القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف الكبير.. الشاب فى التحقيقات:"هدفى من صناعة المقطع ونشره الترويج للافتتاح".. وجدل السوشيال ميديا مستمر حول دعم الفكرة والتأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 16 أغسطس 2025    السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    زيلينسكي: روسيا قصفت عدة مناطق في يوم المفاوضات ويجب أن تنهي الحرب التي بدأت بها    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003    قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟    بعد تسجيله هدفًا.. تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بورنموث ب الدوري الإنجليزي    خوسيه ريبيرو: الأهلي على الطريق الصحيح .. وأمتلك ثلاثة حراس على مستوى عال    10 أهداف افتتاحية.. محمد صلاح يتربع على عرش البريميرليج    ماذا قال ريبيرو بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية ؟    محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعى.. وتعلمنا من أخطاء مباراة مودرن    ضم عمرو ناصر واستبعاد المهدى سليمان وبانزا من قائمة الزمالك أمام المقاولون    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم في إحدى قرى المنيا    هل يُعاقب القانون من أخطأ بنيّة سليمة؟.. واقعة فيديو المتحف المصرى تطرح السؤال    مروان بابلو يشعل مهرجان العلمين بأغاني "ديفا" و"ماتمشيش"    وزير الثقافة يعلن انطلاقة فعاليات الدورة ال33 من مهرجان القلعة ويُكرِّم 12 مبدعا.. رئيس الأوبرا: المهرجان رحلة وجدانية تجمع أصداء الماضى ونبض الحاضر.. وفريق وسط البلد يعبر عن أحلام الشباب بقصص حيوية    عبيدة عروسة فى حفل زفاف أسطورى بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994    3 أبراج «لا يُقهرون» اليوم: يهتمون بالأمور الصغيرة ويحققون إنجازات عظيمة    مراد مكرم: «القانون لا يُطبق على حسب لبس البنات.. ده شغل مصاطب»    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    دول حوض النيل فى قلب مصر    رياضة ½ الليل| كارثة شوبير.. الأهلي يرتقي للوصافة.. زيزو بطل الليلة.. الحرس يتخطى البنك.. وبداية تهديفية لصلاح    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية    أونروا: إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة جراء الدمار والمعاناة فى غزة    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    حفل افتتاح مهرجان القلعة.. سهرة طربية وتكريمات بحضور وزير الثقافة    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التوقيت الصيفي
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 04 - 2010

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم " الأربعاء " برئاسة الدكتور أحمد نظيف على تعديل قانون التوقيت الصيفى الذى يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تحديد الساعة القانونية فى مصر ، موضحا أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى معدلا بالقانون رقم 14 سنة 1995 ، حيث تقضى المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفى يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمه بمقدار ستين دقيقة .
بينما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه بإستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى سالفة الذكر .
وكان الهدف من الأخذ بالتوقيت الصيفى تأثيره على دورة الإستهلاك ، ومن ثم دفع النمو الإقتصادى حيث يتيح فترة أطول لممارسة الأنشطة ، إلا أنه حينما طبقت مصر هذا النظام صدر ليكون خمسة أشهر فقط فى مقابل 7 شهور فى باقى الدول المستخدمة للنظام ، بينما فى العام القادم ستكون مقسمة إلى جزئين قبل وبعد شهر رمضان وهومايتنافى مع إستقرار التوازن البيولوجى لجسم الإنسان .
وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء إلى أن التعديل المطروح يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، أهمها إرتباط تحديد هذه الساعة بصوم رمضان ، وتقدير الفترات التى يعمل فيها بالتوقيت الصيفى وجدواه ، وهو أمر غير متاح بتحديد الساعة القانونية بالقانون رقم141 لسنة 1988 .

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ، الذى يهدف إلى وضع تنظيم لكيفية الترخيص بهذه الشركات وتحديد نطاق عملها ، والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليها والعاملين بها ، وحق أجهزة وزارة الداخلية فى التفتيش عليها ومتابعة أعمالها بما يضمن إلتزامها بالقانون ، وذلك على التفصيل الذى أوضحه مشروع القانون .
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع " الأصناف النباتية " من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، حيث يقضى الملحق السادس من إتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية بضرورة حصول مصر على عضوية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) وذلك قبل حلول شهر مايو 2008 ، ويشترط للحصول على عضوية الإتحاد توافق التشريعات المحلية للدولة طالبة العضوية فى نصوصها مع الوثيقة التى
أصدرها الإتحاد عام 1991 .
كما لاتتوافق النصوص الحالية للكتاب الرابع الخاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية فى بعض تفاصيلها مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 ، حيث أعدت الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى - المنوط بها تطبيق القانون فى هذا المجال - بعض التعديلات على نصوص الكتاب الرابع بعد إستشارة الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبالتعاون مع بعض المختصين فى مجال الملكية الفكرية بما يتوافق مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 .
كما أن إجراء هذه التعديلات سوف يمكن مصر من الإنضمام إلى الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) مع الوفاء بالإلتزامات الدولية فى إستيفاء شروط إتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية ، حيث سيكون لهذا التعديل أثره ومردوده الإيجابى على قطاع الزراعة المصرى حيث أنه يتيح التمتع بكافة
لمزايا التى يوفرها مثل هذا النظام للمزارع المصرى من ناحية ولمربى النبات لمصرى من ناحية أخرى .

وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء ان المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج مصر إلى الجامعات المصرية ، حيث تكمن أهم مبررات المشروع فى القضاء على صور التحايل على القانون ، وتحقيق العدالة وإتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب .
ويقضى مشروع القرار المقترح بجواز تحويل الطالب من خارج مصر غير المستوفى لشرط الحصول على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للقبول بالكلية لمناظرة المعنية فى الداخل بقرار من وزير التعليم العالى فى حالات الضرورة
الآتية :
- إجلاء الرعايا المصريين من الدولة الأجنبية لظروف أمنية .
- قيام حرب بين الدولة الأجنبية وغيرها من الدول .
- قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية .
- وقوع حرب أهلية أو كوارث طبيعية فى الدول الأجنبية .
- وفاة ولى الأمر أثناء فترة أداء عمله بالخارج .
- عدم دخول إنتهاء المهمة الرسمية لولى الأمر فى الخارج أو زوال وظيفته أو إنتهاء
عقد عمله أيا كان سبب ذلك فى الحالات المشار إليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.