ناقش مجلس الشعب المصري خلال جلسته السبت مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر سنة1992، بغية توسيع قاعدة المستثمرين ومنها خفض القيمة الاسمية للسهم وتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة أو أحداهما علي كل من أفشي سرا يتصل بعمله أو يحقق نفعا. فمن أهم ما استحدثه مشروع القانون الجديد، خفض القيمة الاسمية للسهم لتكون 10 قروش بدلا من جنيه واحد لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية، وكذلك السماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية، وحدد التعديل مبلغ 50 ألف جنيه سنويا عن كل إصدار كرسوم موحدة علي قيد الأوراق المالية بجداول البورصة. وجمع التعديل بين بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية، كما أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين علي كل من أفشي سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة أو أغفل وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وحظر التعديل علي الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي تحدث تأثيرا علي أوضاع هذه الشركات التعامل عليها لحسابهم الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور أو إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (أ ش أ)