أصدر الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي القرار الوزاري رقم 1602 بتاريخ 21/5/2014م بضوابط تحويلات الطلاب المستجدين من المعاهد الخاصة اعتباراً من العام الدراسي 2014/2015م ووضع آلية جديدة تضمن التسير على الطلاب وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي. وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي ضوابط هذه التحويلات والتي تشمل بداية ان تقوم الوزارة بتحديد أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالمعاهد الخاصة سنوياً وذلك طبقاً للإمكانات المادية والبشرية بالمعهد، وكذلك طبقاً لنسب أعداد الطلاب المقيدين بالمعهد إلى العدد الفعلي لأعضاء هيئة التدريس المعينين والمعارين والمنتدبين ندباً كلياً القائمين على رأس العمل بالمعهد في الأول من يونيو من كل عام. ويتم إخطار جميع المعاهد بالأعداد المقررة لكل معهد، وذلك في موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام، ويمنح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق كمهلة زمنية لإتمام إجراءات قيده وذلك بقيامه بتقديم أصول الأوراق والمستندات الخاصة به وسداد الرسوم الدراسية للمعهد المرشح إليه، وتعتبر بطاقة الترشيح لنتيجة التنسيق لاغية بعد انقضاء هذه المهلة الزمنية. ويقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين المرشحين عن طريق مكتب التنسيق دون زيادة ووفقاً للحد الأدنى المقرر لمجموع الدرجات، وبعد استيفاء الطالب طلب التحويل (المرفق بهذا القرار) يقوم الموظف المختص بالمعهد بالتوقيع على كعب الطلب وتسليمه للطالب بما يفيد تسليم الطالب لطلب التحويل (لا يجوز للطالب التقدم بطلب تحويل لأكثر من معهد). وفي نهاية المدة يقوم كل معهد بتفريغ طلبات التحويل في كشفين، الأول وفقاً للمسلسل الوارد بطلب التحويل، والكشف الثاني وفقاً للمجموع الأعلى فالأدنى ويعتمد الكشفين من مدير المعهد ويتم إرسالهما لقطاع التعليم مرفقاً بها أصول مستندات (ملف كل طالب) وشيك مقبول الدفع بقيمة إجمالي الرسوم المقررة على التحويل. كما تضمنت الضوابط تحديد رسوم التحويل المشار إليها ثلاثمائة جنيه لمعاهد والشُعب الهندسية والإعلام، ومائة جنيه لمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة، ومائة جنيه للمعاهد الخاصة المتوسطة الأخرى، ومائتي جنيه للمعاهد العالية الأخرى والجامعة العمالية. ويحظر على المعاهد تحصيل رسوم بخلاف ذلك، وفي حال المخالفة يقوم مجلس شئون المعاهد العالية أو المكتب التنفيذي له في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعهد وذلك بعد التحقيق الذي تجريه الوزارة، وتلتزم المعاهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطلاب الراغبين في التحويل مع تحصيل الرسوم المشار إليها وذلك بهدف الحد من تكرار طلبات التحويل، وبما يضمن استقرار أوضاع الطلاب بمجرد بدء العام الدراسي. ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بمعرفة رئيس قطاع التعليم تكون مهمتها مراجعة طلبات التحويل الواردة من المعاهد وذلك طبقاً للأعداد المقررة لكل معهد، ووفقاً للحد الأدنى لمجموع الدرجات، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من قطاع التعليم، وتلتزم المعاهد بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلوم الفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية. ويعتبر مدير المعهد المسئول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفي حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس في اتخاذ ما يراه مناسباً من عقوبات ضد المعهد، وذلك في ضوء القانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، وكذا في ضوء قرارات المجلس السابقة. وفيما يتعلق بالمعاهد التي لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسي الأول، فيجوز لها استكمال الأعداد اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني بشرط أن يكون المعهد قائماً على نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون الطالب مستوفى لشرطي الحد الأدنى للمجموع، والمواد المؤهلة. و تسري أحكام المواد السابقة على التحويلات الخاصة بالجامعة العمالية بجميع فروعها.. ويتم مراجعة التحويلات عن طريق لجان من التعليم الفني، و يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2014/2015م.