او اتلفها أو قطعها. ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الي قيام كلا المتهمين باتلاف بعض المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة ثان طنطا عمداً وهي املاك معدة للنفع العام، بأن قام المتهم الأول بالطرق علي زجاج المكتب مما ادي لتهشمه وقام الثاني بنزع ستارة المكتب مما ادي لاتلافها، لتهشمه كما تساند ذلك مع ما اثبته السيد عباس رئيس النيابة الكلية بمعاينته لمكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا من وجود تلفيات عبارة عن تهشم زجاج المكتب، تهشم بالكراسي الخشبية وأحد الكراسي الجلدية، كسر بالحوامل الخشبية الحاملة لأحد الفوتيهات، كسر رخامة احدي الترابيزات، سقوط ماسورة الستارة من علي الحامل الخاص بها والتي ثبت من تقرير رئيس حي اول طنطا ان قيمتها تقدر بمبلغ 548 جنيهاً.. ولا يقدح في ذلك ما دفع به الدفاع من شيوع التهمة الخامسة بين المتهمين وجموع المحامين التي كانت متواجدة بالمكتب اذ ان دور كلا المتهمين في تلك الواقعة جلي بالاوراق الامر الذي تري معه المحكمة ان التهمة ثابتة قبل المتهمين. منطوق الحكم ومن جماع ما سبق فانه يكون قد ثبت للمحكمة قيام المتهمين بارتكاب الوقائع المسندة اليهما مما يستوجب معاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل عن التهمة الأولي و6 أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط وستة أشهر مع الشغل عن التهمة الخامسة وغرامة 003 جنيه.