محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام    رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    40 ندوة إرشادية لمزارعى 13 محافظة على مواجهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ    مصلحة الضرائب تصدر قرار مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني    مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين    زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بحر أندامان في الهند    122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية بقطاع غزة من بينهم 83 طفلا    "المصرى الديمقراطى" يرفض تحميل الدولة المصرية مسؤولية جرائم الاحتلال فى غزة    كمبوديا تغلق المجال الجوي فوق مناطق الاشتباك مع تايلاند    "لوفيجارو": مأساة غزة تختبر إنسانية الغرب وعجزه السياسي    لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين    الثالث منذ أمس.. وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة    حسام عبد المجيد مستمر مع الزمالك بعد فشل مفاوضات الاحتراف الخارجي    منتخب الطائرة ينتظم فى معسكر سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم بالفلبين    سيراميكا يواجه دكرنس غداً فى رابع ودياته استعداداً للموسم الجديد    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان حمام سباحة نزل الشباب الدولي    أخبار مصر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. إعلان الأوائل بعد قليل    طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال ال6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو    خطوات التعامل مع حساب إنستجرام المزيف الذي ينتحل شخصيتك.. تعرف عليها    زوجة راغب علامة تحسم الجدل بشأن شائعة انفصالهما بصورة وتعليق.. ماذا قالت؟    نقيب الموسيقيين بلبنان ل"اليوم السابع": زياد الرحبانى كان بعيدا وفقدنا فنان عظيم    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها المسرحية    الصحة: مصر تستعرض تجربتها في مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» خلال مؤتمر إفريقيا للقضاء على الإيدز والتهاب الكبد B والزهري    "الصحة": دعم المنظومة الصحية بالبحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه    تحتوي على مكونات مفيدة تحفز الطاقة والمناعة.. تعرف على أفضل المشروبات الصحية الصيفية    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني مجانا    وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة    تشغيل قطارات جديدة على خط مطروح    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بستاني نعمان يكتب: سلاح التلميذ .. ومسودة التأسيسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 11 - 2012

كمواطن مصري سوف يسأل عن رأيه في الاستفتاء، أشعر بالحزن والإحباط من مشروع دستور الثورة الذى أسموه (مسودة ) أولية مطروحة للنقاش، كمنفذ للتهرب من المسئولية الوطنية والمحاسبة الشعبية.

بل إنهم سربوا نسخا بطريقة القص واللصق، تبدو مختلفة لكنها تحمل ذات المضمون. هل الجمعية التى انتظر تسعون مليونا من المصريين أوان وضعها شهورا عديدة، تأتى لنا هذا المولود المشوه الركيك الملىء بالتكرار والتضارب ؟!

كأن التاريخ يعيد نفسه سريعا جدا. يشغلوننا بمادة غزوة الصناديق، التى يوافق عليها المصريون جميعا، حتى تمرر آخر مادة، مادة (231)، التى هى أخطر مادة فى مشروع الدستور، ونصها:

( تلغى المجالس القومية المتخصصة ، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.)

إنه ليس مجرد اسم جديد كما فى حالة أمن الدولة أو مجلس الشعب، فإن مادة (209) تقول:
( يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ....، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة. )

انتبهوا جيدا لمارد النهضة. وانتظروا هيمنته على صنع السياسات والقوانين، وسلطته الملزمة للحكومة والبرلمان، وتشكيله المقصود من النقابات وما أدراك ما النقابات والاتحادات والجمعيات.. وغيرهم من فئات المجتمع ( من هؤلاء يا ترى )؟.. إنه بكل وضوح (لجنة السياسات) التى ستدير مصر بعد أن يصدر القانون الخاص بقاله، والقانون كما يقولون فى بطن الشاعر وإخوانه.
أما عن اللغط الدائر حول المادة ( 68 ) والتكرار الذى لاداعى له لجملة ( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية )، مع وجود المادة ( 2 ) الكافية لإلزام المشرع بالأخذ من معين الشريعة الإسلامية فى كل القوانين وليس قوانين المرأة والأسرة فقط، فالأمر مرده التكرار الذى لا يليق بكتاب سلاح التلميذ فضلا عن دستور مصر التى استعانت كل حكومات الدول العربية بفقهائها لإعداد دساتيرها على مدى العقود.
انظروا إلى مادة (15) :
( كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ....، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها..)
لماذا إعادة نفس الألفاظ فى مادة (79) : (.....، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها. )
أهو دستور أم خطبة يستحب فيها الإطناب استجلابا لانتباه السامعين الذين قد يسرحون بعيدا؟ أم أنه عملا بمقولة التكرار يعلم الشطار؟
لن تنتهى نماذج التكرار فى الدستور! هذه مادة (64): ( .... وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، .... إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام.....)
ثم يعود المشرع الدستورى للإعادة فى مادة (65) : ( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.)..

أهكذا يصاغ أبو القوانين؟! هل نحن فى حاجة نص المشرع العبقرى فى المادة ( 64 ) على أن وظيفة المحامى الدفاع عن المتهم ؟ ثم ينبهنا فى المادة ( 65 ) إلى أن الدفاع عن الحقوق يكون أمام القضاء؟!

نكتفى بهذه النماذج من التكرار، ونذهب إلى ماهو أسوأ: التضارب.

هل مصر التى هى أقدم مجتمع بشرى فى التاريخ صاحبة ثقافة واحدة أم متنوعة ؟.. لقد تبنى الدستور وجهتى النظر المتضادتين! لعل مقصدهم السعى إلى التوافق على مواد الدستور بذكر الشىء و نقيضه!

ففى مادة (11) : ( تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى ،......)

ثم فى مادة (40) : (..... وتتخذ أى الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، .....)
هل تراثنا الثقافى واحد أم متنوع؟.يبدو أننا فى حاجة إلى حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس وليس إلى مادتين فى الدستور!.

ما أوردته سابقا هو التناقض الأصغر ، والآن هلم بنا إلى التناقض الأكبر.

مادة (85):
(تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة. )
كلام جميل.. محكمة النقض تفصل فى صحة العضوية خلال تسعين يوما من الانتخابات .. ساعتها يكون المطعون فيه قد استخرج الكارنيه وأقسم اليمين وصار نائبا وحمل الحصانة ، ثم تحكم محكمة النقض ببطلان عضويته. أى أن محكمة النقض اعترفت فى حكمها بأنه صار عضوا، فهل تبطل العضوية فورا أم لابد أن يسقطها البرلمان بموافقة ثلثى الأعضاء كما تنص مادة (87)؟:
( لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء. )

يبدو أنهم مغرمون بالإبقاء على (سيد قراره) كما تمسكوا بأفراد الطاقم الإدارى حتى لو كانوا متهمين بالكسب غير المشروع!.
أعلم أن البعض سيقول: إن إسقاط مجلس الشعب للعضوية لا يشترط فى حالة حكم محكمة النقض، وأرد عليهم: لن آمن لكم حتى تؤتون موثقا من الله.
أتريدون تناقضا أكبر وأوضح؟.. إذا كانت محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى الطعون فماذا عن دور المحكمة الإدارية العليا التى تقول عنه مادة ( 213 ):
( تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، .....)؟

أيتها الجمعية التأسيسية: من يفصل فى نتائج الانتخابات النيابية؟. محكمة النقض بالمادة (85)؟ أم المحكمة الإدارية العليا بالمادة ( 213)؟
نأتى الآن إلى عينة عشوائية من المواد التى تسلب بالشمال ما أعطته باليمين
هل مادة ( 45 ) ونصها : (للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها).. تمنح المواطنين حركة كفاية و 6 أبريل مثلا حق التظاهر وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، أم تعطى المشرع سيفا بقطع به رقاب من يسعى للتظاهر بجملة (... وينظم القانون كيفية الإخطار عنها) ؟ وغير بعيد عنا مشروع قانون ( منع ) المظاهرات الذى أعده فقهاء البرلمان المنحل.
تأملوا الجزء الأخير فى ذات المادة ( 45 ):
(.... وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها. )

الحدق يفهم من الذى يعقد الاجتماعات الخاصة للأسر والكتائب. ويحرص على أن يضع لها نصها دستوريا يحصنها ويمنع أن يحضرها أو يكبس عليها رجال الأمن و كأن المادة من تفصيل الترزى الخصوصى على المقاس!. لاحظ أن المادة قالت : رجال الأمن وسكتت. لابد أنه التحوط، فقد يتغير اسم الجهاز إلى الأمن الفلانى كما تغير سابقا من أمن الدولة إلى الأمن الوطنى.
ألم أقل إن التاريخ يعيد نفسه؟. ها قد عدنا إلى عصر المومياوات الذى غادرناه منذ أقل من عامين؛ إن رئيس مجلس الشعب، عفوا، مجلس النواب، يستمر فى منصبه خمس سنوات متصلة بنص المادة ( 97 )!، وإذا استطاع البقاء مدتين، يفوز بعضوية مجلس الشيوخ. وبحسبة بسيطة نجد أنه إذا رأس المجلس فى سن الستين، يكون قد ضمن الحصانة حتى بلوغ السادسة والسبعين، على الأقل.
وليس رئيس مجلس النواب فقط هو وحده ، بل إن من يرأس مجلس الشورى، معذرة للسهو، مجلس الشيوخ، لمدة اثنتى عشرة سنة يعين بعد ذلك عضوا بالمجلس الذى لا يعرف مصرى واحد لماذا الإصرار على بقائه سوى أن يكون ( مقبرة الأفيال )!.
ولكن المادة ( 130 ) لم تحدد للأمانة إن كانا رأسا البرلمان سينعمان بالعضوية والحصانة مدى الحياة أمد الله فى أعمارهم كرئيس الجمهورية الذى سيشرف مجلس الشيوخ بعضوية دائمة بعد انتهاء ولايته أم أن هذه ميزة خاصة لفخامته!
وليست هذه هى الميزة الوحيدة للسيد الرئيس، فمنذ الوهلة الأولى هناك فرق بينه وبين بقية المصريين حتى لو كانوا وزراء أو رؤساء وزارات،
مادة (163):
(يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ..... )

أما السيد الرئيس فيكفى فقط أن يعرب عن موافقته على الترشيح، ولا يهم إن كان مصريا ومنغوليا فى آن واحد، كما تقول مادة (136):
(يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،... )
وبذلك يستطيع من يكتسب الجنسية الأمريكية بالميلاد أثناء بعثة الوالد لدراسة الهندسة أن يكون الرئيس المنتظر! أهى صياغة حديثة للمادة (76)؟
إذا كانت نافذة الإشراف القضائى على الانتخابات هى المعبر الضيق لمرور بعض المصريين إلى قاعة البرلمان، فماذا ستفعل فينا المفوضية الوطنية للانتخابات التى سوف تنهى الإشراف القضائى بعد حين كما بينة المادة ( 211 ) التى تجعل كثيرا من الفئران تلعب فى الصدور عندما نقرأ : (وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.)!. شخصيات عامة ؟ ( بخ بخ ..مرحى مرحى ). ومن هم ( المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات )؟ أهم رجال الداخلية الذين أداروا الانتخابات والاستفتاءات على مدى ثلاثين عاما وكأنك يا ابو زيد ما غزيت؟
سوف نستغرق وقتا طويلا للتعود على نطق ( المفوضية الوطنية)!. أهو الحنين إلى مصطلح ( الوطنى) الذى يحشرونه هنا وهناك؟ على أية حال نحمد الله على أنها لم تحمل اسم المفوضية الوطنية الديمقراطية! و نشكر لمن وضع المسودة أنه نزع عنها الحصانة القضائية التى كانت لسابقتها، فصارت لجنة إدارية يجوز الطعن على قراراتها أمام الإدارية العليا، أو أمام محكمة النقض فى قول آخر.

وأخيرا ، تأملوا التعبير الطريف فى المادة (212):للمشرع الدستورى الذى يزن كلماته بميزان الذهب:
( يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ...)
إنهم لن يشرفوا على عملية الاقتراع، بل سيتولون عملية الاقتراع ذاتها!.. يا حلااااوة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.