اقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد اجتماعها الاربعاء برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، باب القوات المسلحة بالدستور، ومن بينها المادة 174 من الدستور الخاص بالمحاكمات العسكرية، التى حصلت على موافقة 30 عضو و رفض 7 على المادة وامتناع عضوين عن التصويت. ورفض المادة كل من محمد سلماوى، ومحمد عبلة، وهدى الصدة ومحمد ابوالغار وعمرو صلاح وحسين عبدالرازق، وامتنع كل من محمود بدر وممدوح حمادة عن التصويت. واصبحت المادة تنص على المادة (174) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل إعتداء مباشراً على منشأت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. من جانبه، قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع المغلق للجنة، إن النص الذى وافقت عليه اللجنة جاء مخالفا لما جاء فى دستور 2012، حيث إنها لاول مرة تنص على الحالات. وأكد سلماوى أن اللجنة أقرت تعيين وزير الدفاع بعد موافقة القوات المسلحة لدورتين برلمانيتين، نافيا الاشارة الى حق الرئيس فى عزل وزير الدفاع فى نص المادة.