قام النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإثبات أحقية الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترشح كمستقل وأحقية أي مصري في ذلك، مؤكداً في صحيفة الدعوي عدم دستورية تعديل المادة 76 من الدستور وذلك لتناقضها مع المادة 62 والتي تنص علي أن «للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون». وأضاف العمدة في الدعوي التي يبدأ نظرها الثلاثاء القادم، أن المادة الأخيرة أعطت المواطن الحق في الانتخاب سواء كان مرشحاً أو ناخباً، وعبرت بلفظ «الحق» أي الحق في الانتخاب وحق الترشح لتغلق الطريق أمام التعدي عليه بأي صورة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بينما جاءت التعديلات الواردة علي المادة 76 كما توضح الدعوي علي نحو يحرم المواطن من حق الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال وضع شروط متعسفة علي حد قوله تهدف في الحقيقة إلي منع الحق وليس تنظيمه، مخالفة بذلك قاعدة شرعية وقانونية مستقرة بمقتضي العقل والمنطق. وأشارت الدعوي كذلك إلي عدم دستورية التعديلات التي تم إجراؤها علي المادة 88 من الدستور التي تنص علي أن «بيّن القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء علي أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، ولقد تعمدت اللجنة التأسيسية للدستور أن تضع ضمانة الإشراف القضائي الكامل حتي يتفق نص المادة 88 مع نص المادة 3 من الدستور، والتي نصت علي أن «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور». وأوضح المشرع الدستوري في الأعمال التحضيرية للدستور كما تذكر الدعوي أنه قصد من الضمانة الواردة في المادة 88 وهي الإشراف القضائي تحقيق إرادة الشعب المنصوص عليها في المادة 3 من الدستور، وبالتالي فالمادة 88 قامت بحذف ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية ولم تكتف بحذف هذه الضمانة بل جعلت العملية الانتخابية في أيدي الموظفين العموميين بالدولة وهم خاضعون كلية لإدارة السلطة التنفيذية، وهو ما يعني أن العملية الانتخابية في ظل هذا التعديل سوف تحقق إرادة السلطة التنفيذية وليس إرادة الشعب.