رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى بالطعن على المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 وتؤيد سداد التاجر للاشتراك السنوي للغرفة. وأقامت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكمها استنادا إلى أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة سواء – للأشخاص الطبيعيين أو المعنوية – وبين القيد فى السجل التجارى والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة. وقد أوجب النص الأول المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية متوخيا تدبير موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكولة إليها على المستوى القومى فى مجال التجارة والصناعة, بحسبانها مؤسسة عامة وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية, وتحديد العرف التجارى.