وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها الذي انتهى منذ قليل، على المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية بالصيغة التي تقدمت بها القوات المسلحة، ووافق 30 عضوا على المادة، ورفضها 7 أعضاء هم "محمد سلماوي ومحمد عبلة ومحمد أبوالغار ومحمد غنيم وهدى الصدا وعمرو صلاح ومسعد أبوفجر الذي انسحب من الاجتماع وعاد مرة أخرى"، وامتنع عضوان عن التصويت هما "محمود بدر وممدوح حمادة". ونصت المادة 174 الخاصة بالقضاء العسكري على: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل عتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".