أصدر وزير القوى العاملة والهجرة الأحد قرارا بتعديل بعض مواد القرار رقم 292 لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، واشترط القرار ان تكون المنشأة في حاجة فعلية لخبرات تلك العمالة والا تتجاوز مدة عملهم 3 سنوات كحد أقصى. وصرح الوزير أحمد حسن البرعى بأن القرار تضمن أن يراعى فى منح تراخيص عمل الأجانب عدة شروط منها أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها بجانب حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدى العاملة الوطنية. وتتضمن الشروط الا يجوز الترخيص بالعمل للأجنبي فى حالة وجود المصري الذى يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر مراعاة لحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية. ونص على التزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد (2) مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهما مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب وتدريبهما على أعمالهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهما ويفضل الأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد. وناشد وزير القوى العاملة والهجرة أصحاب الأعمال الالتزام بتلك القواعد والإجراءات لما فيه مصلحة البلاد الاقتصادية نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها مصر والتى تتطلب تضافر الجهود بين أطراف العمل الثلاثة حتى تدور عجلة العمل والإنتاج وتعبر مصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار.