تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية    تكريم رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي مصر كأحد أبرز القادة المؤثرين عربياً    البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    إيران تحمل واشنطن مسئولية أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية    النيابة الإدارية تحيل مدرسا للمحاكمة التأديبية لاتهامه بالتحرش جنسيا بطالبة ابتدائي في الشرقية    محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    "رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر    مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات صفوف النقل    مصادر دبلوماسية في برلين: أحد قتيلي السفارة الإسرائيلية بواشنطن يحمل الجنسية الألمانية    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    شاهدة عيان : إلياس رودريجيز اعترف على نفسه للشرطة وقال فعلتها من أجل غزة    استدعاء سفير إسرائيل بإسبانيا وإيطاليا بعد إطلاق النار على دبلوماسيين بجنين    جيش الاحتلال يوجّه إنذارا بإخلاء 14 حيًا شمال قطاع غزة    علي جبر يلتقط صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا    كاف يكشف عن التصميم الجديد لدوري أبطال إفريقيا    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    تراكم الديون والتخفيضات الضريبية المريكية عوامل تساعد في زيادة سعر الذهب (تفاصيل)    نوال الدجوي تتجاهل أزمة ميراث الأحفاد وتظهر بكامل أناقتها داخل عرض الأزياء السنوي للجامعة    مصرع طفلين أطاح بهما جرار زراعى ودراجة بخارية بالشرقية    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    الحكم في سب وقذف إمام عاشور لأحد المشجعين.. 19 يونيو    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة "زيزو".. ومواجهة ودية للفريق    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    توجيه رئاسى بشأن البنزين المغشوش: محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    وزارة الخارجية تشارك فى تدشين مسارات مستدامة لأول مرة بمطار القاهرة    «مصر القومي»: التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بمنطقة الأقصر    الموت يفجع المطربة أروى    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأزهر للفتوى يوضح أحكام أداء المرأة للحج    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    طريقة عمل البسبوسة، مرملة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    القبض على مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية في المنوفية    الحكومة تستعرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع.. 2000 كم و60 محطة لنقلة حضارية في النقل الأخضر    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    كريم محمود عبدالعزيز: دخلت في إكتئاب.. ووحيد حامد أنقذني باتصال واحد    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري بالإسكندرية في حكم تاريخي: إلزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وانشاء مجلس وطني لايخضع للشوري
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 06 - 2013

في حكم عالمي للقضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة كشفت فيه المحكمة لاول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب ان يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وانه لا يحق لهم صرف اية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا.
وانه يتعين علي هؤلاء في النظامين الحالي والسابق ان يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم, وان المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء منح اية حوافز لهم. وألزمت وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ269 الف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون صرف بالمخالفة للقانون.
كما الزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطني للاعلام موضع التطبيق الفعلي للحفاظ علي حرية الاعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار وما يصاحب هذا الانشاء من الغاء وزارة الاعلام حتي يتواكب مع التطورات الاعلامية العالمية ولتحقيق المبدأ الدستوري في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشوري او غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الاعلام كضرورة دستورية ومجتمعية, وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة علي الشاشة بأنها حرة في ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الرأس او بدونه ومنحت مذيعة بالقناة الخامسة خمسين الف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور علي الشاشة5 سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس.
ووصف مراقبون هذا الحكم بأنه يعتبر مفخرة في تاريخ القضاء المصري وسطر مفاهيم جديدة ترقي به الي المستوي العالمي في ضوء المواثيق الدولية ويري المراقبون انه يتعين علي الدولة بهيئاتها المختصة ومنظمات المجتمع المدني ترجمة هذا الحكم وتبادله مع المنظمات الدولية والقضائية في دول العالم لكي يتعرف علي مدي ما وصل اليه الرقي القضائي في مصر في اهم القضايا التي تهم الانسان المصري وبيان مدي حقيقة حرية واستقلال الاعلام بعد ثورة الشعب.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة: بإلزام وزير الاعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ269 الف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من2 اغسطس2012 حتي30 ابريل2013 وكل ما تم صرفه من اية جهة تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة ان مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف الي رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم لذا حرص الدستور الجديد علي النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضي اي مرتب او مكافاة اخري غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفي نهاية كل عام فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستورالتي تؤكد هذا المعني وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة..
واضافت المحكمة ان قانوني المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء الحكومة لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد فإنه بنص المادة222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور., ومن ثم فلا يجوز منح اي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون.
واضافت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين الف جنيه ومنهم وزير الاعلام حيث ورد بهذا الكتاب ان السيد متولي صلاح عبد المقصود متولي بصفته وزيرا للاعلام قد تقاضي حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من3 اغسطس2012 حتي30 ابريل2013 علي خلاف ما قرره القانون. وبهذه المثابة يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التي تقاضاها والبالغة269 ألف جنيه قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا علي سلطة المشرع في تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوي, وترتيبا علي ذلك فانه يتعين القضاء بإلزام وزير الاعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ269 الف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون المذكور.
واضافت المحكمة أن النظام الحاكم الجديد كان يتعين عليه اتباع احد طريقين عدم تكرار اخطاء النظام السابق واحترام المرتبات الواردة في القانون او اصدار قانون جديد باية مبالغ يراها ويتعين علي النظامين رد الاموال الزائدة الي خزينة الدولة.
والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تري انه يتوجب تحقيق مسؤلية النظامين السابق والحالي امام الشعب باعتباره مصدر السلطات عن كافة الاموال التي صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية علي نحو ما سلف بيانه, وبهذه المثابة يتوجب علي جميع الاشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها في القانونين سالفي الذكر وهي مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء في ظل النظام السابق او النظام الحالي ان يردوا الي خزانة الدولة اي مبالغ او مكافآت او حوافز تزيد عما هو مستحق لهم.
قالت المحكمة ان مبدأ حرية الاعلام بات من المبادئ الاساسية في الانظمة الديمقراطية الحديثة وهو يعني حق الشعب في ان يتابع مجريات الحوادث والافكار وتوجيهها بما يتفق وارادته فحرية الاعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الراي العام و توجيههه كما ان استقلال الإعلام بات ركنا جوهريا في تلك الانظمة الحديثة و يعني الا يعتمد الاعلام علي سلطان الدولة بل يعتمد علي ما يقدمه للناس من آراء وانباء و وتدفق موثق للمعلومات لذا اضحت كفالة حرية الاعلام واستقلاله علي النحو الذي نصت عليه دساتير العالم من التزامات الدولة الحديثة الحريصة علي سيادة القانون وان القصد من ذلك هو حماية الاعلام من الدولة بحسبان ان الدولة هي التي تضيق ذرعا بها وذلك ما تفسره حقب التاريخ, كاشفا عن الصراع بين السلطة والاعلام ذلك انه من اصحاب السلطة من لا يتسع صدره لرأي يخالف رأيه وحينما وجد الحاكم المطلق كان هذه العلة سمة من سماته.
وحرية الاعلام لا تتوافر الا حيث تعمل خارج سلطان الدولة واستقلال الاعلام لا يتحقق الا حيث تكون مستقلة عن الدولة ولا يمكن لوسائل الاعلام المختلفة في ظل تبعيتها للسلطة ان تقوم بوظيفتها الاساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة فضلا عن مجالات التثقيف والتنوير والتوجيه وان عدم استقلالها يحول دورها من رسالة للاعلام الي الية للدعاية وثمة فارق بينهما اذ يجب ان تكون وسائل الاعلام لسان الامة لا لسان الحاكم ويتوجب عليها ان تقول للحاكم ما يريده الشعب منه لا ان تقول للشعب ما يريده الحاكم منه او ما يناشد به الحاكم شعبه ليلتف حوله.
وقالت المحكمة انه يتوجب ان يكون انشاء وتنظيم وتشكيل المجلس الوطني للاعلام علي اسس حديثة من مختلف المدارس الاعلامية المتباينة علي نحو يمثل خريطة صادقة تعكس مرآة لجميع وسائل الاعلام وهو لن يكون كذلك الا بمراعاة ان يشكل من العاملين في المجال الاعلامي ممن لهم الخبرة والدراية في التخصصات الاعلامية بمختلف الاتجاهات والهيئات الاعلامية ليعود لمصر مركز الريادة الذي كان لها قديما, كما ان المشرع الدستوري كان حريصا علي عدم تبعية المجلس الوطني لاية جهة ولو كان مجلس الشوري وأية ذلك انه جعله مجلسا مستقلا متحررا من ثمة تبعية ومن ثم وجب ان يكون المجلس الوطني للاعلام مستقلا ماليا واداريا وفي اختيار قاداته بنظام وظيفي محكم يعتمد علي الكفاءة المهنية والخبرة الاعلامية ودون التحكم في تلك الوظائف وهي امور تناشد فيها المحكمة المشرع ان يراعيها لتحقيق استقلال هذا المجلس حتي يستطيع ان يضطلع بمسئوليته الدستورية عن ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره واشكاله والمحافظة علي تعدديته دونما تركز او احتكار.
قالت المحكمة انه بات من الضروري وضع ميثاق الشرف لمهنة الاعلام باعتبارهم شركاء في مسئولية الكلمة ولضمان الحرية المسئولة للاعلام وكفالة التعددية الاعلامية والقضاء علي الاحتكار الحكومي بما يتماشي مع اهداف الشعب والضمير الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.