أصدر المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزاري رقم 67 لسنة 2014 بإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقاسيم الأراضي لتبسيط الإجراءات تيسيراً على المواطنين، ومنعاً لانتشار العشوائيات. ومن جانبها صرحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن من أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات، اختصار حالات التقسيم إلى حالتين " حالة أولى – حالة ثانية " ، بدلاً من ثلاث حالات تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً على مقدمي طلبات مشروع التقسيم، بالإضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه، وذلك ضمن المخططات المعتمدة بدلاً من المخططات الاستراتيجية العامة، تيسيراً على المواطنين في المدن والقرى التي لم يتم اعتماد مخططات استراتيجية عامة لها ، كما تخصيص التعديلات نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق، والميادين، والحدائق، والمتنزهات، بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة، ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم ، في مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك في الحالة الأولى من حالات التقسيم.