ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    اهتمام أمريكى مفاجئ بالسودان.. لماذا الآن؟    في غياب الأهلي.. فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة للدوري    الرمادى: محمد السيد من مصلحته التجديد للزمالك.. وفتوح لا يستحق البيع    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    في الظهور الأول لمودريتش.. ميلان يهزم باري ويتأهل للدور الثاني لكأس إيطاليا    عامل يدعى سرقة ابنه مبلغا ماليا للتوصل لمكان اختفائه بالحوامدية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    «الأداء والعقود والصفقات».. اجتماع هام بين الخطيب وريبيرو في الأهلي (تفاصيل)    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان بانطلاق الدوري الفرنسي    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران    جوزيف عون: عدم الموافقة على «الورقة الأمريكية» تعني عزلة لبنان    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    منى عبد الغني تنعي تيمور تيمور: «عاش بطلًا ومات شهيدًا في سبيل إنقاذ ابنه»    الاحتجاجات في إسرائيل محدودة التأثير وحكومة نتنياهو لا تصغي للشارع|خاص    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    فاجعة وفاة تيمور تيمور.. 10 إجراءات بسيطة قد تنقذ حياتك من الغرق    وزارة الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين    حماية المستهلك عن البيع الإلكتروني: تعديل قانوني مرتقب يُشارك شركة الشحن مسئولية الغش التجاري    هزة أرضية بشدة 5.8 درجات تضرب شمال شرق الجزائر    القيادة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات    قلق بشأن الأوضاع المادية.. توقعات برج الجدي اليوم 18 أغسطس    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    تحقيقات موسعة في واقعة مقتل لاعبة الجودو على يد زوجها ب الإسكندرية    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم ب"قها التخصصي"    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    إطلاق حملة «إحنا مصر» لترويج وتعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: امتناع الدولة عن تنفيذ الحد الأدنى للدخول استهانة بالشعب وكارثة وطنية
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 06 - 2013

لامتناع يؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى الدولة ويمثل كارثة وطنية تمس دعائم الحكم فى البلاد الذى عليه أن يختار بين الدولة القانونية وغابة الفوضى

الحد الادنى لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد

اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حكماً تاريخياً، الأربعاء، أكدت فيه ان استمرار الإمتناع عن تنفيذ الحكم الذى اصدرته فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين يعد استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى الدولة وان الحد الادنى للعاملين لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد.
وقالت المحكمة : ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية كارثة وطنية تمس فى الصميم دعائم الحكم فى البلاد وان على النظام ان يختار بين الدولة القانونية التى تنفذ احكام القضاء وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة فيحدث الطوفان، وأن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى يجب ان يتم عن طريق الوحدات الحسابية بالجهات الادارية وتلقى الاقرارات من العاملين ومراجعتها وارسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتدقيق المراجعة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الاسكندرية السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الادنى للعاملين وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين واعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك والزمت الجامعة المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها.
وقالت المحكمة انه بات يقيناً فى ضمير المحكمة أنه من أخطر الأمور على حياة اى مجتمع الا تنفذ فيه أحكام القضاء ذلك ان تنفيذ الأحكام هو أساس سيادة القانون وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأملاكهم وهو جوهر هيبة الدولة بحسبانه يؤدى الى التمكين للعدل والاستقرار .
وأضافت فى حيثيات الحكم : أن القوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون الا ان يطبقها القضاء وان اثر إهدار تنفيذ الأحكام القضائية على الوطن كارثة وطنية تمس فى الصميم دعائم الحكم فى البلاد الذى عليه ان يختار بين الدولة القانونية التى تحترم أحكام الدستور وتنفذ احكام القضاء الصادرة باسم الشعب ويخضع الجميع حاكمين ومحكومين لسلطان القانون وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة ويحكمها الأقوى ويسيطر فيها كل ذى ناب وظفر فيحدث الطوفان.
وأضافت المحكمة انه قد تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن ان الدولة حتى الان لم تفعل تطبيق الحدين الادنى والاقصى للدخول للعاملين من الناحية العملية سوى النصوص الواردة بالمرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى وبقرار رئيس مجلس الوزراء انذاك وان محض النصوص القانونية دون ان تلقى تطبيقاً حقيقياً فى الحياة الوظيفية للمخاطبين بها يجعل تلك النصوص محض حقوق نظرية وهو ما يتعارض مع المنطق القانونى السديد وتأباه قواعد العدالة فضلا عن انه يؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى تصرفات الدولة فلا هى طبقت المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى ولا هى طبقت قرار رئيس الوزراء الصادر تنفيذاً له فى ذلك الوقت.
واكدت المحكمة انه من مجافاة العدالة وعدم تحقيق مطالب الثورة انه بعد صدور دستور جديد للبلاد فى 25 ديسمبر 2012 وبعد انتخاب اول رئيس مدنى وبعد ان عهدت المادة 230 من الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجدبد الا تصدر الدولة اية قوانين تخص الحدين الادنى والاقصى للدخول على الرغم من اعتباره من التشريعات الملحة التى تقتضيها الضرورة اللازمة لحياة المواطنين والتى كانت احد اهداف الثورة فى تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فتكون المحصلة النهائية ان الحد الادنى وربطه بالحد الاقصى لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد، مشيرة إلى أن الاستمرار فى عدم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالحدين الادنى والاقصى للدخول هو فى حقيقته استهانة بالشعب مصدر السلطات وهو الذى ثار بكل طوائفه لترسيخ مبدأ سيادة القانون وهو اساس شرعية الحكم فى الدولة.
وشددت المحكمة ان مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى هو ان تقوم جهة الادارة بتخصيص مجموعة عمل داخل الوحدة الحسابية بها لتلقى الاقرارات من العاملين وفقا لصيغة الاقرار موقعا عليه من المقر يوضح فيه ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال على ذلك ويجب على الجهة الادارية ان تقوم عن طريق الوحدة الحسابية لديها بتدقيق هذه الاقرارات ومراجعتها مع ارسال صورة منها للجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاجراء التدقيق والمراجعة وهو ما اجدبت عنه الاوراق.
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى بانه اذا ظنت الدولة فى ثوبها الجديد ان مجرد النصوص القانونية فى ذاتها دون ان تلقى تطبيقا هو غاية الالتزام المنوط بها لا ستكمال الشكل الحضارى امام العالم بعد ثورة ملهمة بيضاء اذهلت الدنيا ودون ان يكون لتلك النصوص اثرها الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين فانها تكون قد اخطأت فى فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاههم وهو امر تأباه العدالة التى توجب احترام قواعد القانون ليكون القانون هو السيد الاعلى فى البلاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.