وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها الاربعاء برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، على المادة 174 الخاصة بتعيين وزير الدفاع، حيث أصبح تعيين الوزير من بين ضباط القوات المسلحة بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولمدة دورتين رئاسيتين، أي 8 سنوات، مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع في أي وقت. في سياق متصل، شهدت اللجنة جدل ما بين الاعضاء حول تضييق الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين عسكريا واقترح أحد العضاء أن يتم حظر محاكمة المدنيين عسكريا على أن يتم النص على مادة خاصة بمكافحة الإرهاب بالدستور.
واستعرض اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة طبيعة عمل القضاء العسكري وكيف أن القضاة لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني ويحصلون على ليسانس الحقوق.