مصدر قضائى: الجلسة ستحدد مدى قدرة «الدستورية» على تجنب المواءمات السياسية هل ستمضى المحكمة الدستورية العليا فى تأكيد المبدأ القضائى الذى سبق وأقرته فى 14 يونيو من العام الماضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لعدم التزامه بمبدأ المساواة، وتؤكد عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذى يعانى من نفس العوار أم ستتخذ المحكمة منحى مختلفا يعتمد على المواءمة السياسية ومبدأ المصلحة وإيثار السلامة، وتبحث عن مخرج قانونى للحفاظ على هذا المجلس الذى يضمن للرئيس وجماعته السيطرة على البرلمان القادم وقانون انتخابه..
إجابة تلك الأسئلة ستحددها المحكمة الدستورية فى 12 مايو القادم، حيث قررت المحكمة نظر الدعاوى المتعلقة بمدى دستورية قانونى انتخاب أعضاء مجلس الشورى وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
هيئة مفوضى المحكمة أوصت فى تقريرها بشرعية وجود مجلس الشورى، بينما قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا ل«التحرير» إنه على الرغم من أن الدستور أكد تحصين الإعلانات الدستورية التى أصدرها مرسى، ومن بينها الإعلان الأخير لمرسى قبل إقرار الدستور الذى أصدره بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، ونص فيه على تحصين كل من الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من رقابة القضاء وانقضاء الدعاوى القضائية المتعلقة بهما، فإن المحكمة حسب نائب رئيسها -الذى فضل عدم ذكر اسمه- ملزمة بالفصل فى الدعاوى المقامة أمامها، سواء بشأن قانون انتخابات مجلس الشورى أو قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، ولزاما عليها أن تفصل فى الدفع بعدم دستورية القانونيين، بغض النظر عن تحصين مجلس الشورى من عدمه وتحصين تشكيل «التأسيسية» بإقرار الدستور الجديد، ولفت المصدر إلى أن المحكمة عليها أن تفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى فى ضوء مواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من عام 2011 أى فى ضوء الدستور الذى كان مطبقا وقت إجراء انتخابات مجلس الشورى، لافتا إلى أن كون مجلس الشورى قد تم تحصينه بالدستور الجديد لا ينفى كونه «باطلا منذ تاريخ انتخابه».
المصدر لفت إلى أنه بعيدا عن أن الدستور لا يطبق بأثر رجعى، فهناك مبدأ قضائى مستقر عليه فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، مفاده أن «الاستفتاء لا يطهر البطلان ولا يصححه»، بمعنى أن كون الدستور تمت الموافقة عليه باستفتاء شعبى لا يعنى أن يتم الاستعانة به فى الحكم بدستورية قانون سبق وأكدت المحكمة عواره ومخالفته للمبادئ فوق الدستورية.