عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ)) أخرجه أبو داودوالنسائي في سننيهما. والمقصود بالجنب في الحديث هو من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه عادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها. قالالعلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" (1/ 141): [قَوْله: (لَا تدخلالْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَاالْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحملالْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخرالِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة]. وعليه فتأخير الغسل بحيث يترتبعليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسلمن الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة منالمكان الذي يكون فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.