قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما يتعلق بحقوق واختصاصات أمين التفليسة بالنسبة للعقار المستأجر من قبل المفلس ويمارس من خلاله تجارته وذلك لمخالفته الأحكام المنصوص عليها فى المواد (8 و27 و35 و53 و54 و92) من الدستور. وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعا عادلا ينال به كل منهم قسطا من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم فضلا عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد اضطراب مركزه المالى عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم. وأضافت المحكمة أن نظام الإفلاس يستهدف – أيضا – رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضيا لها من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى كما استحدث المشرع فى قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة وهو أحد الدائنين لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة .