أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس الجمعية السابق ووزير التنمية المحلية الحالى أنه لا يجوز لوزير الداخلية إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر في حقه حكم جنائي نهائي . وإنتهت الجمعية الى أن المشرع حدد الأسباب التى تنتهى بها خدمة الضباط بهيئة الشرطة ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،مع توضيح أنه في حالة تحقق هذا السبب وجب إنهاء خدمة الضابط من تاريخ تحققه بصدور حكم نهائى بات ضده . وشددت الجمعية على أن وزارة الداخلية لاتتمتع بسلطة تقديرية تمكنها من إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر ضده حكم مع إيقاف التنفيذ، ووقتها يجوز لوزير الداخلية تشكيل لجنة تقررإنهاء خدمة الضابط من عدمه. من جهته قال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفنى للجمعية أن المبدأ القانونى ينص على أنه لا يجوز لوزير الداخلية فصل أو عزل أى ضابط متهم في قضايا قتل المتظاهرين أو غيرها من الجرائم من عمله قبل صدور حكم نهائي يدينه .