بعد القبض على رمضان صبحي.. تعرف على موقفة القانوني ومدة الحبس وموعد الأفراج عن اللاعب    عاجل.. الشرطة تلقي القبض على رمضان صبحي بعد عودته من تركيا    عراقجي بعد تهديد ترامب: ردنا سيكون حاسما ومكشوفًا للعالم على عكس الضربات السابقة    تحرك الفوج الثالث من شاحنات المساعدات لغزة باتجاه معبر كرم أبو سالم    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال    آخر أيام الجحيم، الأرصاد تزف بشرى عن انكسار الموجة الحارة، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد، وتحذر من رياح وأمطار ورمال    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    راغب علامة يودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: «كأن الزمن أطفأ آخر شمعة»    ضربة مزدوجة ل «سعر الذهب عالميًا».. هبوط لأدنى مستوى في 3 أسابيع (اتفاق ترامب الأوروبي أحد الأسباب)    «هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء    "نيويورك تايمز": 5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي"    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    من هو ريان الرحيمي لاعب البنزرتي الذي أشاد به ريبيرو؟    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    الأهلي يضغط على نجمه من أجل الرحيل.. إبراهيم عبدالجواد يكشف    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة
نشر في أخبار مصر يوم 27 - 11 - 2012

أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء الخميس 22 نوفمبر الجاري، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويُحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يُمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة مُحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.
وفيما يلي نص الإعلان:
"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 .. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره ومُلاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمُنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحُكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويُلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.
فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمُحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يُعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يُهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة:
يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.
كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.
المادة الأولى:
يُعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.
كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارًا بقانون جاء فيه:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمُصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
المادة الأولى:
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.
المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يُمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمُصابين قبل إصدار هذا القرار معاشًا استثنائيًا مساويًا لمعاش الشهيد المُشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارًا من تاريخ الإصابة.
المادة الثالثة:
يُمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المُصاب الذي تجاوز السن 55 عامًا بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمُصابين قبل إصدار هذا القرار معاشًا استثنائيًا مُساويًا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المُشار إليه وذلك كله وفقًا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
المادة الرابعة:
يُمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمُصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعًا صغيرًا معاشًا استثنائيًا بحسب نسبة عجزه منسوبًا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.
المادة الخامسة:
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المادة السادسة:
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
قانون حماية الثورة:
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون ينص على "إعادة التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل المتظاهرين، والمُرتكبة بواسطة كل من تولي أي منصب في النظام البائد، على أن تشمل الفاعلين الأصليين والمساهمين".
كما أضاف القانون: "تعتبر الجرائم المُرتكبة في حق الشهداء من ضمن هذه المادة، كما تعاد المُحاكمات حال وجود أدلة جديدة حول هذه الوقائع".
كما قرر الرئيس "إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى نيابة حماية الثورة، تشمل جميع أنحاء الجمهورية وتشكل من جميع القضاة على سبيل الندب لمدة سنة واحدة بقرار من النائب العام".
كما جرم القانون "إخفاء معلومات عن الجناة، والامتناع عن تقديم الأدلة، وقضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق".
وتقرر تخصيص دوائر بالمحاكم للتفرغ لهذه القضايا، مع جواز حبس المتهمين في القضايا السابقة بقرار من النائب العام، وأخيرا نص القرار على أن "يعرض هذا القانون علي مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ ما يراه مناسبا".
نص القانون:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولي: استثناء من حُكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعُنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمُعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمُرتكبة بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا، أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمُساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.
وتعتبر الجرائم المُرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة الثانية: تعاد المُحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحُكم بات تتم إعادة المُحاكمة وفقًا للأدلة أو الظروف الجديدة.
ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.
المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددًا كافيًا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:
الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.
كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة
المادة الخامسة: يجوز حبس المُتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يُمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.
المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم 1434 الموافق 22 نوفمبر 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.