وافق مجلس الشورى المصري فى جلسته الخميس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر الصادر سنة 1959، وتضمن التعديل تحديد رسوم استخراج الجواز بما لايجاوز 250 جنيها وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة إصدار جوازات السفر التى تقرأآليا مع مضاعفة ذلك الرسم فى حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف. وألغى التعديل إضافة الزوجة أو الأولاد إلى جواز السفر وذلك انفاذا للنظم الموحدة عالميا وقرارات منظمة الطيران المدنى. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أن زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 250 جنيها جاءت لتواكب الارتفاع المتزايد فى الأسعار كما أن إصدار جواز مستقل لكل مواطن حتى ولو كان قاصرا جاء تنفيذا لقرارات منظمة الطيران المدنى. وقال شهاب ان المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لم تتغير وانما اضيف اليها فقط بطاقة الرقم القومى مع شهادة الميلاد المميكنة للاطفال مؤكدا انه من حق كل شخص ان يكون له جواز سفر مع توافر الشروط لكل مرحلة سنية . واشترط التعديل الحصول على موافقة أجهزة وزارة الدفاع قبل استخراج جواز السفر لمن يخضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. وقضى التعديل باستبدال جواز السفر مادامت كانت مدة صلاحيته أقل من سنة ولاسباب يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وذلك لتنظيم عملية استخراج جوازات السفر التى تقرأ اليا طبقا لخطة التشغيل. كما نص التعديل على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولاتزيد على سنة وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لمن يثبت حمله أكثر من جواز سفر عادى وذلك لأحكام السيطرة على بيانات جواز السفر من حيث الموافقات وتأشيرات الدخول والخروج والتجنيد. وخلال المناقشات, قال عضو المجلس نبيل لوقا بباوي إن هذا القانون موجود منذ الوحدة بين مصر وسوريا حيث ان كل القوانين فى هذه الفترة الغيت الا هذا القانون الذى صدر زمن الجمهورية العربية المتحدة . ونفى الدكتور مفيد شهاب ماردده بباوى.. وقال انه ليس صحيحا ان كل القوانين التى صدرت ايام الوحدة قد الغيت بمجرد انتهاء الوحدة وهناك نص عام بانه اينما ذكر اسم الجمهورية العربية المتحدة يتم تغيره إلى جمهورية مصر العربية وكذلك استبدال الجنيه بالليرة. وقال شهاب إن الاحكام الموضوعية منذ الوحدة مع سوريا مستمرة مادام انه ليس هناك حكمة موضوعية من التعديل وإن كل القوانين منذ عام 1958 الى 1961 سارية مالم تكن الغيت ، وان الحكومة والنظام القانونى ليس فى حاجة الى طالب تعديل القوانين لمجرد الشكل. وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان هناك مقتضيات دستورية جديدة اليوم للتعديل اهمها عدم انفراد السلطة التنفيذية بتقييد حرية التنقل وهو الامر المنوط بالسلطة التشريعية فقط. وحول الاجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2000 وحتى الان..قال الدكتور شهاب إن هذا الحكم تضمن عدة مبادىء نفذتها الحكومة منذ اليوم الثانى لصدورة ومنها ماقضت به المحكمة من عدم دستورية شرط موافقة الزوج على سفر الزوجة وكذلك ضرورة اصدار جوازات للقصر وعدم سحب اى جواز سفر من اى مواطن او امتناع الادارة عن الاصدار وهى كلها مبادئ تتعلق بدعم الحريات. وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة التى تخول وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط واجراءات منح جواز السفر على اعتبار ان الدستور لم يعط للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شىء مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور والمتمثلة فى حق التنقل وحق العودة للوطن وحق الهجرة الدائمة او المؤقتة وان هذا التنظيم يتعين ان تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين. وأبدى صفوت الشريف رئيس المجلس طلب الاعضاء بأن تأتى الحكومة بمشروع قانون جديد متكامل يساير احدث ما فى العالم من تكنولوجيا بشأن جوازات السفر، وأعلن الشريف رفع موافقة المجلس الى رئيس الجمهورية وابلاغ رئيس مجلس الوزراء. (أ.ش.أ)