أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الأربعاء قرارا وضعت فيه ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو الجاري.. حيث تضمن القرار السماح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات إعلاميا على ضوء هذه الضوابط.. وتضمن القرار أن تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويشترط لدخول اللجان الانتخابية حمل التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية وتقديمه عند الطلب، وأن يكون دخول اللجنة الانتخابية وحدود الجمعية الانتخابية بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز، ويبدو أن اللجنة لم تكتف بالمادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارتها ضد الطعن، وإنما أردات أيضا أن تتحصن ضد النقد أو الاعتراض، حيث شددت على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات.
وحظرت اللجنة إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفى اللجنة الانتخابية أو مندوبى المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة أو فى حدود جمعيتها الانتخابية فيما عدا رئيس اللجنة.. كما منعت اللجنة بصورة نهائية إجراء أي دعاية انتخابية أو إجراء أي استطلاع للرأى خلال يومى الاقتراع واليومين السابقين عليهما.
وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية أن مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع، يجب ألا تزيد عن نصف ساعة، فضلا عن إنه لا يجوز التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة، الذي يحق له عند التزاحم تقليص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة..
وفيما يلى نص القرار:
«قرار
لجنة الانتخابات الرئاسية رقم ( 16 ) لسنة 2012
بضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2012
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2012،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته،
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم (1) لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2012، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء الموافق الثانى من مايو سنة 2012.
قررت
( المادة الأولى )
يسمح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والألكترونية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية إعلاميًا وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار .
( المادة الثانية )
تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويشترط لدخول اللجان الانتخابية حمل التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية وتقديمه عند الطلب.
ويكون دخول اللجنة الانتخابية وحدود الجمعية الانتخابية بناءً على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز.
وفى جميع الأحوال لا يجوز التدخل فى عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات.
( المادة الثالثة )
فيما عدا رئيس اللجنة؛ يحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفى اللجنة الانتخابية أو مندوبى المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة أو فى حدود جمعيتها الانتخابية.
كما يحظر إجراء أى دعاية انتخابية أو إجراء أى استطلاع للرأى خلال يومى الاقتراع واليومين السابقين عليهما.
( المادة الرابعة )
يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة، ولا يجوز التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة.
ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة.
( المادة الخامسة )
للصحفيين وسائر الإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق فى حضور عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة، ولهم أيضاً حضور إعلان النتائج باللجان العامة.
ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة، عند التزاحم، إجراء قرعة بين ممثلى وسائل الإعلام لإختيار من له حضور الإجراءات من بينهم، بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن خمسة.
( المادة السادسة )
لا يجوز التصريح بالتغطية الإعلامية إلا للصحفيين المصريين المقيدين بنقابة الصحفيين، والإعلاميين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات.
( المادة السابعة )
تقدم المؤسسات الصحفية المصرية بياناً بأسماء من ترغب فى تغطيتهم للاقتراع والفرز، من الصحفيين العاملين بها، إلى نقابة الصحفيين قبل العاشر من مايو سنة 2012.
ويجب أن يرفق بالبيان صورة من بطاقة الرقم القومى، وصورتان شخصيتان لكل صحفى.
وترسل نقابة الصحفيين إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، فى موعد غايته الرابع عشر من مايو، قائمة معتمدة بكافة أسماء الصحفيين ممن رشحتهم مؤسساتهم لتغطية الانتخابات، يرفق بها صور بطاقات الرقم القومى والصور الشخصية للصحفيين .
ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات الآتية :
1- اسم الصحفى .
2- المؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها.
3- رقم بطاقة الرقم القومي.
4- رقم القيد بنقابة الصحفيين.
5- خطابات ترشيح المؤسسات الصحفية .
( المادة الثامنة )
يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بياناً بأسماء من يرغب فى تغطيتهم للاقتراع والفرز من الإعلامين العاملين به، قبل الرابع عاشر من مايو سنة 2012.
ويجب أن يتضمن البيان:
1- اسم الإعلامي.
2- التوصيف الوظيفي لعمله داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
3-رقم بطاقة الرقم القومي.
ويرفق بالبيان صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وصورتان شخصيتان لكل إعلامى.
( المادة التاسعة )
تقدم القنوات الفضائية المصرية بياناً بأسماء من ترغب فى تغطيتهم للاقتراع والفرز، من الإعلاميين العاملين بها، إلى الهيئة العامة للاستثمار قبل العاشر من مايو سنة 2012.
ويجب أن يرفق بالبيان صورة من بطاقة الرقم القومى، وصورتان شخصيتان لكل إعلامى.
وترسل الهيئة العامة للاستثمار إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، فى موعد غايته الرابع عشر من مايو، قائمة معتمدة بكافة أسماء الإعلاميين ممن رشحتهم قنواتهم لتغطية الانتخابات، يرفق بها صور بطاقات الرقم القومى والصور الشخصية للإعلاميين .
ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات الآتية :
1-إسم الإعلامي.
2-القناة الفضائية التي يعمل بها.
3- رقم بطاقة الرقم القومي.
( المادة العاشرة )
يتقدم من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من ممثلي وسائل الإعلام الدولى المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، بطلب إلى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، وذلك قبل العاشر من مايو سنة 2012. .
ويجب أن يرفق بالطلب صورة من جواز السفر الخاص بالطالب، وصورة من بطاقة المركز الصحفي، وصورتان شخصيتان .
وترسل الهيئة العامة للاستعلامات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، فى موعد غايته الرابع عشر من مايو، قائمة معتمدة بكافة أسماء ممثلى وسائل الإعلام الدولى الراغبين فى التغطية الإعلامية، يرفق بها صور جوازات السفر والصور الشخصية للمراسلين .
ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات الآتية :
1-اسم ممثل الإعلام الدولى
2-اسم المؤسسة التي يعمل بها.
3-رقم جواز السفر.
4-رقم بطاقة المركز الصحفي،
5-تحديد ما إذا كان من المراسلين المقيمين أو الزائرين .
( المادة الحادية عشر )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى يوم الأربعاء الحادى عشر من جمادى آخر سنة 1433 ه.
الموافق الثانى من مايو سنة 2012 م.
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية - المستشار/ فاروق أحمد سلطان