محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًّا على قانونين تعديل ضريبة الدمغة والدخل
نشر في صوت البلد يوم 18 - 05 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي القانونين إلى أن التطبيق العلمى لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم.
ونتيجة لهذه المشكلات قرر المشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 2020/5/16).
وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهودًا نحو نهوض شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات.
وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص، فهى من الضرائب التى لا ترد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم فى بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها، لأنها تستهدف المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها.
كما تتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمنا ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيها، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي القانونين إلى أن التطبيق العلمى لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم.
ونتيجة لهذه المشكلات قرر المشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 2020/5/16).
وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهودًا نحو نهوض شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات.
وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص، فهى من الضرائب التى لا ترد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم فى بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها، لأنها تستهدف المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها.
كما تتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمنا ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيها، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.