وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الاثنين علي مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال الصادر سنة1992، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وخفض القيمة الإسمية للسهم وتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما علي كل من أفشي سرا يتصل بعمله أو يحقق نفعا. ويقضي القانون الجديد بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعاملها فى الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون . وفرضت التعديلات عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، وحظرت أيضا على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور . كما حظرت إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على موافقة رئيس الهيئة، و يجوز له التصالح عن هذه الجرائم فى أى حال كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى . وأشاد النواب من الأغلبية والمعارضة بهذه التعديلات مؤكدين مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية فى المجال الاستثمارى والاقتصادى . وقالوا إن القانون يشجع المستثمر الصغير علي الاستثمار وتنشيط حركة رأس المال خاصة بعد منع إقامة الدعوى الجنائية إلا بموافقة رئيس هيئة سوق المال. (أ ش أ)