قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص إلى جلسة 15 مايو للإطلاع مع استمرارحبسه. وقد تجمع داخل قاعة المحكمة، العشرات من قبيلة القذاذفة ، لمناصرة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس في جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى في بداية الجلسة, وفور إيداع قذاف الدم قفص الاتهام ههل أقاربه وأنصاره وأخذوا يصفقون وتهافت المصورين لتصويره، ونشبت مشاداة كلامية بين أنصار قذاف الدم والأمن والمصورين لمنعهم من التقاط الصور له، وتم إرجاعه إلى الغرفة المجاورة لقفص الاتهام حتى هدء الأمر وعاد مرة أخرى وتم ايداعه قفص الاتهام. وفى الساعة الحادية عشرة والنصف صعدت المحكمة المنصة وأثبتت حضور المتهم وتلت النيابة العامة أمر الاحالة، التي أكدت أنه في 9 مارس الماضي، قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة أثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. ثم واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات التي قامت النيابة العامة بتوجيهها إليه قائلة : يا أحمد أنت متهم بقتل 2 ضباط واستعملت القوى مع الضباط، وأحرزت أسلحة وذخائر بدون ترخيص, فأجاب غير صحيح , وأنكر الاتهامات الخمسة الموجهة اليه. وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم أجلا للإطلاع على ملف القضية وإخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى , لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ولا يخشي من العبث في الأدلة. واستكمل المحامي محمد حموده دفاع المتهم المرافعة طالبا باخلاء سبيله استنادًا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور لقيامها بحجز المتهم احتياطيًا لمدة 25 يومًا بعد أن أمرت محكمة القضاء الإداري بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية وبعد أن تقدم الدفاع عملًا بنص المادة 65 من الدستور بطلب إلى النيابة العامة لم تبت فيه بأسبوع ولم تبت في تجديد حبسه. ولأن أن أول تحقيق أجرى مع المتهم بتاريخ 31-3 عرض المتهم فور انتهاء مدة حبسه على ملف تسليم المجرمين ولم يبت في حبسه على ذمة حبسه وصدر حكم محكمة القضاء الادارى بمنع تسليم المتهم, وفي 7-4 تم اعلان النائب العام باعتباره خصمًا بالدعوى بالصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الاداري, وأجرى التحقيق معه في 9-4 فى عدم حضور محاميه وصدر قرار حبسه 4 ايام , وفي تاريخ 8-4 تقدم الدفاع بمذكرة للنيابة العامة بأن المتهم محجوز ويجب الفصل في إخلاء سبيله لأن القانون ينص أنه بعد مرور أسبوع على حبس المتهم، ولم يبت في أمر تجديد حبسه فيخلى سبيله فورًا مهما كانت القضية.