أنذرت عدد من المنظمات الحقوقية واللجان وزير القوى العاملة في بيان لها أمس السبت برفع جنحة مباشرة ضده تطالب بحبسه وعزله تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، ما لم ينفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، حيث تقدم عدد من المنظمات واللجان منذ سبعة أيام للوزير بطلب لتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إداراة الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء، وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. وذكر البيان أن القوى العمالية المستقلة حصلت على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائي كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الإشراف تضم في عضويتها مرشحين في نفس الانتخابات التي يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم في نتائج العملية الانتخابية، وقد قام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 وانتهت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنيين وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري. وأضاف البيان أن المنظمات قامت بالطعن على الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب الأحكام 1827 لسنة 61 قضائية 2/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية رقم 296 لسنة 2006، والحكم 3469 لسنة 61 قضائية، صدر فى 12/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات النقابات العامة رقم 298 لسنة 2006، والحكم4382 لسنة 61 قضائية، صدر في 26 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 300 لسنة 2006، إلا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون إلا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد.