وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وهو أحد مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور . وينص القانون على تحديد اختصاصات كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى يتم تشكيله فى حالة عدم وجود نصوص لها فى الدستور لتحديد نظام عملها ومنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. وتتضمن التعديلات نصوص جديدة لضمان تمكين هيئة الرقابة الإدارية من القيام بالمهام المنوطة بها بفاعلية وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها فى كافة أجهزة الدولة، وتوسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال إلى تلك الاختصاصات. وشملت التعديلات مجموعة من المواد التى تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية للتأكد من صلاحيتهم لهم قبل شغلها، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع استراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها. كما تأتى تلك التعديلات فى إطار توجه الدولة لمكافحة الفساد، بما فى ذلك من خلال إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التى نصت عليها المادة 204 من الدستور.