أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأربعاء دعوتان قضائيتان طالبت أولهما بوقف القرار الصادر من اعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى اجتماع تشكيل تأسيسية الدستور،وطالبت الثانية بوقف اختيار "التاسيسية" من اعضاء الشعب والشورى لمنعها باقى أطياف الشعب. وأوضحت الدعوى الأولى التى أقامها د.سيد بحيرى المستشار القانونى وحملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد اصدرت حكمها فى 10 أبريل 2012 بقبول دعوى الغاء تشكيل تأسيسية الدستور واحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وأشارت دعوى بحيرى التى اختصمت كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى أنه فى 17 مارس 2012ووفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول اعضاء من مجلسى الشعب والشورى فى تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع دستور البلاد صدر مخالفا لنص المادة 60. وأوضح أن المادة 60 نصت على ان دور المجلسين فى اجتماعهما المشترك اقتصر فقط على اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية، مما يعنى عدم مشروعية ما قاموا به ويرجح الحكم بالغاء تشكيل تأسيسية الدستور. ولفت بحيرى الى انه منذ صدور هذا الحكم وأعضاء المجلسين متراخين فى تنفيذه ،كما عمدوا إلى السيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور معتمدين على حصولهم على أغلبية برلمانية. أما الدعوى الثانية، فأقامها شحاته محمد شحاته المحامى مدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى والتى اختصمت رئيسى مجلس الشعب والشورى ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى فطالبت بوقف انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،واختيارها من كافة أطياف الشعب. وأستندت الدعوى إلى ذات الأسباب التى استندت إليها الدعوى الأولى مضيفة أن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة . ولفتت إلى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد.