صدق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الذي أقره مجلس الشعب، وذلك قبل نظر الطعن عليه، الثلاثاء المقبل، أمام القضاء الإداري، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية 12 يوليو، بقانون رقم 79 لسنة 2012، وجاء نص القرار كالتالي: باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى مع مراعاة حكم المادة (60) من الإعلان الدستوري ينتخب الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
المادة الثانية
تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.
المادة الثالثة يراعى في تشكيل الجمعية –قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع
المادة الرابعة في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لاتمام عملية الانتخاب.
المادة الخامسة يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية –دون غيرها- وضع لائحة تنظم عملها.