حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به بما قيمته 10 ملايين جنيه. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم، وأن تضرب المحكمة بيد من حديد على أيدى كل من تسول له نفسه ارتكب جرائم اهدار المال العام التي تمثل جرما في حق المجتمع، وأن "تجتث تلك الشجرة العفنة التي أفسدت ما حولها من جنان". وقال المستشار محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا إن المتهم (أسامة الشيخ) سعى فى الارض فسادا واستحل الأموال وتلاعب بمقدرات الامة مع ان الله انعم عليه بنعمة العمل الشريف وكان يتقلد منصبا رفيعا شريفا كان يتوجب عليه بث مكارم الاخلاق فى نفوس الشباب، إلا انه اتجهت نيته بمخالب فتاكة وضمير غائب فى الاضرار باموال الشعب . وأشار إلى أن وقائع الدعوى بدأت ببلاغ من مصطفى بكري يفيد أن رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ابرم 15 عقد للانتاج المشترك بدون عرض تلك الميزانية التقديرية لهذه الاعمال للجان المختصة مخالفا بذلك القرار الصادر من مجلس الامناء والزم جهة عمله بالمشاركة فى تكلفة انتاج مغالى فيها مما تسبب بالاضرار باموال الاذاعة والتليفزيون بما يقدر 10 مليون و667 الف جنيه، وارتكب جناية الاضرار العمدى للمال العام بصفته موظفا عاما وطبقا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والتى حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام . وسردت النيابة العامة فى مرافعتها الادلة التى توصلت اليها من خلال التحقيقات والاوراق وتحريات الرقابة الادارية وتقارير اللجان المشتركة التى كشفت عن اهدار المتهم الشيخ للمال العام خلال فترة رئاسته للاتحاد، فضلا عن اقرار المتهم خلال التحقيقات واعترافه بالانتاج المشترك.. حيث اكدت الرقابة الادارية ان اسامة الشيخ تسبب فى اهدار المبلغ السابق واشارت اللجان الفنية المشكلة من العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون الى انه تعاقد على 15 عمل فنى باسعار مغالى فيها دون عرضها على اللجان المختصة وانفرد بابرام تلك العقود. واضاف ممثل الادعاء العام أن الجهاز المركزى للمحاسبات اكد فى تقريره الصادر ان تكلفة تلك الاعمال مغالى فيها وبهذا تكون قد توافرت اركان الجريمة فى حق المتهم،.. مشيرا إلى انه كان من الممكن تحقيق ارباح طائلة وجلب ذات الاعلانات بدون الاضرار بالمال العام فى تكلفة الانتاج المغالى فيها قبل ابرام العقود . من جانبه، طالب دفاع أسامة الشيخ، ببراءته استنادا إلي ما اعتبره خلو اوراق القضية تماما من أي دليل مادي وفني يدين المتهم وأن كل ما جاء يعد بمثابة تحامل علي المتهم من قبل النيابة . وأشار الدفاع عن الشيخ إلى أن الأسلوب والنظام الذي اتبعه موكله في عمله باختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو اسلوب متبع منذ عام 2002 في عهد أحمد أنيس رئيس الاتحاد الأسبق، دون أن تصدر أي ملاحظات بشأنها. وأضاف بانه لا يوجد أي إضرار بأموال الاتحاد استنادا الي ان شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تعد أحدي شركات الاتحاد التي وقع معها عقود انتاج مشترك. كما دفع بانتفاء تشكيل اللجنة الفنية المشكلة لبحث الأعمال الدرامية محل الاتهام، لأن القرار صادر بلجنة خماسية وليس لجنة سداسية، ودفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم جديتها و كفايتها ولكونها تحريات مكتبية. من جهته، قال أسامة الشيخ في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه، إنه منذ توليه منصبه حقق أعلى العائدات المالية لصالح التلفزيون المصري من الاعلانات و مسلسلات لبت طلبات وتطلعات المشاهدين، إلى جانب الانفرادات بالعقد الحصري لها. و اشار انه تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد في 2 فبراير الماضي اعتراضا على سياسة الوزير السابق انس الفقي و ادارة التلفزيون .. مشيرا إلى انه تمكن في عام 2010 من الحصول على أعلى نسبة للمشاهدة بالاضافة الي انفراده بالعرشض الحصري و دعم مكتبات الاتحاد وزيادة التسويق. يشار إلى أن النيابة العامة تتهم أسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا (رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون) أضر عمدا باموال جهة عمله اضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالانتاج المشترك لمجموعة من الاعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها علي اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الامناء في 5 نوفمبر 2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات علي تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقدير. وأشارت النيابة إلى أن الشيخ تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في انتاج هذه الاعمال بتكلفة مغالي فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 مليون و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الاعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك علي النحو المبين بالاوراق .