البرلمان الألماني: تجويع سكان غزة يخالف القانون الدولي    محمد صلاح: كنت قريبًا من الانتقال للسعودية.. وهذه ميزة سلوت    محمد صلاح: فرصتي جيدة لتحقيق الكرة الذهبية.. وكوبر أذكى مدرب دخل مصر    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    مانشستر يونايتد يحسم صفقته الصيفية الأولى    يوفنتوس إلى دوري الأبطال وفينيزيا يودّع الدوري الإيطالي    نماذج امتحانات البلاغة والصرف والنحو لالثانوية العامة الأزهرية 2025 بنظام البوكليت    مصرع 3 عمال في بيارة صرف صحي بالإسماعيلية    مصابان بحروق في حريق مصنع طوب بالبدرشين    ختام مثير للدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائى    بحضور تامر حسني وكزبرة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"    توقعات الأبراج ليوم الإثنين 26 مايو 2025    محمد صلاح: أستطيع اللعب حتى سن ال40 والريال وبرشلونة مش فى الصورة    تكريم نجوم وفريق عمل "لام شمسية" في حفل جوائز كأس إينرجي للدراما    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    وكيل صحة بالمنوفية يتفقد أعمال التدريب بالمركز الصحي بأشمون    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    قادة "آسيان" يعقدون قمتهم ال 46 في ماليزيا غدًا الاثنين    شهباز شريف وأردوغان يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا    حفل كأس إنرجي للدراما يكرم نجوم موسم رمضان 2025    الملك عبد الله الثاني يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة ذكرى الاستقلال ويثير تفاعلا    بعد اعتباره فائزًا.. ماذا يحتاج النصر للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    رئيس نابولي يؤكد اهتمام ناديه بضم دي بروين    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    وزارة الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على الراغبين فى الحصول خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ بني سويف يلتقي وفد القومي لحقوق الإنسان    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بستاني نعمان يكتب: سلاح التلميذ .. ومسودة التأسيسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 11 - 2012

كمواطن مصري سوف يسأل عن رأيه في الاستفتاء، أشعر بالحزن والإحباط من مشروع دستور الثورة الذى أسموه (مسودة ) أولية مطروحة للنقاش، كمنفذ للتهرب من المسئولية الوطنية والمحاسبة الشعبية.

بل إنهم سربوا نسخا بطريقة القص واللصق، تبدو مختلفة لكنها تحمل ذات المضمون. هل الجمعية التى انتظر تسعون مليونا من المصريين أوان وضعها شهورا عديدة، تأتى لنا هذا المولود المشوه الركيك الملىء بالتكرار والتضارب ؟!

كأن التاريخ يعيد نفسه سريعا جدا. يشغلوننا بمادة غزوة الصناديق، التى يوافق عليها المصريون جميعا، حتى تمرر آخر مادة، مادة (231)، التى هى أخطر مادة فى مشروع الدستور، ونصها:

( تلغى المجالس القومية المتخصصة ، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.)

إنه ليس مجرد اسم جديد كما فى حالة أمن الدولة أو مجلس الشعب، فإن مادة (209) تقول:
( يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ....، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة. )

انتبهوا جيدا لمارد النهضة. وانتظروا هيمنته على صنع السياسات والقوانين، وسلطته الملزمة للحكومة والبرلمان، وتشكيله المقصود من النقابات وما أدراك ما النقابات والاتحادات والجمعيات.. وغيرهم من فئات المجتمع ( من هؤلاء يا ترى )؟.. إنه بكل وضوح (لجنة السياسات) التى ستدير مصر بعد أن يصدر القانون الخاص بقاله، والقانون كما يقولون فى بطن الشاعر وإخوانه.
أما عن اللغط الدائر حول المادة ( 68 ) والتكرار الذى لاداعى له لجملة ( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية )، مع وجود المادة ( 2 ) الكافية لإلزام المشرع بالأخذ من معين الشريعة الإسلامية فى كل القوانين وليس قوانين المرأة والأسرة فقط، فالأمر مرده التكرار الذى لا يليق بكتاب سلاح التلميذ فضلا عن دستور مصر التى استعانت كل حكومات الدول العربية بفقهائها لإعداد دساتيرها على مدى العقود.
انظروا إلى مادة (15) :
( كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ....، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها..)
لماذا إعادة نفس الألفاظ فى مادة (79) : (.....، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها. )
أهو دستور أم خطبة يستحب فيها الإطناب استجلابا لانتباه السامعين الذين قد يسرحون بعيدا؟ أم أنه عملا بمقولة التكرار يعلم الشطار؟
لن تنتهى نماذج التكرار فى الدستور! هذه مادة (64): ( .... وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، .... إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام.....)
ثم يعود المشرع الدستورى للإعادة فى مادة (65) : ( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.)..

أهكذا يصاغ أبو القوانين؟! هل نحن فى حاجة نص المشرع العبقرى فى المادة ( 64 ) على أن وظيفة المحامى الدفاع عن المتهم ؟ ثم ينبهنا فى المادة ( 65 ) إلى أن الدفاع عن الحقوق يكون أمام القضاء؟!

نكتفى بهذه النماذج من التكرار، ونذهب إلى ماهو أسوأ: التضارب.

هل مصر التى هى أقدم مجتمع بشرى فى التاريخ صاحبة ثقافة واحدة أم متنوعة ؟.. لقد تبنى الدستور وجهتى النظر المتضادتين! لعل مقصدهم السعى إلى التوافق على مواد الدستور بذكر الشىء و نقيضه!

ففى مادة (11) : ( تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى ،......)

ثم فى مادة (40) : (..... وتتخذ أى الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، .....)
هل تراثنا الثقافى واحد أم متنوع؟.يبدو أننا فى حاجة إلى حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس وليس إلى مادتين فى الدستور!.

ما أوردته سابقا هو التناقض الأصغر ، والآن هلم بنا إلى التناقض الأكبر.

مادة (85):
(تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة. )
كلام جميل.. محكمة النقض تفصل فى صحة العضوية خلال تسعين يوما من الانتخابات .. ساعتها يكون المطعون فيه قد استخرج الكارنيه وأقسم اليمين وصار نائبا وحمل الحصانة ، ثم تحكم محكمة النقض ببطلان عضويته. أى أن محكمة النقض اعترفت فى حكمها بأنه صار عضوا، فهل تبطل العضوية فورا أم لابد أن يسقطها البرلمان بموافقة ثلثى الأعضاء كما تنص مادة (87)؟:
( لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء. )

يبدو أنهم مغرمون بالإبقاء على (سيد قراره) كما تمسكوا بأفراد الطاقم الإدارى حتى لو كانوا متهمين بالكسب غير المشروع!.
أعلم أن البعض سيقول: إن إسقاط مجلس الشعب للعضوية لا يشترط فى حالة حكم محكمة النقض، وأرد عليهم: لن آمن لكم حتى تؤتون موثقا من الله.
أتريدون تناقضا أكبر وأوضح؟.. إذا كانت محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى الطعون فماذا عن دور المحكمة الإدارية العليا التى تقول عنه مادة ( 213 ):
( تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، .....)؟

أيتها الجمعية التأسيسية: من يفصل فى نتائج الانتخابات النيابية؟. محكمة النقض بالمادة (85)؟ أم المحكمة الإدارية العليا بالمادة ( 213)؟
نأتى الآن إلى عينة عشوائية من المواد التى تسلب بالشمال ما أعطته باليمين
هل مادة ( 45 ) ونصها : (للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها).. تمنح المواطنين حركة كفاية و 6 أبريل مثلا حق التظاهر وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، أم تعطى المشرع سيفا بقطع به رقاب من يسعى للتظاهر بجملة (... وينظم القانون كيفية الإخطار عنها) ؟ وغير بعيد عنا مشروع قانون ( منع ) المظاهرات الذى أعده فقهاء البرلمان المنحل.
تأملوا الجزء الأخير فى ذات المادة ( 45 ):
(.... وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها. )

الحدق يفهم من الذى يعقد الاجتماعات الخاصة للأسر والكتائب. ويحرص على أن يضع لها نصها دستوريا يحصنها ويمنع أن يحضرها أو يكبس عليها رجال الأمن و كأن المادة من تفصيل الترزى الخصوصى على المقاس!. لاحظ أن المادة قالت : رجال الأمن وسكتت. لابد أنه التحوط، فقد يتغير اسم الجهاز إلى الأمن الفلانى كما تغير سابقا من أمن الدولة إلى الأمن الوطنى.
ألم أقل إن التاريخ يعيد نفسه؟. ها قد عدنا إلى عصر المومياوات الذى غادرناه منذ أقل من عامين؛ إن رئيس مجلس الشعب، عفوا، مجلس النواب، يستمر فى منصبه خمس سنوات متصلة بنص المادة ( 97 )!، وإذا استطاع البقاء مدتين، يفوز بعضوية مجلس الشيوخ. وبحسبة بسيطة نجد أنه إذا رأس المجلس فى سن الستين، يكون قد ضمن الحصانة حتى بلوغ السادسة والسبعين، على الأقل.
وليس رئيس مجلس النواب فقط هو وحده ، بل إن من يرأس مجلس الشورى، معذرة للسهو، مجلس الشيوخ، لمدة اثنتى عشرة سنة يعين بعد ذلك عضوا بالمجلس الذى لا يعرف مصرى واحد لماذا الإصرار على بقائه سوى أن يكون ( مقبرة الأفيال )!.
ولكن المادة ( 130 ) لم تحدد للأمانة إن كانا رأسا البرلمان سينعمان بالعضوية والحصانة مدى الحياة أمد الله فى أعمارهم كرئيس الجمهورية الذى سيشرف مجلس الشيوخ بعضوية دائمة بعد انتهاء ولايته أم أن هذه ميزة خاصة لفخامته!
وليست هذه هى الميزة الوحيدة للسيد الرئيس، فمنذ الوهلة الأولى هناك فرق بينه وبين بقية المصريين حتى لو كانوا وزراء أو رؤساء وزارات،
مادة (163):
(يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ..... )

أما السيد الرئيس فيكفى فقط أن يعرب عن موافقته على الترشيح، ولا يهم إن كان مصريا ومنغوليا فى آن واحد، كما تقول مادة (136):
(يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،... )
وبذلك يستطيع من يكتسب الجنسية الأمريكية بالميلاد أثناء بعثة الوالد لدراسة الهندسة أن يكون الرئيس المنتظر! أهى صياغة حديثة للمادة (76)؟
إذا كانت نافذة الإشراف القضائى على الانتخابات هى المعبر الضيق لمرور بعض المصريين إلى قاعة البرلمان، فماذا ستفعل فينا المفوضية الوطنية للانتخابات التى سوف تنهى الإشراف القضائى بعد حين كما بينة المادة ( 211 ) التى تجعل كثيرا من الفئران تلعب فى الصدور عندما نقرأ : (وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.)!. شخصيات عامة ؟ ( بخ بخ ..مرحى مرحى ). ومن هم ( المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات )؟ أهم رجال الداخلية الذين أداروا الانتخابات والاستفتاءات على مدى ثلاثين عاما وكأنك يا ابو زيد ما غزيت؟
سوف نستغرق وقتا طويلا للتعود على نطق ( المفوضية الوطنية)!. أهو الحنين إلى مصطلح ( الوطنى) الذى يحشرونه هنا وهناك؟ على أية حال نحمد الله على أنها لم تحمل اسم المفوضية الوطنية الديمقراطية! و نشكر لمن وضع المسودة أنه نزع عنها الحصانة القضائية التى كانت لسابقتها، فصارت لجنة إدارية يجوز الطعن على قراراتها أمام الإدارية العليا، أو أمام محكمة النقض فى قول آخر.

وأخيرا ، تأملوا التعبير الطريف فى المادة (212):للمشرع الدستورى الذى يزن كلماته بميزان الذهب:
( يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ...)
إنهم لن يشرفوا على عملية الاقتراع، بل سيتولون عملية الاقتراع ذاتها!.. يا حلااااوة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.