ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين    جرامي ال68.. فولفد تنال جائزة أفضل أغنية أر & بي    كندريك لامار وSZA يفوزان بجائزة جرامي تسجيل في العام    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    «رادع»: تفكيك خلايا متعاونة مع إسرائيل والاستيلاء على معدات عسكرية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    تريفور نوح يستغل جيفري إبستين للسخرية من دونالد ترامب    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    مسؤولون أمريكيون: لا نعرف ما إذا كان خامنئي سيأذن بعقد اتفاق مع واشنطن أم لا    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    أريانا جراندي وسينثيا إيريفو تحصدان جائزة جرامي لأفضل أداء بوب ثنائي    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول بالقليوبية 2026 بالاسم ورقم الجلوس    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التوقيت الصيفي
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 04 - 2010

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم " الأربعاء " برئاسة الدكتور أحمد نظيف على تعديل قانون التوقيت الصيفى الذى يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تحديد الساعة القانونية فى مصر ، موضحا أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى معدلا بالقانون رقم 14 سنة 1995 ، حيث تقضى المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفى يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمه بمقدار ستين دقيقة .
بينما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه بإستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى سالفة الذكر .
وكان الهدف من الأخذ بالتوقيت الصيفى تأثيره على دورة الإستهلاك ، ومن ثم دفع النمو الإقتصادى حيث يتيح فترة أطول لممارسة الأنشطة ، إلا أنه حينما طبقت مصر هذا النظام صدر ليكون خمسة أشهر فقط فى مقابل 7 شهور فى باقى الدول المستخدمة للنظام ، بينما فى العام القادم ستكون مقسمة إلى جزئين قبل وبعد شهر رمضان وهومايتنافى مع إستقرار التوازن البيولوجى لجسم الإنسان .
وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء إلى أن التعديل المطروح يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، أهمها إرتباط تحديد هذه الساعة بصوم رمضان ، وتقدير الفترات التى يعمل فيها بالتوقيت الصيفى وجدواه ، وهو أمر غير متاح بتحديد الساعة القانونية بالقانون رقم141 لسنة 1988 .

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ، الذى يهدف إلى وضع تنظيم لكيفية الترخيص بهذه الشركات وتحديد نطاق عملها ، والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليها والعاملين بها ، وحق أجهزة وزارة الداخلية فى التفتيش عليها ومتابعة أعمالها بما يضمن إلتزامها بالقانون ، وذلك على التفصيل الذى أوضحه مشروع القانون .
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع " الأصناف النباتية " من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، حيث يقضى الملحق السادس من إتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية بضرورة حصول مصر على عضوية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) وذلك قبل حلول شهر مايو 2008 ، ويشترط للحصول على عضوية الإتحاد توافق التشريعات المحلية للدولة طالبة العضوية فى نصوصها مع الوثيقة التى
أصدرها الإتحاد عام 1991 .
كما لاتتوافق النصوص الحالية للكتاب الرابع الخاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية فى بعض تفاصيلها مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 ، حيث أعدت الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى - المنوط بها تطبيق القانون فى هذا المجال - بعض التعديلات على نصوص الكتاب الرابع بعد إستشارة الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبالتعاون مع بعض المختصين فى مجال الملكية الفكرية بما يتوافق مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 .
كما أن إجراء هذه التعديلات سوف يمكن مصر من الإنضمام إلى الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) مع الوفاء بالإلتزامات الدولية فى إستيفاء شروط إتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية ، حيث سيكون لهذا التعديل أثره ومردوده الإيجابى على قطاع الزراعة المصرى حيث أنه يتيح التمتع بكافة
لمزايا التى يوفرها مثل هذا النظام للمزارع المصرى من ناحية ولمربى النبات لمصرى من ناحية أخرى .

وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء ان المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج مصر إلى الجامعات المصرية ، حيث تكمن أهم مبررات المشروع فى القضاء على صور التحايل على القانون ، وتحقيق العدالة وإتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب .
ويقضى مشروع القرار المقترح بجواز تحويل الطالب من خارج مصر غير المستوفى لشرط الحصول على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للقبول بالكلية لمناظرة المعنية فى الداخل بقرار من وزير التعليم العالى فى حالات الضرورة
الآتية :
- إجلاء الرعايا المصريين من الدولة الأجنبية لظروف أمنية .
- قيام حرب بين الدولة الأجنبية وغيرها من الدول .
- قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية .
- وقوع حرب أهلية أو كوارث طبيعية فى الدول الأجنبية .
- وفاة ولى الأمر أثناء فترة أداء عمله بالخارج .
- عدم دخول إنتهاء المهمة الرسمية لولى الأمر فى الخارج أو زوال وظيفته أو إنتهاء
عقد عمله أيا كان سبب ذلك فى الحالات المشار إليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.