اللواء عادل العمدة: المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية يحاكي واقع الحروب الحديثة    الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الثالثة وسط تداعيات حرب إيران    «النواب» يرفض تسريح العمالة في برنامج الطروحات.. «تفاصيل»    متحدث التعليم: تدريس "الثقافة المالية" يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي    معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين وديارنا بالعبور الجديدة    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    أسعار النفط تشتعل: برنت يقفز 7% ويتخطى حاجز ال 120 دولاراً لأول مرة منذ سنوات    الضفة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل    العفو الدولية: إسرائيل تلاعبت بتصريحات أوروبية حول «أسطول الصمود»    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    جهاز الزمالك يضم عمر جابر لمعسكر القمة رغم الإصابة    منتخب المصارعة الرومانية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 8 ميداليات    منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً    بدون ترخيص.. ضبط صيدليتين تعملان بأسماء وهمية بسوهاج    النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات على تلميذ بالبلينا    ضربه بالنار أمام ابنه، جنايات المنيا تقضي بإعدام المتهم في جريمة قتل    وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحان الإعدادية مقابل 130 جنيه لليوم    SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فنى على المسرح الوطنى الجورجي روستافيلي    حمدى الميرغني يستقبل عزاء والده في هذا الموعد    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر    حمدي زكي يخطف نقطة في +90 ل حرس الحدود من أرض الجونة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح.. وهل يغيب عن المنتخب في المونديال؟    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    بوتين: العقوبات الغربية تستهدف أقارب رجال الأعمال الروس حتى الدرجة الثالثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصناعة بالشورى" توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية
3 ملايين جنيه لرسم الإذن الواحد لمحطات القوى النووية
نشر في أخبار مصر يوم 20 - 10 - 2009

وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى الثلاثاء برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المقدم من الحكومة والمكون من 107 مواد.
وتنشأ -بمقتضى المشروع- هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المبادرة لها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر.
وتتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والاشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للاشعاعات المؤذية.
ويحظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى دون الحصول على ترخيص من الهيئة, ولا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للاشعاعات المؤذية إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين, كما لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل على أن تقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له.
وحدد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، رسوم منح التراخيص والأذون، وهى 3 ملايين جنيه لرسم الأذن الواحد بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، ومائة ألف جنيه لرسم الأذن بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، ومائتى ألف جنيه لرسم الأذن الواحد بالنسبة للمنشآت النووية الأخرى.. وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف جنيه فى حين يكون رسم التراخيص الشخصية للأفراد 10 الآف جنيه.
وأوجب المشروع الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص من أجل استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم لإغراض الاستخلاص أو الاختبارات وعمليات الاستكشاف الخاصة بهما وتشغيل منشأة للتعدين.
وحظر مشروع القانون استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منهما أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية أو الجرف القارى لها.
كما حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم اى مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال وكذلك محاولة ارتكاب أى منها أو الشروع فيها.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات لكل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو قودا نوويا أو مصدرا اشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالسلاح.. كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لاتقل عن عشر سنوات ولاتتجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى منشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى المستهلك أو وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكتب الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.