قامت الحكومة بتعديل المادة 11 من قانون الباعة الجائلين، وذلك بتغليظ العقوبة على المخالفين من الباعة الجائلين لتصل الغرامة إلى ألف جنيه على المخالف و5 آلاف جنيه في حالة تكرار المخالفة. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي نص المادة 11 بعد التعديل كالتالي: "يُعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العودة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، ومصادرة البضائع المضبوطة". وفي أول تعليق على هذا قال المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية السابق- فى تصريحات صحفية- إن تعديل القانون يهدف إلى التصدي لظاهرة الباعة الجائلين، لافتا النظر إلى أن المادة الثانية من القانون تحظر ممارسة مهنة البائع المتجول إلا بعد الحصول على ترخيص، بحسب بوابة المصري اليوم. يُشار إلى أن نص المادة 11 قبل التعديل عليه كان "يُعاقب من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 5 جنيهات، أو بإحدى هاتين العقوبتين".