أ ش أ وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثانية اليوم (الإثنين) برئاسة الدكتور أحمد فهمي -رئيس المجلس- على مشروع القانون المقدم من حكومة الدكتور هشام قنديل، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012، في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. وعرض الموضوع أمام المجلس مقرره النائب ماجد الحلو -رئيس لجنة الشئون العربية- واصفا ما تشهده البلاد ب"حالات الشغب والعنف"، والتي أدت إلى إزهاق الأرواح، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين الآمنين، بحسب قوله. وأكد رئيس لجنة الشئون العربية أن الحكومة رأت في مشروعها المقدم أن يتم تعديل نص المادة الأولى بقرار القانون المشار إليه سلفا، بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة. وينص مشروع القانون في مادته الأولى كما -ذكر مقرر الموضوع- على أن يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها". أما المادة الثانية فهي حسب المشروع ستمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في المهام، التي حُددت في المادة السابقة، جميع سلطات الضبط القضائي، وذلك "وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لكل المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها". وعن ما يترتب على منح صفة الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة، أشارت المادة الثالثة من القانون أنه يجب التزام ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك "إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، كما يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر". فيما أكدت المادة الرابعة من مشروع القانون أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.