صدام جديد متوقَّع بين المؤسسة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية وبين الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، بعد قرار المستشار فريد نزيه تناغو بإحالة الدعاوى الخاصة ب«حل الجمعية التأسيسية» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومدى دستورية عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى تشكيل الجمعية الدستورية. الصدام هذه المرة يبدو فى ظاهره لصالح الرئيس وجماعته وأعضاء الجمعية التأسيسية الذين هللوا للقرار مؤكدين أنه يمهلهم فرصة للبقاء والانتهاء من وضع الدستور وربما طرحه للاستفتاء، قبل أن تنظر المحكمة الدستورية العليا دعاوى الحل.
رؤيه أعضاء «التأسيسية» ربما تكون هى الأقرب إلى الواقع، لطبيعة عمل المحكمة الدستورية وآليات فحص الدعاوى المحالة إليها، بدءا من تاريخ استلامها حتى قيدها فى جداول القضايا، وتستغرق تلك المرحلة 45 يوما، ثم إحالتها إلى هيئة المفوضين للتحضير، ثم تحديد الجلسة.
هذه المراحل التى يجب أن تمر بها دعاوى «حل التأسيسية» تستغرق على الأقل شهرين وربما ثلاثة أشهر، حسب مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة. وهذا يعنى أنه من الممكن جدا خلال هذه الفترة أن تنتهى الجمعية التأسيسية بالفعل من أعمالها وتطرح الدستور على الاستفتاء، لتكون المعضلة التى تحدث لأول مرة فى التاريخ، أن يُستفتَى على الدستور وهناك دعوى لا تزال قائمة تشكك فى من وضعه.
«إزاء ما طرأ من متغيرات على التوافق الوطنى حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، فقد قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة صباح اليوم 12/6/2012 بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة فى عضوية اللجنة المذكورة».. كان هذا هو البيان المقتضَب للمحكمة الدستورية العليا الذى تعلن فيه انسحابها من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بما يعنى، حسبما يذكر مصدر قضائى -فضل عدم ذكر اسمه- أن المحكمة الدستورية العليا قد أبدت رأيا فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وبالتالى فهى صاحبة رأى مسبق فى الدعوى ولا يجوز لها أن تنظرها.
المصدر أضاف أن إحالة القضاء الإدارى دعاوى حل «التأسيسية» إلى المحكمة الدستورية العليا أمر به مواءمة لمنح الجمعية التأسيسية فرصة للانتهاء من أعمالها، موضحا أنه بالنسبة إلى المحكمة الدستورية فمن الجائز لفريق الدفاع الخاص بالجمعية أن يطلب رد المحكمة لإبدائها رأيًا مسبقا فى الدعوى.