عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدوء في المحكمة.. وهيئة الدفاع تستعد للطعن بالنقض علي الحكم
الحبس سنتين و3 شهور للمحاميين ساعي الدين وفتوح بدلاً من 5 سنوات

بعد مرور 3 شهور علي الواقعة.. اصدرت محكمة جنح مستأنف طنطا حكمها امس في القضية التي شغلت الرأي العام.. والمتهم فيها المحاميان ايهاب محمد ابراهيم ساعي الدين ومصطفي احمد فتوح بالتعدي علي مدير نيابة طنطا باسم ابوالروس.. قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين و3 شهور لكل منهما.. لادانتهما بالتعدي العمدي علي مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسبه وضربه علي وجهه وركله بالأقدام علي أنحاء متفرقة من جسده مما تسبب له باصابات.. والتعدي العمدي علي عريف الشرطة سامي رشوان فرد حراسة بالنيابة وصفعه علي وجهه واهانة موظفين عموميين بالاشارة والقول والتهديد واتلاف ممتلكات عامة واثارة المحامين الموجودين وقت الواقعة.
استقبل المتهمان الحكم في هدوء بينما سالت دموع أفراد اسرتيهما داخل قاعة المحكمة.. عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة الآلاف من رجال الشرطة الذين قاموا بتأمين المحكمة وكل الشوارع المحيطة بها ولم تشهد المحكمة اية تجمعات للمحامين فلم يحضر سوي عدد قليل من أفراد هيئة الدفاع وأهالي المتهمين وتم السماح لهم بدخول قاعة المحكمة مع رجال الصحافة والاعلام.
اشرف علي تأمين الجلسة اللواء رمزي تعلب مدير امن الغربية واللواء السيد جاد الحق مدير المباحث.
حراسة مشددة
وحضر المتهمان من محبسهما وسط حراسة مشددة يرتديان ملابس زرقاء ولم تستغرق الجلسة سوي دقائق معدودة حيث تلت المحكمة حكمها في القضية.. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 5 سنوات لكل منهما واستأنف المتهمان الحكم وتعود الواقعة الي 5 يونيو الماضي.. وقد تسببت الاحداث في أزمة بين المحامين والسلطة القضائية استمرت عدة اسابيع وشهدت اعتصامات للمحامين واضرابا عن العمل حتي تم انهاء الاعتصام والاضراب. واكدت هيئة الدفاع عن المتهمين انها ستسارع بتقديم طعن بالنقض علي الحكم فور دراسة حيثياته وحضر محمد جلال شلش نقيب المحامين بالغربية الذي اكد انه سيكافح قانونا لاثبات براءة المتهمين بدون مظاهرات او اعتصامات.
صدر الحكم أمس برئاسة المستشار مصطفي اسماعيل امبابي بعضوية رئيس المحكمة ياسر الشافعي وامير مجدي بحضور المستشار عبدالرحمن حافظ المحامي العام لنيابات غرب طنطا ومحمد الحافظ رئيس النيابة. أكدت المحكمة بأن النيابة اتهمت المتهمين المستأنفين بأنهما في يوم 5 يونيو 0102 بدائرة قسم أول طنطا:
1 تعديا عمداً علي موظف عام هو باسم محمد عبدالسميع ابوالروس مدير نيابة قسم ثان طنطا اثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق اصرار وترصد بأن تتبعاه الي ان تمكنا منه وفاجآه صفعاً علي وجهه وركلاً بالأقدام في أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً علي النحو المبين بالتحقيقات.
2 تعديا عمداً علي موظف عام هو عريف شرطة سامي رشوان إبراهيم أحد أفراد الحراسة المعينة علي نيابة قسم ثان طنطا اثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضربه بأن جذباه عنوة من يده لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين اياه علي وجهه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً علي النحو المبين بالتحقيقات.
3 أهانا بالاشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا باسم محمد عبدالسميع ابوالروس أحمد عاطف محمد، محمد الجيوشي الديب، ايهاب محمد عطوه وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة محمد عبدالسلام شعبان، مفرح توفيق مصطفي، ياسر عبدالخالق ابراهيم، سامي رشوان ابراهيم، اسامة عبدالغني حميده وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها.
4 سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم بالتهمة السابقة بسبب اداء وظيفتهم علي النحو المبين بالتحقيقات.
5 اتلفا عمدا أحد الأملاك المعدة للنفع العام هي المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يربو علي ثلاثمائة جنيه.
وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بجلسة 9 يونيو 0102 بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولي وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 003 جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف.
واذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدي المتهمين المحكوم عليهما فطعنا عليه بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف الماثل.
ادلة الاتهام
وتبين للمحكمة ان باسم محمد عبدالسميع ابوالروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بتاريخ 5/6/0102 قد تقدم بمذكرة للمستشار المحامي العام الأول اثبت فيها انه في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً واثناء تواجده بمكتبه لمباشرة عمله فوجيء باقتحام المتهمين لمكتبه وتعديهما علي افراد الحراسة بالضرب داخل مكتبه وتشابكا معه، كما تعديا عليه بالسب وباشر التحقيق أيمن الشيشتاوي رئيس نيابة غرب طنطا الكلية في الواقعة وتوالي جمع غفير من المحامين بالتعدي بالسب والشتم وتكسير المكتب واحداث تلفيات به واذ توجه رفقة الحرس الي مكتب المحامي العام الأول وعقب مقابلته وحال خروجه من ذلك المكتب فوجيء بتعدي المتهمين عليه بالضرب بأن صفعاه علي وجهه وركلاه بالأرجل في أنحاء متفرقة من جسده وكان ذلك أمام جميع افراد الحراسة الموجودين وجمع من موظفي نيابة الاستئناف والسادة رؤساء نيابة الاستئناف وجمع من زملائه اعضاء النيابة العامة. واكدت محكمة الاستئناف رفض الدفع ببطلان اجراءات تحقيق النيابة ووجوب ندب قاضي تحقيق لعدم قانونيته لانه امر استثنائي ينبغي عدم التوسع فيه.. كما ان الدفع بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الاجراءات الجنائية غير جدي.
وحيث ان المحكمة قد وقر في يقينها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة التعدي بالضرب علي مدير نيابة قسم ثان طنطا محدثين به الاصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً وكان ذلك عن سبق واصرار بأن قام المتهم الثاني بدفعه ناحية الحائط وقام الأول بصفعه علي رقبته ووجهه بيده وركله بالاقدام من الخلف. وحيث ان المحكمة قد وقر في يقينها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة التعدي بالضرب علي العريف شرطة/ سامي رشوان ابراهيم حال كونه موظفا عاما وذلك اثناء تأدية وظيفته وبسببها محدثين به اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك لاطمئنانها لأقوال المجني عليه بالتحقيقات. وحيث انه عن موضوع التهمتين الثالثة والرابعة المؤثمتين بالمادتين 331/1، 581 من قانون العقوبات، فانه ولما كان من المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 331 عقوبات علي انه من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط او اي انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وحيث ان المحكمة قد استقر في وجدانها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة اهانة موظفين عموميين بالقول والتهديد وهم اعضاء نيابة قسم ثان طنطا وافراد قوة الشرطة المعينة لحماية تلك النيابة وكان ذلك اثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وذلك من واقع اطمئنانها لما اثبته المجني عليه بمذكرته التفصيلية المرفقة بالأوراق من تعدي المتهم الأول عليه بالسب والتهديد بعبارات، كما تعدي المتهم الثاني عليه بعبارات سب وتهديد.
وحيث انه عن موضوع التهمة الخامسة المؤثمة بالفقرة الأولي من المادة 261 من قانون العقوبات والتي نصت علي انه كل من هدم او اتلف عمداً شيئاً من المباني او الاملاك او المنشآت المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية، وكل من قطع او اتلف اشجاراً مغروسة في الاماكن المعدة للعبادة او في الشوارع او في المتنزهات او في الاسواق او في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التي هدمها او اتلفها أو قطعها.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الي قيام كلا المتهمين باتلاف بعض المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة ثان طنطا عمداً وهي املاك معدة للنفع العام، بأن قام المتهم الأول بالطرق علي زجاج المكتب مما ادي لتهشمه وقام الثاني بنزع ستارة المكتب مما ادي لاتلافها، لتهشمه كما تساند ذلك مع ما اثبته السيد عباس رئيس النيابة الكلية بمعاينته لمكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا من وجود تلفيات عبارة عن تهشم زجاج المكتب، تهشم بالكراسي الخشبية وأحد الكراسي الجلدية، كسر بالحوامل الخشبية الحاملة لأحد الفوتيهات، كسر رخامة احدي الترابيزات، سقوط ماسورة الستارة من علي الحامل الخاص بها والتي ثبت من تقرير رئيس حي اول طنطا ان قيمتها تقدر بمبلغ 548 جنيهاً.. ولا يقدح في ذلك ما دفع به الدفاع من شيوع التهمة الخامسة بين المتهمين وجموع المحامين التي كانت متواجدة بالمكتب اذ ان دور كلا المتهمين في تلك الواقعة جلي بالاوراق الامر الذي تري معه المحكمة ان التهمة ثابتة قبل المتهمين.
منطوق الحكم
ومن جماع ما سبق فانه يكون قد ثبت للمحكمة قيام المتهمين بارتكاب الوقائع المسندة اليهما مما يستوجب معاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل عن التهمة الأولي و6 أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط وستة أشهر مع الشغل عن التهمة الخامسة وغرامة 003 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.