5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًّا على قانونين تعديل ضريبة الدمغة والدخل
نشر في صوت البلد يوم 18 - 05 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي القانونين إلى أن التطبيق العلمى لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم.
ونتيجة لهذه المشكلات قرر المشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 2020/5/16).
وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهودًا نحو نهوض شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات.
وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص، فهى من الضرائب التى لا ترد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم فى بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها، لأنها تستهدف المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها.
كما تتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمنا ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيها، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي القانونين إلى أن التطبيق العلمى لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم.
ونتيجة لهذه المشكلات قرر المشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 2020/5/16).
وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهودًا نحو نهوض شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات.
وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص، فهى من الضرائب التى لا ترد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم فى بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها، لأنها تستهدف المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها.
كما تتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمنا ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيها، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.