رئيس هيئة قضايا الدولة يَستقبل مفتي الجمهورية السابق    رئيس محكمة النقض يَستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للتهنئة    3.93 مليون طن قمح دخلت الصوامع.. و5 محافظات تستحوذ على 47.86%    «حماس»: خطط إسرائيل لنقل سكان غزة «إبادة وحشية وتهجير إجرامي»    الولايات المتحدة.. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى    مصطفى محمد أساسيًا.. تشكيل مباراة نانت وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي    بعثة المصارعة النسائية تصل بلغاريا للمشاركة في بطولة العالم    ما بين الحقيقة والشائعة.. أمن القليوبية يكشف حقيقة وفاة شخص داخل قسم شبرا الخيمة    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    قيم صنع الله إبراهيم    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    متى يبدأ فصل الخريف 2025 رسميًا؟.. الأرصاد تجيب    منشآت تنظّم لقاء بعنوان "أهم ملامح نظام الامتياز التجاري"    مستشفى قها التخصصي ينقذ طفلة من فقدان ملامح أنفها بعد جراحة دقيقة    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    رئيس وزراء إسبانيا يقطع عطلته الصيفية لزيارة المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    تعليق طريف من خالد الغندور على تألق محرف الزمالك    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 يوليو.. الحكم في قضية اتهام أسامة الشيخ بالإضرار بأموال التلفزيون
نشر في الدستور الأصلي يوم 09 - 06 - 2011

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به بما قيمته 10 ملايين جنيه.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم، وأن تضرب المحكمة بيد من حديد على أيدى كل من تسول له نفسه ارتكب جرائم اهدار المال العام التي تمثل جرما في حق المجتمع، وأن "تجتث تلك الشجرة العفنة التي أفسدت ما حولها من جنان".
وقال المستشار محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا إن المتهم (أسامة الشيخ) سعى فى الارض فسادا واستحل الأموال وتلاعب بمقدرات الامة مع ان الله انعم عليه بنعمة العمل الشريف وكان يتقلد منصبا رفيعا شريفا كان يتوجب عليه بث مكارم الاخلاق فى نفوس الشباب، إلا انه اتجهت نيته بمخالب فتاكة وضمير غائب فى الاضرار باموال الشعب .
وأشار إلى أن وقائع الدعوى بدأت ببلاغ من مصطفى بكري يفيد أن رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ابرم 15 عقد للانتاج المشترك بدون عرض تلك الميزانية التقديرية لهذه الاعمال للجان المختصة مخالفا بذلك القرار الصادر من مجلس الامناء والزم جهة عمله بالمشاركة فى تكلفة انتاج مغالى فيها مما تسبب بالاضرار باموال الاذاعة والتليفزيون بما يقدر 10 مليون و667 الف جنيه، وارتكب جناية الاضرار العمدى للمال العام بصفته موظفا عاما وطبقا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والتى حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام .
وسردت النيابة العامة فى مرافعتها الادلة التى توصلت اليها من خلال التحقيقات والاوراق وتحريات الرقابة الادارية وتقارير اللجان المشتركة التى كشفت عن اهدار المتهم الشيخ للمال العام خلال فترة رئاسته للاتحاد، فضلا عن اقرار المتهم خلال التحقيقات واعترافه بالانتاج المشترك.. حيث اكدت الرقابة الادارية ان اسامة الشيخ تسبب فى اهدار المبلغ السابق واشارت اللجان الفنية المشكلة من العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون الى انه تعاقد على 15 عمل فنى باسعار مغالى فيها دون عرضها على اللجان المختصة وانفرد بابرام تلك العقود.
واضاف ممثل الادعاء العام أن الجهاز المركزى للمحاسبات اكد فى تقريره الصادر ان تكلفة تلك الاعمال مغالى فيها وبهذا تكون قد توافرت اركان الجريمة فى حق المتهم،.. مشيرا إلى انه كان من الممكن تحقيق ارباح طائلة وجلب ذات الاعلانات بدون الاضرار بالمال العام فى تكلفة الانتاج المغالى فيها قبل ابرام العقود .
من جانبه، طالب دفاع أسامة الشيخ، ببراءته استنادا إلي ما اعتبره خلو اوراق القضية تماما من أي دليل مادي وفني يدين المتهم وأن كل ما جاء يعد بمثابة تحامل علي المتهم من قبل النيابة .
وأشار الدفاع عن الشيخ إلى أن الأسلوب والنظام الذي اتبعه موكله في عمله باختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو اسلوب متبع منذ عام 2002 في عهد أحمد أنيس رئيس الاتحاد الأسبق، دون أن تصدر أي ملاحظات بشأنها. وأضاف بانه لا يوجد أي إضرار بأموال الاتحاد استنادا الي ان شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تعد أحدي شركات الاتحاد التي وقع معها عقود انتاج مشترك.
كما دفع بانتفاء تشكيل اللجنة الفنية المشكلة لبحث الأعمال الدرامية محل الاتهام، لأن القرار صادر بلجنة خماسية وليس لجنة سداسية، ودفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم جديتها و كفايتها ولكونها تحريات مكتبية.
من جهته، قال أسامة الشيخ في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه، إنه منذ توليه منصبه حقق أعلى العائدات المالية لصالح التلفزيون المصري من الاعلانات و مسلسلات لبت طلبات وتطلعات المشاهدين، إلى جانب الانفرادات بالعقد الحصري لها.
و اشار انه تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد في 2 فبراير الماضي اعتراضا على سياسة الوزير السابق انس الفقي و ادارة التلفزيون .. مشيرا إلى انه تمكن في عام 2010 من الحصول على أعلى نسبة للمشاهدة بالاضافة الي انفراده بالعرشض الحصري و دعم مكتبات الاتحاد وزيادة التسويق.
يشار إلى أن النيابة العامة تتهم أسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا (رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون) أضر عمدا باموال جهة عمله اضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالانتاج المشترك لمجموعة من الاعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها علي اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الامناء في 5
نوفمبر 2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات علي تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقدير.
وأشارت النيابة إلى أن الشيخ تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في انتاج هذه الاعمال بتكلفة مغالي فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 مليون و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الاعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك علي النحو المبين بالاوراق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.