أكدت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية أنه لايجوز لمجلس التأديب أن يستحدث عقوبة غير واردة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وإلا أصبح قراره مخالفا لأحكام القانون وقضت المحكمة بإلغاء قرار عميد كلية الحقوق جامعة الأسكندرية بإعتماد رسوب طالبة بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الترامسى وعضوية المستشارين أحمد ألسماحى وعبده كرسوع وأشرف شهاب وإبراهيم الخراشى . كان ولى أمر طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار مجلس التأديب برسوب ابنته فى جميع مواد النصف الدراسى الأول لعام 2005 / 2006 وذلك لقيامها بالغش أثناء الإمتحانات. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس التأديب إستحدث عقوبة غير واردة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى عددت العقوبات التى توقع على الطالب المخالف على سبيل الحصر وبالتالى فأن قرار مجلس التأديب جاء غير مستندا على أسباب قانونية. وأضافت المحكمة أنه لايجوز توقيع أى عقوبة على الطالب أو الطالبة التى ترتكب مخالفة غير العقوبات الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم فأن قرار جهة الإدارة ضد الطالبة غير صحيح وهو مايستوجب إلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار . (أ.ش.أ)