زواية مدي التزام الصحف فيما تنشره بأدبيات المهنة وتقاليدها وميثاق الشرف الصحفي، ومدي التزامها بالمواد التي لها صلة بهذه الأدبيات في قوانين نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة والعقوبات• وفي إطار دوره الذي يلزمه بقانونه أصدر المجلس الأعلي للصحافة برئاسة صفوت الشريف تقريره في رصد المخالفات التي ترتكبها الصحف القومية والحزبية والخاصة فقد كان من دواعي سرورنا أن تكون جريدة صوت البلد ضمن الصحف الملتزمة والتي خلت من أية ملحوظات في تقرير المجلس الأعلي للصحافة لتحتل مكانتها بين القراء ولتؤكد أنها جريدة لها رسالة وشكل ومضمون تعبر عن البلد وأبناء هذا البلد في إطار حكم المؤسسات ودولة القانون وتعمل علي انتعاش العمل المدني وتحض علي الشفافية والحرية والحوار مع الآخر والانفتاح علي العالم ومحاربة الفساد وليس التحريض علي العنف والإثارة والخوض في أعراض الناس وانتهاك الحريات والخصوصيات• وحقيقة الأمر أن التقرير حذر من التراجع الأخلاقي الذي تمارسه بعض الصحف ونشر صور عارية ومثيرة وفبركة صحفية وأخبار وموضوعات كاذبة بهدف الإثارة فقط وهي في مجملها مخالفة لميثاق الشرف الصحفي كما أن بعض الصحف تجاوزت حدود احترام الزمالة• وأشار التقرير أنه في الوقت الذي تتنافس فيه الصحف علي خلق رأي عام سياسي يقف بوعي خلف الديبلوماسية المصرية في مواقفها المدافعة عن الوحدة العربية وعن الشعب الفلسطيني نجد صحفا أخري تجتهد في الهدم والتدمير وتضخم حوادث الدعارة والأخبار الجنسية حتي تبدو مصر وكأنها تحولت إلي وكر من أوكار الدعارة والجنس الرخيص، فضلا عن نشر موضوعات عن الملابس الداخلية والعلاقات الخاصة بين الأزواج• وقد كانت صوت البلد من الصحف المحترمة العشر اللاتي نأت بنفسها من النزول في هذا الجب حيث توزعت الملاحظات علي الصحف الأخري بين ست فئات في خلط المادتين التحريرية والإعلانية ، وعدم توثيق المعلومات بنشر أخبار مجهلة وعدم مراعاة الآداب العامة والذوق العام وعدم مراعاة آداب نشر أخبار الجريمة وعدم مراعاة الدقة والترويج للجدل والخرافة ونحن في غني عن نشر عنواين بعض الصحف الأخري في تناولها لمانشيتات الصفحة الأولي والعنواين التي إما سوداوية أو محتضنة للجريمة بأسلوب القذف والسب والتشهير والتجهيل• كذلك لوحظ في تقارير الممارسة الصحفية تزايد نشر الصحف للجرائم المنسوبة لمتهمين من الأحداث بل ويصاحب النشر اسم الحدث المتهم وصورته وهو ما يتعارض مع احكام القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون 142 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية••• والعقوبة في هذه الحالات بنص المادة 116 مكرر أ يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو ذاع بأحد أجهزة الإعلام أية معلومات أو أي رسوم تتعلق بهوية الطفل حال عرضه أمره علي الجهات المعنية• ويجب علينا الالتزام بنصوص القوانين التي تحمي الطفل ومستقبله والالتزام بقيم المجتمع وأخلاقيات الصحافة وآدابها• ومن المؤسف أن عددا من الصحف القومية والحزبية والمستقلة والخاصة وقعت في الخطأ الذي أشار إليه التقرير • وإن كان الهدف من هذه التقارير هو التقويم والتقييم المهني الصرف وتوضيح العقوبة علي ما ترصده من أخطاء أدبية محضة• فهي في النهاية نقد من المجلس الأعلي للصحافة إلي الصحف والصحفيين ليلفت انتباههم ويوجه نظرهم إلي مواطن الخروج عن أداب مهنتهم وتقاليدها فيما ينشرونه من أخبار أو تحقيقات أو تعليقات مما قد يحفزهم علي تلافيها إذا أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم ولصحفهم بمكانة علي خريطة الصحف المهنية المحترمة • كما أن تلك التقارير تكمن أهميتها في أنها تلفت نظر القاريء إلي مدي التزام الصحيفة التي يفضلها أو الصحف التي يقرأها بالشروط المهنية فيداوم علي اقتنائها ويواصل شراءها أو ينصرف عنها• وإذا كنا نتجاوب مع ما جاء في تقارير المجلس الأعلي للصحافة فإن هناك بعض القضايا المهمة التي يجب أن تتحقق وبسرعة إلغاء العقوبات المقيدة للحريات في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف والاكتفاء بعقوبة الغرامة وضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات وضرورة أعمال ميثاق الشرف الصحفي الذي من شأنه أن يسقط أعداء حرية الصحافة• حيث يلزم الميثاق الصحفي فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمة وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين ويمس إحدي حرياته والالتزام بعدم نشر الحقائق مشوهة أو مبتورة وعدم اختلاق الوقائع أو تصويرها علي نحو غير أمين وكذلك الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات وعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند قانوني أو تحقيق منافع شخصية من أي نوع •