عبد الباسط محمد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقانون الطوارئ فيما تضمّنه من تدابير استثنائية خوّلها للرئيس بشأن حالة الطوارئ. وأشارت المحكمة في منطوق حكمها إلى عدم دستورية نصّ الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، والمستبدلة بقانون رقم 120 لسنة 2011. كما قضت الدستورية بعدم دستورية ما تضمّنه نص البنود الأولى من المادة (8) من القانون ذاته، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدّم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بالدوائر المختصّة لانتخاب النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب غير المنتمين لها. وأكّدت المحكمة عدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته المسجّلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011، فيما تضمّنته من أن يسري على مجلس الشورى أحكام المادة الثامنة مكرّر من القانون رقم (38) لسنة 1979 في شأن مجلس الشعب. وحدّدت المحكمة -في منطوق حكمها- موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم طبقا لنص المادة (230) من الدستور. في سياق آخر، قضت المحكمة -في حكمها بشأن بطلان الجمعية التأسيسية- بعدم دستورية القانون رقم (79) لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. أمّا بالنسبة لقانون الطوارئ؛ فقضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمّن البند 1 من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 192من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص دون تنفيذ الأحكام الواردة بقانون الإجراءات القانونية.