وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم " الأربعاء " برئاسة الدكتور أحمد نظيف على تعديل قانون التوقيت الصيفى الذى يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره . وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تحديد الساعة القانونية فى مصر ، موضحا أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى معدلا بالقانون رقم 14 سنة 1995 ، حيث تقضى المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفى يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمه بمقدار ستين دقيقة . بينما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه بإستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى سالفة الذكر . وكان الهدف من الأخذ بالتوقيت الصيفى تأثيره على دورة الإستهلاك ، ومن ثم دفع النمو الإقتصادى حيث يتيح فترة أطول لممارسة الأنشطة ، إلا أنه حينما طبقت مصر هذا النظام صدر ليكون خمسة أشهر فقط فى مقابل 7 شهور فى باقى الدول المستخدمة للنظام ، بينما فى العام القادم ستكون مقسمة إلى جزئين قبل وبعد شهر رمضان وهومايتنافى مع إستقرار التوازن البيولوجى لجسم الإنسان . وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء إلى أن التعديل المطروح يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفا وشتاء لمجلس الوزراء وفقا لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات ، أهمها إرتباط تحديد هذه الساعة بصوم رمضان ، وتقدير الفترات التى يعمل فيها بالتوقيت الصيفى وجدواه ، وهو أمر غير متاح بتحديد الساعة القانونية بالقانون رقم141 لسنة 1988 .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ، الذى يهدف إلى وضع تنظيم لكيفية الترخيص بهذه الشركات وتحديد نطاق عملها ، والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليها والعاملين بها ، وحق أجهزة وزارة الداخلية فى التفتيش عليها ومتابعة أعمالها بما يضمن إلتزامها بالقانون ، وذلك على التفصيل الذى أوضحه مشروع القانون . كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع " الأصناف النباتية " من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، حيث يقضى الملحق السادس من إتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية بضرورة حصول مصر على عضوية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) وذلك قبل حلول شهر مايو 2008 ، ويشترط للحصول على عضوية الإتحاد توافق التشريعات المحلية للدولة طالبة العضوية فى نصوصها مع الوثيقة التى أصدرها الإتحاد عام 1991 . كما لاتتوافق النصوص الحالية للكتاب الرابع الخاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية فى بعض تفاصيلها مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 ، حيث أعدت الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى - المنوط بها تطبيق القانون فى هذا المجال - بعض التعديلات على نصوص الكتاب الرابع بعد إستشارة الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبالتعاون مع بعض المختصين فى مجال الملكية الفكرية بما يتوافق مع وثيقة الإتحاد لعام 1991 . كما أن إجراء هذه التعديلات سوف يمكن مصر من الإنضمام إلى الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( يو بى أو فى ) مع الوفاء بالإلتزامات الدولية فى إستيفاء شروط إتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية ، حيث سيكون لهذا التعديل أثره ومردوده الإيجابى على قطاع الزراعة المصرى حيث أنه يتيح التمتع بكافة لمزايا التى يوفرها مثل هذا النظام للمزارع المصرى من ناحية ولمربى النبات لمصرى من ناحية أخرى .
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء ان المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج مصر إلى الجامعات المصرية ، حيث تكمن أهم مبررات المشروع فى القضاء على صور التحايل على القانون ، وتحقيق العدالة وإتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب . ويقضى مشروع القرار المقترح بجواز تحويل الطالب من خارج مصر غير المستوفى لشرط الحصول على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للقبول بالكلية لمناظرة المعنية فى الداخل بقرار من وزير التعليم العالى فى حالات الضرورة الآتية : - إجلاء الرعايا المصريين من الدولة الأجنبية لظروف أمنية . - قيام حرب بين الدولة الأجنبية وغيرها من الدول . - قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية . - وقوع حرب أهلية أو كوارث طبيعية فى الدول الأجنبية . - وفاة ولى الأمر أثناء فترة أداء عمله بالخارج . - عدم دخول إنتهاء المهمة الرسمية لولى الأمر فى الخارج أو زوال وظيفته أو إنتهاء عقد عمله أيا كان سبب ذلك فى الحالات المشار إليها .