قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والتنمية العمرانية المصري إن الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد التي صدرت مؤخرا تم تخصيصه للحفاظ على الثروة العقارية. وأكد أن اللائحة ألزمت الوحدات المحلية، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها بإخطار شاغلي العقارات التي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مع لصق نسخة من الأخطار في مكان ظاهر من العقار، على أن يباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة. وأوضح المغربي أن القانون حدد مالك العقار ليكون رئيسا لاتحاد الشاغلين فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس للاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد. وأشار إلى أن القانون اشترط فيمن يرشح نفسه للاتحاد أو عضوا بمجلس إدارته أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد، وأن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي وإلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وقال الوزير إن المادة 156 من اللائحة أوضحت أنه يجوز إنشاء اتحاد شاغلين يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة على ألا يقل إجمالي عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات. وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة والمكونة من مجاورة أو أكثر، يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمى العقاري فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال 60 % من إجمالي وحدات التجمع بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة طبقا لقانون الشركات، يعهد إليها باختصاصات اتحاد الشاغلي. وكان المغربى قد اعلن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، والتى تتضمن تفسير بعض مواد القانون من حيث المستندات المطلوبة والإجراءات المختلفة في شهر أبريل/نيسان 2009. (أ ش أ)