موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (تصريحات خاصة)    سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة    أكسيوس: باريس تشهد أول مفاوضات رفيعة المستوى بين إسرائيل وسوريا منذ 25 عاما    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم على خلفية التصعيد بين كمبوديا وتايلاند    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية اليوم.. والتردد والموعد    نجم الزمالك السابق: مصطفى شلبي رحل من الباب الكبير.. وجون إدوارد يعمل باحترافية    في حادث مأساوي.. مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أطفالها في حادث سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    مصطفى كامل: دعمي لشيرين مش ضد أنغام.. ومكنتش أعرف بالخلاف بينهم    رسميا، مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    «اللجنة الوطنية والهجرة الدولية» تطلقان حملة للتوعية بالمخاطر غير النظامية    قانون الإيجار القديم يحسم النقاش.. ما مصير المستأجرين بعد مرور 7 سنوات من الإقامة؟    هل بيع قطعة أرض أو طرح مشروع لمستثمر يعد استثمارا أم لا؟ محمود محيي الدين يجيب    محمود محيي الدين: مستعد لخدمة بلدي فيما أصلح له.. ولن أتردد أبدًا    محمود محيي الدين: نجاح الإصلاح الاقتصادي بقوة الجنيه في جيب المواطن    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    لحماية نفسك من فقر الدم.. 6 نصائح فعالة للوقاية من الأنيميا    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    درجة الحرارة تصل ل48.. موجة حارة شديدة تشعل أكثر من 200 حريق في تونس    إحباط محاولة تهريب 8000 لتر سولار لبيعهم في السوق السوداء بدمياط    حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية.. صور    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    الخارجية الأردنية: نرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    ميريهان حسين على البحر وابنة عمرو دياب مع صديقها .. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    "صيفي لسه بيبدأ".. 18 صورة ل محمد رمضان على البحر وبصحبة ابنته    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    بعد تغيبه عن مباراة وي.. تصرف مفاجئ من حامد حمدان بسبب الزمالك    جوجل تعوّض رجلًا التقط عاريًا على "ستريت فيو"    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    بعد ارتباطه بالانتقال ل الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ    حزب "المصريين": جهود مصر لإعادة إدخال المساعدات إلى غزة استكمال لدورها التاريخي تجاه الأمة    الهلال الأحمر المصري يرفع قدرات تشغيل مراكزه اللوجيستية لنقل الإمدادات إلى غزة    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 25 يوليو 2025    بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت ل«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية    4 أبراج «بيشتغلوا على نفسهم».. منضبطون يهتمون بالتفاصيل ويسعون دائما للنجاح    الثقافة المصرية تضيء مسارح جرش.. ووزير الثقافة يشيد بروح سيناء (صور)    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    "كنت فرحان ب94%".. صدمة طالب بالفيوم بعد اختفاء درجاته في يوم واحد    ادى لوفاة طفل وإصابة 4 آخرين.. النيابة تتسلم نتيجة تحليل المخدرات للمتهمة في واقعة «جيت سكي» الساحل الشمالي    إصابة 6 أفراد في مشاجرتين بالعريش والشيخ زويد    «كان سهل منمشهوش».. تعليق مثير من خالد بيبو بشأن تصرف الأهلي مع وسام أبو علي    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر ب4.67 مليار دولار (محدث)    نتنياهو يزعم أن إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين «يكافئ الإرهاب»    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بستاني نعمان يكتب: سلاح التلميذ .. ومسودة التأسيسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 11 - 2012

كمواطن مصري سوف يسأل عن رأيه في الاستفتاء، أشعر بالحزن والإحباط من مشروع دستور الثورة الذى أسموه (مسودة ) أولية مطروحة للنقاش، كمنفذ للتهرب من المسئولية الوطنية والمحاسبة الشعبية.

بل إنهم سربوا نسخا بطريقة القص واللصق، تبدو مختلفة لكنها تحمل ذات المضمون. هل الجمعية التى انتظر تسعون مليونا من المصريين أوان وضعها شهورا عديدة، تأتى لنا هذا المولود المشوه الركيك الملىء بالتكرار والتضارب ؟!

كأن التاريخ يعيد نفسه سريعا جدا. يشغلوننا بمادة غزوة الصناديق، التى يوافق عليها المصريون جميعا، حتى تمرر آخر مادة، مادة (231)، التى هى أخطر مادة فى مشروع الدستور، ونصها:

( تلغى المجالس القومية المتخصصة ، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.)

إنه ليس مجرد اسم جديد كما فى حالة أمن الدولة أو مجلس الشعب، فإن مادة (209) تقول:
( يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ....، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة. )

انتبهوا جيدا لمارد النهضة. وانتظروا هيمنته على صنع السياسات والقوانين، وسلطته الملزمة للحكومة والبرلمان، وتشكيله المقصود من النقابات وما أدراك ما النقابات والاتحادات والجمعيات.. وغيرهم من فئات المجتمع ( من هؤلاء يا ترى )؟.. إنه بكل وضوح (لجنة السياسات) التى ستدير مصر بعد أن يصدر القانون الخاص بقاله، والقانون كما يقولون فى بطن الشاعر وإخوانه.
أما عن اللغط الدائر حول المادة ( 68 ) والتكرار الذى لاداعى له لجملة ( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية )، مع وجود المادة ( 2 ) الكافية لإلزام المشرع بالأخذ من معين الشريعة الإسلامية فى كل القوانين وليس قوانين المرأة والأسرة فقط، فالأمر مرده التكرار الذى لا يليق بكتاب سلاح التلميذ فضلا عن دستور مصر التى استعانت كل حكومات الدول العربية بفقهائها لإعداد دساتيرها على مدى العقود.
انظروا إلى مادة (15) :
( كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ....، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها..)
لماذا إعادة نفس الألفاظ فى مادة (79) : (.....، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها. )
أهو دستور أم خطبة يستحب فيها الإطناب استجلابا لانتباه السامعين الذين قد يسرحون بعيدا؟ أم أنه عملا بمقولة التكرار يعلم الشطار؟
لن تنتهى نماذج التكرار فى الدستور! هذه مادة (64): ( .... وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، .... إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام.....)
ثم يعود المشرع الدستورى للإعادة فى مادة (65) : ( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.)..

أهكذا يصاغ أبو القوانين؟! هل نحن فى حاجة نص المشرع العبقرى فى المادة ( 64 ) على أن وظيفة المحامى الدفاع عن المتهم ؟ ثم ينبهنا فى المادة ( 65 ) إلى أن الدفاع عن الحقوق يكون أمام القضاء؟!

نكتفى بهذه النماذج من التكرار، ونذهب إلى ماهو أسوأ: التضارب.

هل مصر التى هى أقدم مجتمع بشرى فى التاريخ صاحبة ثقافة واحدة أم متنوعة ؟.. لقد تبنى الدستور وجهتى النظر المتضادتين! لعل مقصدهم السعى إلى التوافق على مواد الدستور بذكر الشىء و نقيضه!

ففى مادة (11) : ( تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى ،......)

ثم فى مادة (40) : (..... وتتخذ أى الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، .....)
هل تراثنا الثقافى واحد أم متنوع؟.يبدو أننا فى حاجة إلى حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس وليس إلى مادتين فى الدستور!.

ما أوردته سابقا هو التناقض الأصغر ، والآن هلم بنا إلى التناقض الأكبر.

مادة (85):
(تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة. )
كلام جميل.. محكمة النقض تفصل فى صحة العضوية خلال تسعين يوما من الانتخابات .. ساعتها يكون المطعون فيه قد استخرج الكارنيه وأقسم اليمين وصار نائبا وحمل الحصانة ، ثم تحكم محكمة النقض ببطلان عضويته. أى أن محكمة النقض اعترفت فى حكمها بأنه صار عضوا، فهل تبطل العضوية فورا أم لابد أن يسقطها البرلمان بموافقة ثلثى الأعضاء كما تنص مادة (87)؟:
( لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء. )

يبدو أنهم مغرمون بالإبقاء على (سيد قراره) كما تمسكوا بأفراد الطاقم الإدارى حتى لو كانوا متهمين بالكسب غير المشروع!.
أعلم أن البعض سيقول: إن إسقاط مجلس الشعب للعضوية لا يشترط فى حالة حكم محكمة النقض، وأرد عليهم: لن آمن لكم حتى تؤتون موثقا من الله.
أتريدون تناقضا أكبر وأوضح؟.. إذا كانت محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى الطعون فماذا عن دور المحكمة الإدارية العليا التى تقول عنه مادة ( 213 ):
( تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، .....)؟

أيتها الجمعية التأسيسية: من يفصل فى نتائج الانتخابات النيابية؟. محكمة النقض بالمادة (85)؟ أم المحكمة الإدارية العليا بالمادة ( 213)؟
نأتى الآن إلى عينة عشوائية من المواد التى تسلب بالشمال ما أعطته باليمين
هل مادة ( 45 ) ونصها : (للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها).. تمنح المواطنين حركة كفاية و 6 أبريل مثلا حق التظاهر وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، أم تعطى المشرع سيفا بقطع به رقاب من يسعى للتظاهر بجملة (... وينظم القانون كيفية الإخطار عنها) ؟ وغير بعيد عنا مشروع قانون ( منع ) المظاهرات الذى أعده فقهاء البرلمان المنحل.
تأملوا الجزء الأخير فى ذات المادة ( 45 ):
(.... وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها. )

الحدق يفهم من الذى يعقد الاجتماعات الخاصة للأسر والكتائب. ويحرص على أن يضع لها نصها دستوريا يحصنها ويمنع أن يحضرها أو يكبس عليها رجال الأمن و كأن المادة من تفصيل الترزى الخصوصى على المقاس!. لاحظ أن المادة قالت : رجال الأمن وسكتت. لابد أنه التحوط، فقد يتغير اسم الجهاز إلى الأمن الفلانى كما تغير سابقا من أمن الدولة إلى الأمن الوطنى.
ألم أقل إن التاريخ يعيد نفسه؟. ها قد عدنا إلى عصر المومياوات الذى غادرناه منذ أقل من عامين؛ إن رئيس مجلس الشعب، عفوا، مجلس النواب، يستمر فى منصبه خمس سنوات متصلة بنص المادة ( 97 )!، وإذا استطاع البقاء مدتين، يفوز بعضوية مجلس الشيوخ. وبحسبة بسيطة نجد أنه إذا رأس المجلس فى سن الستين، يكون قد ضمن الحصانة حتى بلوغ السادسة والسبعين، على الأقل.
وليس رئيس مجلس النواب فقط هو وحده ، بل إن من يرأس مجلس الشورى، معذرة للسهو، مجلس الشيوخ، لمدة اثنتى عشرة سنة يعين بعد ذلك عضوا بالمجلس الذى لا يعرف مصرى واحد لماذا الإصرار على بقائه سوى أن يكون ( مقبرة الأفيال )!.
ولكن المادة ( 130 ) لم تحدد للأمانة إن كانا رأسا البرلمان سينعمان بالعضوية والحصانة مدى الحياة أمد الله فى أعمارهم كرئيس الجمهورية الذى سيشرف مجلس الشيوخ بعضوية دائمة بعد انتهاء ولايته أم أن هذه ميزة خاصة لفخامته!
وليست هذه هى الميزة الوحيدة للسيد الرئيس، فمنذ الوهلة الأولى هناك فرق بينه وبين بقية المصريين حتى لو كانوا وزراء أو رؤساء وزارات،
مادة (163):
(يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ..... )

أما السيد الرئيس فيكفى فقط أن يعرب عن موافقته على الترشيح، ولا يهم إن كان مصريا ومنغوليا فى آن واحد، كما تقول مادة (136):
(يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،... )
وبذلك يستطيع من يكتسب الجنسية الأمريكية بالميلاد أثناء بعثة الوالد لدراسة الهندسة أن يكون الرئيس المنتظر! أهى صياغة حديثة للمادة (76)؟
إذا كانت نافذة الإشراف القضائى على الانتخابات هى المعبر الضيق لمرور بعض المصريين إلى قاعة البرلمان، فماذا ستفعل فينا المفوضية الوطنية للانتخابات التى سوف تنهى الإشراف القضائى بعد حين كما بينة المادة ( 211 ) التى تجعل كثيرا من الفئران تلعب فى الصدور عندما نقرأ : (وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.)!. شخصيات عامة ؟ ( بخ بخ ..مرحى مرحى ). ومن هم ( المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات )؟ أهم رجال الداخلية الذين أداروا الانتخابات والاستفتاءات على مدى ثلاثين عاما وكأنك يا ابو زيد ما غزيت؟
سوف نستغرق وقتا طويلا للتعود على نطق ( المفوضية الوطنية)!. أهو الحنين إلى مصطلح ( الوطنى) الذى يحشرونه هنا وهناك؟ على أية حال نحمد الله على أنها لم تحمل اسم المفوضية الوطنية الديمقراطية! و نشكر لمن وضع المسودة أنه نزع عنها الحصانة القضائية التى كانت لسابقتها، فصارت لجنة إدارية يجوز الطعن على قراراتها أمام الإدارية العليا، أو أمام محكمة النقض فى قول آخر.

وأخيرا ، تأملوا التعبير الطريف فى المادة (212):للمشرع الدستورى الذى يزن كلماته بميزان الذهب:
( يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ...)
إنهم لن يشرفوا على عملية الاقتراع، بل سيتولون عملية الاقتراع ذاتها!.. يا حلااااوة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.