تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين    رئيس الوزراء يتابع خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر    الزراعة الذكية في مواجهة المناخ: ندوة بالوادي الجديد تدعو لدمج التكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي    هل تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يعني بيعها؟ "المالية" تكشف التفاصيل    إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا    عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"    كييف: مقتل أو إصابة أكثر من مليون جندي روسي في الحرب    تحطم طائرة هندية في مطار أحمد آباد وعلى متنها 242 راكبًا    الأونروا تعلن انقطاع جميع الاتصالات مع موظفيها في غزة    الوداد يعزز صفوفه بضم عمر السومة استعدادًا لكاس العالم للأندية    ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    ضبط 93.850 ألف لتر مواد بترولية بحملة تموينية بكفر الدوار    خلافات وبلاغات وفيات وصلح ثم تنازل مفاجئ.. تسلسل زمنى لعاصفة آل نوال الدجوى    متحدث مجلس الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى عالمي    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    وزير الصحة يبحث مع شركة "MSD" تعزيز التعاون    محافظ المنوفية يعلن تدشين قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج الأورام بالمجان    الثانوية العامة 2025.. 6451 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة ببورسعيد    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    قاض أمريكي يحكم بعدم جواز ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل    كلمة واحدة ورقم جديد.. الكشف عن قميص أرنولد مع ريال مدريد    النيابة تصرف عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون والاستعلام عن المأذون في واقعة زواجه من قاصر    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    اليوم.. عرض بير السقايا وأسطورة الغريب بثقافة قنا ضمن مسرح إقليم جنوب الصعيد    مفاجأة.. شكوك تحيط بمستقبل دوران مع النصر    سحب 929 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    تجارة أسيوط تكرم عمالها تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    سعر اليورو اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    «ماضيين إيصالات أمانة».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعلق على واقعة زفاف الشرقية    موعد مباراة الأهلى ضد إنتر ميامى في افتتاح كأس العالم للأندية    وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي بعنوان «الفنان النبيل»    الزمالك يكشف تفاصيل تكاليف سفر أحمد حمدى لألمانيا    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص ب المنيا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    قرار جمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، اعرف التفاصيل    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى سياسية تجدد مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات في خطاب للمستشار عدلي منصور
نشر في الدستور الأصلي يوم 19 - 03 - 2014

تقدم عدد من القوي السياسية , بخطاب اليوم إلى رئاسة الجمهورية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرا , جددت فيه هذه القوى مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

وجاء نص الخطاب الذى وقعه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي , التيار الشعبي , حزب الكرامة , حزب الدستور .. كالتالى :

( سيادة المستشار الفاضل رئيس الجمهورية ) تحية واحتراما وبعد ... فإن الأحزاب الموقعة أدناه إنما يهمها بمكان أن تعرض على سيادتكم ما هو آت .. بتاريخ 2014/1/29 انتهت الرئاسة المصرية من صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية, وتم طرحه لحوار مجتمعى حتى يوم 9 فبراير 2014 , وقد حوى هذا المشروع المادة رقم 7 التي جرى نصها على:" يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها, خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

وقد كان هذا النص تحديدا محل استحسان وتأييد توحدت عليه الأحزاب التي تتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب , وكما قدرت هذه الأحزاب للمستشار الجليل السيد رئيس الجمهورية حرصه على إنفاذ الدستور بانتصاره لهذا النص الذي انتهى إليه في مشروع القانون فقد قدرت أيضا بإجلال ما انتهى إليه قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار الجليل مجدي العجاتي من إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حسبما ورد في كتابه رقم 47 المؤرخ في 2014/3/3 الذي أورد به تعديلا على المادة7 من مشروع القانون بحيث يجري نصها على " لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها , وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة".

وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل النص على هذا النحو حرصا منه على اتخاذ التدابير التي تمنع إطالة أمد العملية الانتخابية بما قد يهدد سير المرحلة الانتقالية ويعرض البلاد لاضطراب لا تحتمله في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها مع الالتزام بالأصول المرعية في الدول الدستورية الحديثة , وفي سبيل ذلك لم يتواني قسم التشريع بمجلس الدولة عن مطالبة المجلس الخاص الذي ينظم شئون مجلس الدولة للانعقاد لبحث مسألة تعديل قانون تنظيم عمل مجلس الدولة بما يتيح نظر الطعون الانتخابية وسرعة الفصل فيها دون العرض على هيئة المفوضين وفي خلال أسبوع من تاريخ إقامتها , وهو الأمر الذي لاقى عظيم ترحيب الأحزاب الموقعة أدناه حيث ارتأت فيه التوفيق الدقيق بين الاعتبارات العملية التي تحتم سرعة الانتهاء من مرحلة الانتخابات الرئاسية واعتبارات إنفاذ الدستور واحترام الإرادة الشعبية.

لذا فقد صدم الأحزاب الموقعة أن يصدر في النهاية قانون الانتخابات الرئاسية في 2014/3/8 ليقرر تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء منطويا على المادة 7 منه وقد جرى نصها على الآتي: " تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء" , وحيث قد صادفت دعوة سيادتكم للاجتماع بالأحزاب يوم الأربعاء /3/12 2014 لعرض ملابسات ومقتضيات تعديل نص المادة 7 على النحو الذي صدر به القانون ترحيبا وتقديرا من الأحزاب الموقعة على هذا الخطاب.

ومع تفهمهم الكامل لما تم استعراضه في هذا الاجتماع, ولضرورة سرعة الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية, فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والحرص على حماية الوطن من مؤامرات محلية وإقليمية وعالمية تحيق به وبشرعية إزاحة الحكم الفاشي في 30 يونية 2013 بثورة شعبية كبرى صححت مسار ثورة 25 يناير 2011 يدفعهم إلى رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء على ما جرى به نص المادة 7 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية , فالنتيجة المتوقعة بل والأكيدة لهذا التحصين هي أن المتربصين بمصر سوف يملأون العالم ضجيجا علي اعتبار أن المقصود بالتحصين مرشح بعينه ربما كان التحصين ضده بكل المقاييس في حقيقة الأمر.

لذا وتمسكا بسريان روح الدستور في كل جنبات خريطة المستقبل وبإنفاذ نصوصه خلال مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي ودون المصادرة على أية حلول أخرى فإن الأحزاب الموقعة على هذا الخطاب تقترح أن يتم تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابت الرئاسية ليصبح كالتالي :" يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أوالقررات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من اعلان قائمة المرشحين; ويكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا ; وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضي الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه ; فاذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون احالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة ; كما يجوز للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة باعلان النتيجة أوالقررات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة ; ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ; وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضي الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه , فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل الى المحكمة الدستورية العليا, تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة ; وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة; ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية , ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الاعلان .

إن الأخذ بهذا النص المقترح سيمكنا من التوفيق بين سرعة الانتهاء من مراحل المرحلة الانتقالية وبين مراعاة الاعتبارات السياسية الأولى بالرعاية في هذه الظروف الدقيقة التي تحتم عدم الاستهانة بمخاطر التشكيك في مشروعية الاستحقاق الانتخابي الأهم وفي شرعية مابعد الانتفاضة الثورية الكبرى في 30 يونية 2013 , بما يقطع الطريق على كل من يشكك في حقيقة احترام الدولة المصرية لدستورها الذي حاز رضاءk شعبيا غير مسبوق.

سيادة المستشار الجليل / رئيس جمهورية مصر العربية / إن الأحزاب التي تتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب إنما تقدر لكم بعظيم الامتنان والتقدير تحملكم المسئولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي بالغ الصعوبة والدقة, وتأمل أن يسهم ما ورد بهذا الخطاب في الوصول إلى ما يعبر ببلادنا إلى بر آمن لدولتنا ولشعبنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.