التمثيل التجاري: الجهاز يؤدي دورًا محوريًا في دعم مجتمع الأعمال المصري وحمايته    أسباب تلف طرمبة البنزين    البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    احتجاجات حاشدة في القدس المحتلة ضد حكومة نتنياهو.. اشتباكات واعتقالات قرب الكنيست    تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم علي طريق طلخا شربين في الدقهلية    جدول التقييمات المبدئية والنهائية للصف الثاني الابتدائي بمحافظة البحيرة    القومي للمرأة يناقش قضايا التواصل والعنف السيبراني    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    زعيمة حزب الخضر في ألمانيا: نريد حكومة قادرة على التصرف    ما الذي تحمله الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    إيران تؤكد تمسكها بمواقفها في مفاوضات الملف النووي    الحوثيون: مقتل 4 أشخاص وإصابة 39 جراء غارات إسرائيل على الحديدة    الزمالك يفاضل بين ثنائي لمنصب مدير الكرة    الزمالك يتواصل مع "باتشيكو وبوطيب" لحل أزمة القيد    د. أسامة أبوزيد يكتب: الرئيس السيسي.. و«وشاح» الفروسية العالمي    «عبد اللطيف» يشارك فى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف "اسمع واتكلم"    حق روان مش هيضيع.. مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات وفاة طالبة العلوم    الإعدام لمتهم بقتل طفل داخل مصلى العيد فى نجع حمادى بقنا    غياب نجوم الفن عن جنازة الفنان نعيم عيسي    فرقة غزل المحلة تعرض "نساء شكسبير" بالقناطر الخيرية ضمن مهرجان نوادي المسرح    رئيس الجمعية الكورية للمسرح يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    تجهيز مستشفى السباعية وتطوير قسم الغسيل الكلوي ب«كوم أمبو»    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    18 مايو.. بدء محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب خالد يوسف وزوجته    "الأونروا": 66 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة    في ذكرى وفاته ال23.. المايسترو صالح سليم حاضر في قلوب الأهلاوية وإرثه يلهم الأجيال    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    داليا البحيري تشارك جمهورها مقطع فيديو من زيارتها لأسوان    مركز السينما العربية يكشف عن برنامجه في مهرجان كان السينمائي ال78    أبرز اللقطات من داخل عزاء زوج كارول سماحة | صور    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    تطوير منطقة الكيت كات أبرزها.. تفاصيل لقاء محافظ الجيزة رئيسَ "التنمية الحضرية"    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    شوبير: الأهلي استقر على مدربه الجديد من بين خمسة مرشحين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    قرار عاجل من التعليم لإعادة تعيين العاملين من حملة المؤهلات العليا (مستند)    كم يوم متبقي حتى عيد الأضحى 2025 ؟    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    «الصحة» تستعرض إنجازات إدارة الغسيل الكلوي خلال الربع الأول من 2025    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التوقيت الصيفي
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 04 - 2010

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم " الأربعاء " برئاسة الدكتور أحمد نظيف على تعديل قانون التوقيت الصيفى الذى يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تحديد الساعة القانونية فى مصر ، موضحا أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى معدلا بالقانون رقم 14 سنة 1995 ، حيث تقضى المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفى يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمه بمقدار ستين دقيقة .
بينما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه بإستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى سالفة الذكر .
وكان الهدف من الأخذ بالتوقيت الصيفى تأثيره على دورة الإستهلاك ، ومن ثم دفع النمو الإقتصادى حيث يتيح فترة أطول لممارسة الأنشطة ، إلا أنه حينما طبقت مصر هذا النظام صدر ليكون خمسة أشهر فقط فى مقابل 7 شهور فى باقى الدول المستخدمة للنظام ، بينما فى العام القادم ستكون مقسمة إلى جزئين قبل وبعد شهر رمضان وهومايتنافى مع إستقرار التوازن البيولوجى لجسم الإنسان .
وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء إلى أن التعديل المطروح يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، أهمها إرتباط تحديد هذه الساعة بصوم رمضان ، وتقدير الفترات التى يعمل فيها بالتوقيت الصيفى وجدواه ، وهو أمر غير متاح بتحديد الساعة القانونية بالقانون رقم141 لسنة 1988 .

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ، الذى يهدف إلى وضع تنظيم لكيفية الترخيص بهذه الشركات وتحديد نطاق عملها ، والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليها والعاملين بها ، وحق أجهزة وزارة الداخلية فى التفتيش عليها ومتابعة أعمالها بما يضمن إلتزامها بالقانون ، وذلك على التفصيل الذى أوضحه مشروع القانون .
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع " الأصناف النباتية " من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، حيث يقضى الملحق السادس من إتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية بضرورة حصول مصر على عضوية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) وذلك قبل حلول شهر مايو 2008 ، ويشترط للحصول على عضوية الإتحاد توافق التشريعات المحلية للدولة طالبة العضوية فى نصوصها مع الوثيقة التى
أصدرها الإتحاد عام 1991 .
كما لاتتوافق النصوص الحالية للكتاب الرابع الخاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية فى بعض تفاصيلها مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 ، حيث أعدت الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى - المنوط بها تطبيق القانون فى هذا المجال - بعض التعديلات على نصوص الكتاب الرابع بعد إستشارة الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبالتعاون مع بعض المختصين فى مجال الملكية الفكرية بما يتوافق مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 .
كما أن إجراء هذه التعديلات سوف يمكن مصر من الإنضمام إلى الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) مع الوفاء بالإلتزامات الدولية فى إستيفاء شروط إتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية ، حيث سيكون لهذا التعديل أثره ومردوده الإيجابى على قطاع الزراعة المصرى حيث أنه يتيح التمتع بكافة
لمزايا التى يوفرها مثل هذا النظام للمزارع المصرى من ناحية ولمربى النبات لمصرى من ناحية أخرى .

وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء ان المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج مصر إلى الجامعات المصرية ، حيث تكمن أهم مبررات المشروع فى القضاء على صور التحايل على القانون ، وتحقيق العدالة وإتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب .
ويقضى مشروع القرار المقترح بجواز تحويل الطالب من خارج مصر غير المستوفى لشرط الحصول على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للقبول بالكلية لمناظرة المعنية فى الداخل بقرار من وزير التعليم العالى فى حالات الضرورة
الآتية :
- إجلاء الرعايا المصريين من الدولة الأجنبية لظروف أمنية .
- قيام حرب بين الدولة الأجنبية وغيرها من الدول .
- قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية .
- وقوع حرب أهلية أو كوارث طبيعية فى الدول الأجنبية .
- وفاة ولى الأمر أثناء فترة أداء عمله بالخارج .
- عدم دخول إنتهاء المهمة الرسمية لولى الأمر فى الخارج أو زوال وظيفته أو إنتهاء
عقد عمله أيا كان سبب ذلك فى الحالات المشار إليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.