النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء مهلة أمريكية التعامل مع شركتين روسيتين    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري بالإسكندرية في حكم تاريخي: إلزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وانشاء مجلس وطني لايخضع للشوري

في حكم عالمي للقضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة كشفت فيه المحكمة لاول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب ان يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وانه لا يحق لهم صرف اية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا.
وانه يتعين علي هؤلاء في النظامين الحالي والسابق ان يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم, وان المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء منح اية حوافز لهم. وألزمت وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ269 الف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون صرف بالمخالفة للقانون.
كما الزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطني للاعلام موضع التطبيق الفعلي للحفاظ علي حرية الاعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار وما يصاحب هذا الانشاء من الغاء وزارة الاعلام حتي يتواكب مع التطورات الاعلامية العالمية ولتحقيق المبدأ الدستوري في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشوري او غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الاعلام كضرورة دستورية ومجتمعية, وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة علي الشاشة بأنها حرة في ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الرأس او بدونه ومنحت مذيعة بالقناة الخامسة خمسين الف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور علي الشاشة5 سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس.
ووصف مراقبون هذا الحكم بأنه يعتبر مفخرة في تاريخ القضاء المصري وسطر مفاهيم جديدة ترقي به الي المستوي العالمي في ضوء المواثيق الدولية ويري المراقبون انه يتعين علي الدولة بهيئاتها المختصة ومنظمات المجتمع المدني ترجمة هذا الحكم وتبادله مع المنظمات الدولية والقضائية في دول العالم لكي يتعرف علي مدي ما وصل اليه الرقي القضائي في مصر في اهم القضايا التي تهم الانسان المصري وبيان مدي حقيقة حرية واستقلال الاعلام بعد ثورة الشعب.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة: بإلزام وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ269 الف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من2 اغسطس2012 حتي30 ابريل2013 وكل ما تم صرفه من اية جهة تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة ان مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف الي رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم لذا حرص الدستور الجديد علي النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضي اي مرتب او مكافاة اخري غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفي نهاية كل عام فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستورالتي تؤكد هذا المعني وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة..
واضافت المحكمة ان قانوني المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء الحكومة لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد فإنه بنص المادة222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور., ومن ثم فلا يجوز منح اي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون.
واضافت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين الف جنيه ومنهم وزير الاعلام حيث ورد بهذا الكتاب ان السيد متولي صلاح عبد المقصود متولي بصفته وزيرا للاعلام قد تقاضي حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من3 اغسطس2012 حتي30 ابريل2013 علي خلاف ما قرره القانون. وبهذه المثابة يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التي تقاضاها والبالغة269 ألف جنيه قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا علي سلطة المشرع في تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوي, وترتيبا علي ذلك فانه يتعين القضاء بإلزام وزير الاعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ269 الف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون المذكور.
واضافت المحكمة أن النظام الحاكم الجديد كان يتعين عليه اتباع احد طريقين عدم تكرار اخطاء النظام السابق واحترام المرتبات الواردة في القانون او اصدار قانون جديد باية مبالغ يراها ويتعين علي النظامين رد الاموال الزائدة الي خزينة الدولة.
والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تري انه يتوجب تحقيق مسؤلية النظامين السابق والحالي امام الشعب باعتباره مصدر السلطات عن كافة الاموال التي صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية علي نحو ما سلف بيانه, وبهذه المثابة يتوجب علي جميع الاشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها في القانونين سالفي الذكر وهي مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء في ظل النظام السابق او النظام الحالي ان يردوا الي خزانة الدولة اي مبالغ او مكافآت او حوافز تزيد عما هو مستحق لهم.
قالت المحكمة ان مبدأ حرية الاعلام بات من المبادئ الاساسية في الانظمة الديمقراطية الحديثة وهو يعني حق الشعب في ان يتابع مجريات الحوادث والافكار وتوجيهها بما يتفق وارادته فحرية الاعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الراي العام و توجيههه كما ان استقلال الإعلام بات ركنا جوهريا في تلك الانظمة الحديثة و يعني الا يعتمد الاعلام علي سلطان الدولة بل يعتمد علي ما يقدمه للناس من آراء وانباء و وتدفق موثق للمعلومات لذا اضحت كفالة حرية الاعلام واستقلاله علي النحو الذي نصت عليه دساتير العالم من التزامات الدولة الحديثة الحريصة علي سيادة القانون وان القصد من ذلك هو حماية الاعلام من الدولة بحسبان ان الدولة هي التي تضيق ذرعا بها وذلك ما تفسره حقب التاريخ, كاشفا عن الصراع بين السلطة والاعلام ذلك انه من اصحاب السلطة من لا يتسع صدره لرأي يخالف رأيه وحينما وجد الحاكم المطلق كان هذه العلة سمة من سماته.
وحرية الاعلام لا تتوافر الا حيث تعمل خارج سلطان الدولة واستقلال الاعلام لا يتحقق الا حيث تكون مستقلة عن الدولة ولا يمكن لوسائل الاعلام المختلفة في ظل تبعيتها للسلطة ان تقوم بوظيفتها الاساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة فضلا عن مجالات التثقيف والتنوير والتوجيه وان عدم استقلالها يحول دورها من رسالة للاعلام الي الية للدعاية وثمة فارق بينهما اذ يجب ان تكون وسائل الاعلام لسان الامة لا لسان الحاكم ويتوجب عليها ان تقول للحاكم ما يريده الشعب منه لا ان تقول للشعب ما يريده الحاكم منه او ما يناشد به الحاكم شعبه ليلتف حوله.
وقالت المحكمة انه يتوجب ان يكون انشاء وتنظيم وتشكيل المجلس الوطني للاعلام علي اسس حديثة من مختلف المدارس الاعلامية المتباينة علي نحو يمثل خريطة صادقة تعكس مرآة لجميع وسائل الاعلام وهو لن يكون كذلك الا بمراعاة ان يشكل من العاملين في المجال الاعلامي ممن لهم الخبرة والدراية في التخصصات الاعلامية بمختلف الاتجاهات والهيئات الاعلامية ليعود لمصر مركز الريادة الذي كان لها قديما, كما ان المشرع الدستوري كان حريصا علي عدم تبعية المجلس الوطني لاية جهة ولو كان مجلس الشوري وأية ذلك انه جعله مجلسا مستقلا متحررا من ثمة تبعية ومن ثم وجب ان يكون المجلس الوطني للاعلام مستقلا ماليا واداريا وفي اختيار قاداته بنظام وظيفي محكم يعتمد علي الكفاءة المهنية والخبرة الاعلامية ودون التحكم في تلك الوظائف وهي امور تناشد فيها المحكمة المشرع ان يراعيها لتحقيق استقلال هذا المجلس حتي يستطيع ان يضطلع بمسئوليته الدستورية عن ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره واشكاله والمحافظة علي تعدديته دونما تركز او احتكار.
قالت المحكمة انه بات من الضروري وضع ميثاق الشرف لمهنة الاعلام باعتبارهم شركاء في مسئولية الكلمة ولضمان الحرية المسئولة للاعلام وكفالة التعددية الاعلامية والقضاء علي الاحتكار الحكومي بما يتماشي مع اهداف الشعب والضمير الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.