أكد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة نبيل فزيع ادخالتعديلات جرت على قانون الايجار الجديد بعدم زيادة قيمة الايجار الا بنسبة تتراوح بين 2 او 3% فقط وليس 10% كما سمح به فى اول اقرار للنظام الجديد، وذلك بسبب مغالاة الملاك فى رفع قيمة الايجار الدورية.. بشرط ذكر ذلك فى العقد وموافقة المستاجر بشكل صريح من خلال نص العقد. وأضاف في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان عقد الايجار فى القانون المدنى الحالى شريعة المتعاقدين حيث يجب ذكر كل تفاصيل الاتفاق بين الجانبين فى نصوص العقد سواء سنوات الايجار او قيمته او مدة الزيادة الدورية فى الايجار او المدة المتاحة امام المستاجر للتاخر فى دفع الايجار والتى يحق بعدها المالك اقامة دعوى فسخ عقد امام المحكمة. واشار الى ان القانون القديم كان يتيح حق الانتداب للورثة فى بقائهم فى العين المستاجرة بشرط ان يكونوا من اقارب الدرجة الاولى وهم الزوجة او الزوج اوالابناء او الوالدين، اما النظام الجديد والمعمول به منذ 1996 فهو يتيح لاقارب المستاجر البقاء فى العين حتى نهاية مدة العقد المذكورة صراحة فيه بشرط اثبات الاقامة مع المستاجر الاصلى قبل وفاته واثبات ذلك بالشهود وبالمراسلات اوعناوين الدعاوى القضائية واوضح المحامى نبيل فزيع ان من حق المستاجر على النظام القديم والذى يحدد الايجار لمدة مفتوحة لاتزيد عن 59 عاما الا يدفع الا قيمة العقد المكتوبة فقط على ان يتم تشكيل اتحاد الشاغلين من السكان فى اى منشاة تزيد الوحدات المستاجرة فيها عن خمس وحدات طبقا لقانون 119 لعام 2008 ويقوم الاتحاد بترميم المبنى والصرف على اصلاحه وتجنيبه اى تلفيات تؤثر على سلامته وسلامة سكانه واكد ان الاحياء لاتطبق القانون مما يدفع لوجود عقارات آيلة للسقوط ولايوجد من يتحمل اصلاحها لا المالك ولا المستاجرين وحول ضرورة رفع قيمة الايجارات للوحدات القديمة والتى اصبت قيمة ايجارها منخفضة جدا اكد المحامى نبيل فزيع ان التشريعات التى ستصدر يجب ان تفرق بين الوحدات فى القاهرة و الاخرى المماثلة التى تقع فى الاقاليم وتحدد بدقة نسبةالزيادة طبقا للاحياء ومساحة الوحدة المستاجرة على ان تحدد الحد الادنى للزيادة والحد الاقصى فى كل محافظة دون فرض الزيادة فى نسبة الايجار بشكل صريح واشار الى ان النظام القديم يتيح للمستاجر ان يدفع بالمحكمة اذا امتنع المالك عن اخذ الايجار سواء بسبب تعسف منه او بسبب تاخر المستاجر فى دفع الاجرة والدعوى القضائية التى يقيمها المستاجر تحميه من الطرد او فسخ العقد وتتيح له السداد بعد التاخر ولكن اذا تم تاخيره عن الدفع مرة اخرى فى وقت لاحق يحق وقتها للمالك ان يفسخ العقد بحكم من المحكمة واكد انه لايحق للمستاجر التاجير من الباطن حتى لو لم يتم تحرير عقد رسمى لان البعض يتحايلون بتسليم ايجار الباطن دون عقد مع الاقامة فى العيد واكد ان اثبات اقامة شخص اخر فى العين ليس من الاقارب مع وجود شهود يمكن ان يؤدى للطرد وفسخ عقد الايجار واكد ان رفع قيمة الايجار لبعض الوحدات او الفيلات بشكل مبالغ فيه لايمكن التحكم فيه طالما رضى المساجر بالقيمة المذكورة فى العقد وطبقا لقانون العرض والطلب انخفضت قيمة الوحدات السكنية بعد ثورة يناير بسبب زيادة معدلات البناء فى العقارات وزيادة المعروض من الوحدات الخالية تماما واكد ان القانون الجديد يتيح للمالك اخذ مقدم ايجار لمدة محددة وبمبالغ كبيرة للرضا بتخفيض قيمة الايجار كما يتيح له الاتفاق اما على اعتباره من الايجار او الحصول عليه كخلو رجل دون مقابل واكد ان كل هذه الاحتمالات يجب ان تذكر فى العقد بشكل صريح