قرر النائب العام المستشارعبد المجيد محمود الأحد إحالة 20 متهما من المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت العاملة فى مصر إلى المحاكمة الجنائية. ونسبت إليهم النيابة أنهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندى العادى، وتقييد عمليات تسويقه بداخل مصر، حيث عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها وصولا إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على ذلك المنتج حال كونهم أشخاصا متنافسين على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتعود وقائع القضية إلى 4 أكتوبر 2007 حيث تلقى النائب العام بلاغا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى هذا الشأن، وأجرى مكتب النائب العام تحقيقات موسعة فى هذا البلاغ على مدى ثلاثة أشهر فى جلسات تحقيق متواصلة. وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى شهادة أربعة من الباحثين الاقتصاديين والقانونيين بجهاز حماية المنافسة ومستشار وزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء المدير العام للغرفة، ونائب المدير وبعض الخبراء فى مجال صناعة الأسمنت وبعض وكلاء وموزعى الأسمنت فى محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وأرفقت الدراسات والابحاث الاقتصادية التى تناولت صناعة الاسمنت فى مصر واسباب ارتفاع الأسعار. وتم استجواب جميع المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت المبلغ ضدها وهى شركات مجموعة السويس وتشمل شركات: السويس وطره وحلوان، ومجموعة لافارج تيتان وتشمل: شركتى الإسكندرية وبنى سويف، ومجموعة العامرية وتشمل شركتى العامرية والعامرية سيمبور، وشركة اسيوط والشركة المصرية وشركة مصر قنا وشركة سيناء وشركة مصر بنى سويف والشركة القومية. وأسفرت التحقيقات عن اتفاق المتهمين فى تلك الشركات على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندى العادى داخل مصر حتى جاوز سعر بيع الطن 400 جنيه، وهو ما يزيد بصورة كبيرة على تكاليف الإنتاج، وتقييد عمليات تسويقه بتحديد حصة متفق عليها من السوق المحلى لكل شركة منها بالرغم من توافر الإنتاج ووجود فائض للتصدير، وهو الأمر الذى أدى إلى منع المنافسة الحرة بين تلك الشركات وتحمل المستهلك عبء ذلك بالشراء بالأسعار المغالى فيها. وأمر النائب العام بإرسال ملف القضية إلى محكمة الجنح المختصة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين عما نسب اليهم من مخالفة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعاقب عليها بالغرامة التى يصل حدها الأقصى إلى عشرة ملايين جنيه. من جهته رحب وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بقرار النائب العام، وقال ان هذا يؤكد مصداقية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجديته ودقته فى استيفاء وتدقيق المعلومات فيما يتناوله من قضايا تتعلق بالممارسات الاحتكارية بالسوق المصرية. واعتبر قرار النائب العام يمثل تحولا تاريخيا كبيرا فى مصر، مضيفا ان هذه القضية تعد الاولى من نوعها التى تحال للجهاز الوليد (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية).