لامتناع يؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى الدولة ويمثل كارثة وطنية تمس دعائم الحكم فى البلاد الذى عليه أن يختار بين الدولة القانونية وغابة الفوضى الحد الادنى لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد
اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حكماً تاريخياً، الأربعاء، أكدت فيه ان استمرار الإمتناع عن تنفيذ الحكم الذى اصدرته فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين يعد استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى الدولة وان الحد الادنى للعاملين لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد. وقالت المحكمة : ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية كارثة وطنية تمس فى الصميم دعائم الحكم فى البلاد وان على النظام ان يختار بين الدولة القانونية التى تنفذ احكام القضاء وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة فيحدث الطوفان، وأن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى يجب ان يتم عن طريق الوحدات الحسابية بالجهات الادارية وتلقى الاقرارات من العاملين ومراجعتها وارسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتدقيق المراجعة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الاسكندرية السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الادنى للعاملين وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين واعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك والزمت الجامعة المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها. وقالت المحكمة انه بات يقيناً فى ضمير المحكمة أنه من أخطر الأمور على حياة اى مجتمع الا تنفذ فيه أحكام القضاء ذلك ان تنفيذ الأحكام هو أساس سيادة القانون وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأملاكهم وهو جوهر هيبة الدولة بحسبانه يؤدى الى التمكين للعدل والاستقرار . وأضافت فى حيثيات الحكم : أن القوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون الا ان يطبقها القضاء وان اثر إهدار تنفيذ الأحكام القضائية على الوطن كارثة وطنية تمس فى الصميم دعائم الحكم فى البلاد الذى عليه ان يختار بين الدولة القانونية التى تحترم أحكام الدستور وتنفذ احكام القضاء الصادرة باسم الشعب ويخضع الجميع حاكمين ومحكومين لسلطان القانون وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة ويحكمها الأقوى ويسيطر فيها كل ذى ناب وظفر فيحدث الطوفان. وأضافت المحكمة انه قد تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن ان الدولة حتى الان لم تفعل تطبيق الحدين الادنى والاقصى للدخول للعاملين من الناحية العملية سوى النصوص الواردة بالمرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى وبقرار رئيس مجلس الوزراء انذاك وان محض النصوص القانونية دون ان تلقى تطبيقاً حقيقياً فى الحياة الوظيفية للمخاطبين بها يجعل تلك النصوص محض حقوق نظرية وهو ما يتعارض مع المنطق القانونى السديد وتأباه قواعد العدالة فضلا عن انه يؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى تصرفات الدولة فلا هى طبقت المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى ولا هى طبقت قرار رئيس الوزراء الصادر تنفيذاً له فى ذلك الوقت. واكدت المحكمة انه من مجافاة العدالة وعدم تحقيق مطالب الثورة انه بعد صدور دستور جديد للبلاد فى 25 ديسمبر 2012 وبعد انتخاب اول رئيس مدنى وبعد ان عهدت المادة 230 من الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجدبد الا تصدر الدولة اية قوانين تخص الحدين الادنى والاقصى للدخول على الرغم من اعتباره من التشريعات الملحة التى تقتضيها الضرورة اللازمة لحياة المواطنين والتى كانت احد اهداف الثورة فى تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فتكون المحصلة النهائية ان الحد الادنى وربطه بالحد الاقصى لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد، مشيرة إلى أن الاستمرار فى عدم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالحدين الادنى والاقصى للدخول هو فى حقيقته استهانة بالشعب مصدر السلطات وهو الذى ثار بكل طوائفه لترسيخ مبدأ سيادة القانون وهو اساس شرعية الحكم فى الدولة. وشددت المحكمة ان مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى هو ان تقوم جهة الادارة بتخصيص مجموعة عمل داخل الوحدة الحسابية بها لتلقى الاقرارات من العاملين وفقا لصيغة الاقرار موقعا عليه من المقر يوضح فيه ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال على ذلك ويجب على الجهة الادارية ان تقوم عن طريق الوحدة الحسابية لديها بتدقيق هذه الاقرارات ومراجعتها مع ارسال صورة منها للجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاجراء التدقيق والمراجعة وهو ما اجدبت عنه الاوراق. واختتمت المحكمة حكمها التاريخى بانه اذا ظنت الدولة فى ثوبها الجديد ان مجرد النصوص القانونية فى ذاتها دون ان تلقى تطبيقا هو غاية الالتزام المنوط بها لا ستكمال الشكل الحضارى امام العالم بعد ثورة ملهمة بيضاء اذهلت الدنيا ودون ان يكون لتلك النصوص اثرها الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين فانها تكون قد اخطأت فى فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاههم وهو امر تأباه العدالة التى توجب احترام قواعد القانون ليكون القانون هو السيد الاعلى فى البلاد