حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجنود الاحتلال في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان    إعلام عبري: إيران تستهدف جنوب إسرائيل للمرة الثالثة خلال 4 ساعات    كرة السلة، الأهلي يكرر فوزه على الاتصالات ويقترب من نهائي دوري السوبر    المشدد 10 سنوات لعاطلين خطفا سائقا بعد استدراجه بواسطة فتاة وسرقته بالإكراه    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    تحذير عاجل من انقلاب جوي حاد، أمطار وسيول وعواصف تضرب البلاد وتستمر 72 ساعة    أميرة سالم رئيسًا لقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو    الصحة: تشغيل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودا بأحدث الأجهزة الطبية    طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف للقاء مصر وإسبانيا    طلاب حقوق عين شمس يشاركون في مسابقة التحكيم التجاري الدولي بفيينا    انتصار جديد ل شيرين عبدالوهاب خلال أسبوع    مسئول خليجي: نعتمد على المخزون وخطوط بديلة لتعويض نقص الألمنيوم بعد الهجوم الإيراني    بعد جولة مفاجئة.. محافظ سوهاج يوجه بتنفيذ وحل مشاكل المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة    مشاهير الفن على المراكب النيلية فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    طبيب الأهلي: ياسين مرعي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل    منتخب الناشئين يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ودرويش يحفز اللاعبين    بين العدوان ونقص الإمكانيات.. الصحفي ماهر العفيفي يستنجد للعلاج خارج غزة    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    منتخب إسبانيا يعد برشلونة بالحفاظ على لامين يامال فى ودية مصر    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    الخرباوى يكشف ل الستات مخططات خلية حسم بعد ضبط قياداتها.. فيديو    هاني عادل رئيساً للإلتزام والحوكمة بالبنك الزراعي المصري    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    الإرهابي علي عبدالونيس: الحرب مع الدولة كانت على السلطة والكرسي وليست حرب دينية    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    منتجات منتهية الصلاحية.. هيئة سلامة الغذاء تغلق مطعما في بني سويف    انضمام صلاح سلام نقيب أطباء العريش السابق إلى حزب الوفد    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    طارق التايب: تتويج المغرب بانسحاب السنغال؟ الكأس ذهبت لمن يستحقها    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    «المواد الغذائية»: الالتزام بقرار الغلق وعي وطني يعكس فهم تحديات المرحلة    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التوقيت الصيفي
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 04 - 2010

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم " الأربعاء " برئاسة الدكتور أحمد نظيف على تعديل قانون التوقيت الصيفى الذى يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تحديد الساعة القانونية فى مصر ، موضحا أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى معدلا بالقانون رقم 14 سنة 1995 ، حيث تقضى المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفى يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمه بمقدار ستين دقيقة .
بينما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه بإستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى سالفة الذكر .
وكان الهدف من الأخذ بالتوقيت الصيفى تأثيره على دورة الإستهلاك ، ومن ثم دفع النمو الإقتصادى حيث يتيح فترة أطول لممارسة الأنشطة ، إلا أنه حينما طبقت مصر هذا النظام صدر ليكون خمسة أشهر فقط فى مقابل 7 شهور فى باقى الدول المستخدمة للنظام ، بينما فى العام القادم ستكون مقسمة إلى جزئين قبل وبعد شهر رمضان وهومايتنافى مع إستقرار التوازن البيولوجى لجسم الإنسان .
وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء إلى أن التعديل المطروح يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، أهمها إرتباط تحديد هذه الساعة بصوم رمضان ، وتقدير الفترات التى يعمل فيها بالتوقيت الصيفى وجدواه ، وهو أمر غير متاح بتحديد الساعة القانونية بالقانون رقم141 لسنة 1988 .

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ، الذى يهدف إلى وضع تنظيم لكيفية الترخيص بهذه الشركات وتحديد نطاق عملها ، والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليها والعاملين بها ، وحق أجهزة وزارة الداخلية فى التفتيش عليها ومتابعة أعمالها بما يضمن إلتزامها بالقانون ، وذلك على التفصيل الذى أوضحه مشروع القانون .
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع " الأصناف النباتية " من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، حيث يقضى الملحق السادس من إتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية بضرورة حصول مصر على عضوية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) وذلك قبل حلول شهر مايو 2008 ، ويشترط للحصول على عضوية الإتحاد توافق التشريعات المحلية للدولة طالبة العضوية فى نصوصها مع الوثيقة التى
أصدرها الإتحاد عام 1991 .
كما لاتتوافق النصوص الحالية للكتاب الرابع الخاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية فى بعض تفاصيلها مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 ، حيث أعدت الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى - المنوط بها تطبيق القانون فى هذا المجال - بعض التعديلات على نصوص الكتاب الرابع بعد إستشارة الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبالتعاون مع بعض المختصين فى مجال الملكية الفكرية بما يتوافق مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 .
كما أن إجراء هذه التعديلات سوف يمكن مصر من الإنضمام إلى الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) مع الوفاء بالإلتزامات الدولية فى إستيفاء شروط إتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية ، حيث سيكون لهذا التعديل أثره ومردوده الإيجابى على قطاع الزراعة المصرى حيث أنه يتيح التمتع بكافة
لمزايا التى يوفرها مثل هذا النظام للمزارع المصرى من ناحية ولمربى النبات لمصرى من ناحية أخرى .

وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء ان المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج مصر إلى الجامعات المصرية ، حيث تكمن أهم مبررات المشروع فى القضاء على صور التحايل على القانون ، وتحقيق العدالة وإتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب .
ويقضى مشروع القرار المقترح بجواز تحويل الطالب من خارج مصر غير المستوفى لشرط الحصول على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للقبول بالكلية لمناظرة المعنية فى الداخل بقرار من وزير التعليم العالى فى حالات الضرورة
الآتية :
- إجلاء الرعايا المصريين من الدولة الأجنبية لظروف أمنية .
- قيام حرب بين الدولة الأجنبية وغيرها من الدول .
- قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية .
- وقوع حرب أهلية أو كوارث طبيعية فى الدول الأجنبية .
- وفاة ولى الأمر أثناء فترة أداء عمله بالخارج .
- عدم دخول إنتهاء المهمة الرسمية لولى الأمر فى الخارج أو زوال وظيفته أو إنتهاء
عقد عمله أيا كان سبب ذلك فى الحالات المشار إليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.