جامعة المنيا الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول المبدئي - رابط مباشر    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء مؤخرا    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    آداب أسيوط تطرح برنامج الترجمة باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    وزير البترول: دور محافظة السويس هام في مشروعات المحور الثاني    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    حلول عاجلة لتوصيل مياه الشرب لعدد من المناطق بجنوب بورسعيد    عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز ومدينة إدفو فى أسوان    بالتزامن مع اجتماع الحكومة بالمحافظين... معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم    إزالة 15 حالة تعد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بمركزى سوهاج والبلينا    أسعار اللحوم اليوم السبت 16 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «قمة ألاسكا» حوار مثمر دون اتفاق | تقرير للقاهرة الإخبارية    غارات إسرائيلية على مناطق بغزة.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل    31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي يصدرون بيانا مشتركا ضد إسرائيل بعد خطواتها الأخيرة    وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة    مصطفى شوبير يعتذر لجهاز الأهلي واللاعبين عن خطأ مباراة فاركو: لن تتكرر مستقبلا    ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح قريب من تحقيق رقم تاريخي بالدوري الإنجليزي    ذهبيتان وبرونزية لمصر بنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    سفير تايلاند بالقاهرة يزور مقر تدريبات منتخب ال«مواي تاي» بالمركز الأولمبي    تعرف على الطرق البديلة خلال غلق شارع 26 يوليو بسبب المونوريل    وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026    رفع 32 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال 24 ساعة    القبض على عامل أثناء محاولته سرقة شقة تحت التشطيب بأكتوبر    تجاوزته باحترافية| لحظة تعرض إليسا لموقف محرج على المسرح بالساحل الشمالي    "دولة التلاوة".. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    فريق طبي ينجح في استئصال الفص الأيسر من الكبد لسيدة مُسنة.. تفاصيل    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    كيف تختار وجبة العشاء المثالية لتنعم بنوم هادئ؟    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنه: «الحمد لله عدت بدعوات الناس » (فيديو)    بعد عطلة الجمعة.. مواعيد القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 16 أغسطس 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات لعام 2025-2026    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    فيتامينات شائعة تسبب مشاكل صحية غير متوقعة.. احذرها    18 قتيلا و24 مصابا في حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور    استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    ببيان مقتضب.. أول نتائج قمة ألاسكا 2025 بين ترامب وبوتين    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري بالإسكندرية في حكم تاريخي: إلزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وانشاء مجلس وطني لايخضع للشوري

في حكم عالمي للقضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة كشفت فيه المحكمة لاول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب ان يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وانه لا يحق لهم صرف اية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا.
وانه يتعين علي هؤلاء في النظامين الحالي والسابق ان يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم, وان المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء منح اية حوافز لهم. وألزمت وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ269 الف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون صرف بالمخالفة للقانون.
كما الزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطني للاعلام موضع التطبيق الفعلي للحفاظ علي حرية الاعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار وما يصاحب هذا الانشاء من الغاء وزارة الاعلام حتي يتواكب مع التطورات الاعلامية العالمية ولتحقيق المبدأ الدستوري في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشوري او غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الاعلام كضرورة دستورية ومجتمعية, وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة علي الشاشة بأنها حرة في ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الرأس او بدونه ومنحت مذيعة بالقناة الخامسة خمسين الف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور علي الشاشة5 سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس.
ووصف مراقبون هذا الحكم بأنه يعتبر مفخرة في تاريخ القضاء المصري وسطر مفاهيم جديدة ترقي به الي المستوي العالمي في ضوء المواثيق الدولية ويري المراقبون انه يتعين علي الدولة بهيئاتها المختصة ومنظمات المجتمع المدني ترجمة هذا الحكم وتبادله مع المنظمات الدولية والقضائية في دول العالم لكي يتعرف علي مدي ما وصل اليه الرقي القضائي في مصر في اهم القضايا التي تهم الانسان المصري وبيان مدي حقيقة حرية واستقلال الاعلام بعد ثورة الشعب.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة: بإلزام وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ269 الف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من2 اغسطس2012 حتي30 ابريل2013 وكل ما تم صرفه من اية جهة تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة ان مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف الي رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم لذا حرص الدستور الجديد علي النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضي اي مرتب او مكافاة اخري غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفي نهاية كل عام فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستورالتي تؤكد هذا المعني وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة..
واضافت المحكمة ان قانوني المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء الحكومة لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد فإنه بنص المادة222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور., ومن ثم فلا يجوز منح اي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون.
واضافت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين الف جنيه ومنهم وزير الاعلام حيث ورد بهذا الكتاب ان السيد متولي صلاح عبد المقصود متولي بصفته وزيرا للاعلام قد تقاضي حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من3 اغسطس2012 حتي30 ابريل2013 علي خلاف ما قرره القانون. وبهذه المثابة يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التي تقاضاها والبالغة269 ألف جنيه قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا علي سلطة المشرع في تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوي, وترتيبا علي ذلك فانه يتعين القضاء بإلزام وزير الاعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ269 الف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون المذكور.
واضافت المحكمة أن النظام الحاكم الجديد كان يتعين عليه اتباع احد طريقين عدم تكرار اخطاء النظام السابق واحترام المرتبات الواردة في القانون او اصدار قانون جديد باية مبالغ يراها ويتعين علي النظامين رد الاموال الزائدة الي خزينة الدولة.
والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تري انه يتوجب تحقيق مسؤلية النظامين السابق والحالي امام الشعب باعتباره مصدر السلطات عن كافة الاموال التي صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية علي نحو ما سلف بيانه, وبهذه المثابة يتوجب علي جميع الاشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها في القانونين سالفي الذكر وهي مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء في ظل النظام السابق او النظام الحالي ان يردوا الي خزانة الدولة اي مبالغ او مكافآت او حوافز تزيد عما هو مستحق لهم.
قالت المحكمة ان مبدأ حرية الاعلام بات من المبادئ الاساسية في الانظمة الديمقراطية الحديثة وهو يعني حق الشعب في ان يتابع مجريات الحوادث والافكار وتوجيهها بما يتفق وارادته فحرية الاعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الراي العام و توجيههه كما ان استقلال الإعلام بات ركنا جوهريا في تلك الانظمة الحديثة و يعني الا يعتمد الاعلام علي سلطان الدولة بل يعتمد علي ما يقدمه للناس من آراء وانباء و وتدفق موثق للمعلومات لذا اضحت كفالة حرية الاعلام واستقلاله علي النحو الذي نصت عليه دساتير العالم من التزامات الدولة الحديثة الحريصة علي سيادة القانون وان القصد من ذلك هو حماية الاعلام من الدولة بحسبان ان الدولة هي التي تضيق ذرعا بها وذلك ما تفسره حقب التاريخ, كاشفا عن الصراع بين السلطة والاعلام ذلك انه من اصحاب السلطة من لا يتسع صدره لرأي يخالف رأيه وحينما وجد الحاكم المطلق كان هذه العلة سمة من سماته.
وحرية الاعلام لا تتوافر الا حيث تعمل خارج سلطان الدولة واستقلال الاعلام لا يتحقق الا حيث تكون مستقلة عن الدولة ولا يمكن لوسائل الاعلام المختلفة في ظل تبعيتها للسلطة ان تقوم بوظيفتها الاساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة فضلا عن مجالات التثقيف والتنوير والتوجيه وان عدم استقلالها يحول دورها من رسالة للاعلام الي الية للدعاية وثمة فارق بينهما اذ يجب ان تكون وسائل الاعلام لسان الامة لا لسان الحاكم ويتوجب عليها ان تقول للحاكم ما يريده الشعب منه لا ان تقول للشعب ما يريده الحاكم منه او ما يناشد به الحاكم شعبه ليلتف حوله.
وقالت المحكمة انه يتوجب ان يكون انشاء وتنظيم وتشكيل المجلس الوطني للاعلام علي اسس حديثة من مختلف المدارس الاعلامية المتباينة علي نحو يمثل خريطة صادقة تعكس مرآة لجميع وسائل الاعلام وهو لن يكون كذلك الا بمراعاة ان يشكل من العاملين في المجال الاعلامي ممن لهم الخبرة والدراية في التخصصات الاعلامية بمختلف الاتجاهات والهيئات الاعلامية ليعود لمصر مركز الريادة الذي كان لها قديما, كما ان المشرع الدستوري كان حريصا علي عدم تبعية المجلس الوطني لاية جهة ولو كان مجلس الشوري وأية ذلك انه جعله مجلسا مستقلا متحررا من ثمة تبعية ومن ثم وجب ان يكون المجلس الوطني للاعلام مستقلا ماليا واداريا وفي اختيار قاداته بنظام وظيفي محكم يعتمد علي الكفاءة المهنية والخبرة الاعلامية ودون التحكم في تلك الوظائف وهي امور تناشد فيها المحكمة المشرع ان يراعيها لتحقيق استقلال هذا المجلس حتي يستطيع ان يضطلع بمسئوليته الدستورية عن ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره واشكاله والمحافظة علي تعدديته دونما تركز او احتكار.
قالت المحكمة انه بات من الضروري وضع ميثاق الشرف لمهنة الاعلام باعتبارهم شركاء في مسئولية الكلمة ولضمان الحرية المسئولة للاعلام وكفالة التعددية الاعلامية والقضاء علي الاحتكار الحكومي بما يتماشي مع اهداف الشعب والضمير الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.