بقلم: المستشار د. عبد العاطي الفهمي الأهرام: 06/02/08 أخذ البعض من السادة اصحاب الرأي المنشور علي مشروع قانون الضريبة علي العقارات الذي تجري مناقشته الآن انه لم ينل حقه من الحوار المجتمعي الموسع للتوافق بشأنه, باعتبار أن مجال تطبيقه بعد اقراره سوف يكون الغالب الأعم من الوحدات السكنية للأسر المصرية المثقلة باعبائها.. لاشك في ان اطار مشروع اي قانون ينبثق عن توافق واجماع واسع منفتح علي كل اتجاهات الآراء افضل بكثير من آخر اطاره الاجماعي ضيق محدود منغلق وهو الامر الذي مازال متاحا ربما يسفر الحوار او النقاش الموسع عن رؤي وافكار جديدة تبتعد بمشروع القانون عن التعقيدات التي اكتنفت تطبيق القانون الحالي سواء من حيث اسلوب حصر العقارات او تحديد القيمة الايجارية للعقارات الخاضعة لاحكامه المتخذة اساسا لحساب وتحديد الضريبة وما اوجده ايضا نص المادة11 من القانون رقم136 لسنة1981 في شأن تأجير وبيع العقارات السكنية والذي اعفي في مضمونه من الضريبة جميع الوحدات المخصصة لاغراض السكني دون المستوي الفاخر. من اللبث والمنازعات حول تحديد الوحدات ذات المستوي الفاخر الخاضعة للضريبة, ونأمل ان تكون ملامح المشروع الجديد عصرية تجعله يحقق مبدأ العدالة ويقوم علي فلسفة ومعايير جديدة نري أن من ابرزها: 1 تحديث أسلوب تحديد القيمة الايجارية المتحدة اساسا لحساب وربط الضريبة وذلك بافتراض قيمة تقديرية للوحدات المكتملة المتماثلة علي عدة مستويات دون الغوص حتي الغرق في اشكاليات تحديد القيمة الايجارية لكل وحدة علي حدة التي كانت مثارا للعديد من المنازعات في القانون الحالي, فمن المعلوم ان من اهم عناصر تحديد القيمة الايجارية لكل وحدة عقارية هو المساحة وعدد الغرف, ومن ثم يتم اتخاذهما معا كأساس لتحديد القيمة الايجارية التقديرية التي تعتمد في المحال التجارية والمخازن علي المساحة وفي الفنادق والاماكن السياحية علي المستوي الممنوح من وزارة السياحة مباني الاسكان الاداري بكاملها والقصور والفيلات علي المساحة وعدد الغرف في الدور... الخ ويعد جدول يرفق بالقانون يجدد بالقيمة الايجارية التقديرية لكل انواع الوحدات العقارية المتماثلة بمنتهي الدقة والتفصيل من قبل لجنة من القانونيين المعنيين بتطبيق احكامه وخبراء المحاسبة الضريبية والمهندسين المساحين وتحدد الضريبة بفئة واحدة بنسبة لاتزيد علي6 او7% من القيمة الايجارية السنوية بحيث تكون قليلة وبسيطة او علي الاقل فيما يتعلق بالوحدات الصغيرة وحتي فوق المتوسطة يشجع متوسطي الدخل علي السداد وعدم التهرب والقليل في الكثير يجمع دون استرداد أي اعباء باعتبار انها مجرد قيمة تقديرية لتحديد الضريبة تقل عن الحقيقية لكل وحدة بالفعل. ولامانع من النظر في تعديل هذه القيمة الايجارية كل حقبة من الزمن بموجب آلية يحددها القانون هذا الاسلوب من اهم مميزاته انه سوف يقضي علي الفروق الكبيرة في الضريبة المستحقة علي الوحدات المتماثلة في العقار الواحد التي نشأت عن اختلاف القيمة الايجارية التي قدرت لكل منها علي حده, لن تثور معه منازعات حول تقدير القيمة الايجارية التقديرية سواء للمغالاة او التقدير الجزافي. 2 النظر الي الاعفاء من الضريبة بوجهة مختلفة عن الوضع الحالي بحيث يقوم علي منهج الاعفاء الموجه الذي يحقق مصلحة مجتمعية او قومية كاعفاء الوحدات التي مساحتها ثلاثة وستون مترا فاقل مهما كان عدد غرفاتها رعاية للشباب ومحدودي الدخل او الاعفاء لجذب الاستثمارات العقارية او السكان الي مناطق بعينها, كأن يتم اعفاء كافة العقارات المبنية في القري او المدن النائية او الحدودية, مع ضرورة ذكر المدن المعفاة علي وجه التحديد في القانون بعد حصرها حتي لاتثير اشكاليات في التطبيق. 3 الاخذ بنظام الاقرار الضريبي في الاماكن الخاضعة لتطبيق احكامه علي شاكلة المنصوص عليه في قانون الضرائب العامة بكل الميزات المترتبة علي تقديمه في الميعاد والجزاءات المترتبة علي عدم تقديمه أو عدم صحة بياناته بحيث يتضمن الاقرار الوحدات التي في حوزة الممول وعدد غرفاتها ومساحاتها علي وجه التحديد سواء كانت ملكا او ايجارا تزيد مدته علي خمس سنوات ويفضل ان تكون المدة الدورية لتقديم الاقرارات كل عشر سنوات وفي فترة واحدة علي مستوي الجمهورية, مع إلزام من اكتسب حيازة اية وحدة من الخاضعة للضريبة بعد فترة تقديم الاقرارات خلال ستة اشهر من تاريخ حيازته لها وكذلك الاخذ بذات نظام لجان الربط والتظلم, واعتماد ذات المنهج في المراسلات من والي الممول. 4 تعين جهة القضاء المعنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكامه دون غيرها, ولتكن علي وجه التحديد الدوائر التي تفصل في منازعات الضرائب بالمحاكم الابتدائية فهي المتخصصة في مثل هذه المنازعات والاقرب الي الممول, وذلك بهدف القضاء علي مشكلة تفرق منازعات الضرائب العقارية بين القضاءين العادي والاداري وماترتب عليه من صدور أحكام متضاربة في المسألة الواحدة, واخري لاحصر لها بعدم الاختصاص والاحالة, وما استتبعه ذلك من ارهاق للمتقاضين وطول أمد الفصل في المنازعات المحالة. 5 يتعين وقبل ان يدخل القانون المأمول حيز التنفيذ تدريب وتأهيل موظفي الضرائب العقارية المنوط بهم تطبيقه بما يتناسب وتحديث احكامه, واعداد حركة تنقلات واسعة بين موظفي الضرائب العامة والعقارية لنقل الخبرة المتراكمة في مصلحة الضرائب العامة التي تكفل تطبيق التشريع علي النحو الامثل حتي يحقق الغاية المنشودة منه. المزيد فى أقلام وآراء